تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وَأَخْرَجَهُ كَذَلِكَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ «الْمُسْنَدُ» (3/ 1042،1024/ 1801،1774)، وَعَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ «الْمُسْنَدُ» (1581)، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ «التَّمْهِيدِ» (16/ 132)، وَالْخَطِيبُ «الْفَصْلُ لِلْوَصْلِ الْمُدْرَجِ» (2/ 723) مِنْ طُرُقٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَائِبَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنَحْوِهِ.

وَتَابَعَهُ عنْ نَافِعٍ: جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، وَجُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ.

أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى (7/ 319/4358) و (8/ 212/4776) مِنْ طَرِيقِهِمَا عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَائِبَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنَحْوِهِ.

وَخَالَفَهُ مَالِكٌ، فَرَوَاهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَائِبَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلاً.

أَخْرَجَهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى «الْمُوَطَّأُ» (3/ 142): حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَائِبَةَ مَوْلاةٍ لِعَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ الْجِنَانِ الَّتِي فِي الْبُيُوتِ إِلاَّ ذَا الطُّفْيَتينِ وَالأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَخْطِفَانِ الْبَصَرَ، وَيَطْرَحَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ.

قَالَ أَبُو عُمَرَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ «التَّمْهِيدِ» (16/ 132): «وَهُوَ مَعْرُوفٌ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ مُرْسَلاً، وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ نَافِعٍ وَحُفَّاظِهِمْ يَرْوُونَهُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَائِبَةَ عَنْ عَائِشَةَ مُسْنَدَاً مُتَّصِلاً. وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا أَنَّ الْحَدِيثَ عَنْ سَائِبَةَ عَنْ عَائِشَةَ مُسْنَدَاً: أَنَّ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يَرْوِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» اهـ.

قُلْتُ: وَخُلاصَةُ الْقَوْلِ، فَلَيْسَ لِسَائِبَةَ مَوْلاةِ الْفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ الْمَخْزُومِيِّ كَثِيْرٌ حَدِيثٍ، وَلَعَلَّهَا لَمْ تَرْوِ غَيْرَ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ، وَكِلاهُمَا مُتَلَقَّى بِالْقَبُولِ، مُسْتَغْنٍ بِذَاتِهِ فِي الصِّحَّةِ.

وَقَدْ ذَكَرَهَا ابْنُ حِبَّانَ فِى «كِتَابِ الثِّقَاتِ» (4/ 351/3298)، وَالإِمَامُ مَالِكٌ فِى «مُوَطَّئِهِ».

ـ[أبو جعفر الشامي]ــــــــ[16 - 04 - 09, 03:29 م]ـ

جزاك الله الفردوس الأعلى ..

ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[17 - 04 - 09, 08:30 م]ـ

[4] أُمُّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ لَمْ يَرْوِ عنْهَا إِلاَّ ابْنُهَا

«مَقْبُولَةٌ مِنَ الثَّالِثَةِ». تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ (1/ 758/8767)

ـــ،،، ـــ

قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى «الْمُوَطَّأ» (944): عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ».

وَأَخْرَجَهُ كَذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ «الْمُوَطَّأ» (985)، وَالشَّافِعِيُّ «الْمُسْنَدُ» (ص10) و «الأُمِّ» (1/ 7)، وَالطَّيَالِسِيُّ (1568)، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ (1/ 63/191)، وَابْنُ أَبِى شَيْبَةَ (5/ 162/24777)، وَأَحْمَدُ (6/ 73،104،148،153)، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ «مُسْنَدُهُ» (3/ 986/1710)، وَالدَّارَمِيُّ (1987)، وَأَبُو دَاوُدَ (4124)، وَالنَّسَائِيُّ «الْكُبْرَى» (3/ 86/4578) و «الْمُجْتَبَى» (7/ 176)، وَابْنُ مَاجَهْ (3612)، وَابْنُ الْمُنْذِرِ «الأَوْسَطِ» (2/ 261)، وَابْنُ حِبَّانَ (1283)، وَأَبُو نُعَيْمٍ «الْحِلْيَةُ» (6/ 355)، وَالْبَيْهَقِيُّ «الْكُبْرَى» (1/ 17)، وَالْبَغَوِيُّ «شَرْحُ السُّنَّةِ» (305)، وَابْنُ الْجَوْزِيُّ «التَّحْقِيقُ فِي أَحَادِيثِ الْخِلافِ» (1/ 88/77)، وَالذَّهَبِيُّ «تَذْكِرَةُ الْحُفَّاظِ» (3/ 1080) و «سِيَرُ أَعْلامِ النُّبَلاءِ» (17/ 161) مِنْ طُرُقٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ بِهِ.

قَالَ الْحَافِظُ الْمِزِّيُّ «تَهْذِيبُ الْكَمَالِ» (35/ 395/8029): أُمُّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَائِشَةَ. رَوَى عَنْهَا: ابْنُهَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ. رَوَى لَهَا أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ.

وَقَالَ مِثْلَهُ الْحَافِظَانِ الذَّهَبِيُّ «الْكَاشِفُ» (2/ 529/7165)، وَابْنُ حَجَرٍ «تَهْذِيبُ التَّهْذِيبِ» (12/ 511)، وَزَادَ عَلَيْهِمَا: وَذَكَرَهَا ابْنُ حِبَّانَ فِي «كِتَابِ الثِّقَاتِ».

وَقَالَ فِي «تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ» (1/ 758/8767): «مَقْبُولَةٌ مِنَ الثَّالِثَةِ».

قُلْتُ: يَعْنِي بِقَوْلِهِ «مِنَ الثَّالِثَةِ» أَنَّهَا فِي الطَّبَقَةِ الْوُسْطَى مِنَ التَّابِعِيَّاتِ مِثْلِ: حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، وَحَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَعَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ، وَأَمْثَالِهِنَّ.

وَإِذْ لَمْ يَرْوِ عَنْهَا إِلاَّ ابْنُهَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ مَحَلَهَا مَحَلَ الْجَهَالَةِ، وَمَعَ ذَا أَخْرَجَ إِمَامُ الْمُعَدِّلِينَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ حَدِيثَهَا فِي «الْمُوَطَّأِ»، وَفِي ذَلِكَ تَوْثِيقٌ لَهَا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير