تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[18 - 03 - 08, 11:58 م]ـ

قال ابن رجب -في الفتح (5/ 48 - 50) -:

" وممن رخص في الصلاة بعد العصر والشمس مرتفعة: علي بن أبي طالب، والزبير، وتميم الداري، وأبو أيوب، وأبو موسى، وزيد بن خالد الجهني، وابن الزبير، والنعمان بن بشير، وأم سلمة -رضي الله عنهم-.

ومن التابعين: الأسود، ومسروق، وشريح، وعمرو بن ميمون، وعبد الرحمن بن الأسود، وعبيدة، والأحنف بن قيس، وطاوس.

وحكاه ابن عبد البر عن عطاء، وابن جريج، وعمرو بن دينار.

قال: وروي عن ابن مسعود نحوه.

ولم يعلم عن أحد منهم الرخصة بعد صلاة الصبح.

وهو قول داود، فيما حكاه ابن عبد البر.

وحكي رواية عن أحمد؛ قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد: هل ترى بأسًا أن يصلي الرجل تطوعًا بعد العصر والشمس بيضاء مرتفعة؟ قال: لا نفعله، ولا نعيب فاعله.

قال: وبه قال أبو حنيفة.

وهذا لا يدل على أن أحمد رأى جوازه، بل رأى أن من فعله متأولاً، أو مقلدًا لمن تأوله لا ينكر عليه، ولا يعاب قوله؛ لأن ذلك من موارد الاجتهاد السائغ.

ومما استدل به من ذهب إلى ذلك: ما رواه هلال بن يساف، عن وهب بن الأجدع، عن علي، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: (لا تصلوا بعد العصر، إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة).

خرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، وعنده: (إلا أن تكون الشمس بيضاء نقية مرتفعة)، وابن خزيمة وابن حبان في (صحيحهما).

وثبّته ابن المنذر.

ووهب بن الأجدع؛ قال محمد بن يحيى الذهلي: ليس بمجهول؛ قد روى عنه الشعبي -أيضًا- ... ".

إلى آخر كلامه -رحمه الله-، ويراجع نص ابن المنذر في الأوسط (2/ 388).

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[19 - 03 - 08, 12:00 ص]ـ

أحسن الله إليكما.

أسجل متابعة لمشايخى.

ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[19 - 03 - 08, 11:29 م]ـ

قد روى وكيع وأبو نعيم وابن مهدي وعبد الرزاق ومحمد بن كثير والحسين بن حفص وغيرهم عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي -رضي الله عنه-، قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي على إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر.

فربما كان هذا منشأ خطأ إسحاق الأزرق في روايته المذكورة عن الثوري، وجزم بهذا الوائلي المعاصر صاحب (نزهة الألباب في قول الترمذي: " وفي الباب ")، وفسَّر به صنيعَ الدارقطني.

وظاهر صنيع ابن خزيمة والدارقطني إعلالهما روايةَ الأزرق برواية ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن هلال عن وهب، لا برواية الجماعة عن سفيان باللفظ السابق قريبًا.

فابن خزيمة أسند رواية ابن مهدي هذه (من طريق وهب بن الأجدع)، ثم أسند رواية الأزرق، ثم قال: (هذا حديث غريب)،

والدارقطني ذكر رواية الأزرق وأعلّها في الكلام على رواية وهب بن الأجدع، بل من صريح كلامه قوله -بعد ذكر تفرد الأزرق-: (والصحيح: حديث منصور، عن هلال بن يساف)، وهذا قد يناقض فهم الوائلي.

ويؤيده: أنَّ متنَيْ رواية الأزرق عن سفيان ورواية وهب بن الأجدع متماثلان، وفي متن الرواية الأخرى نوع مباينة.

وقد سئل الدارقطني -في العلل (4/ 68) - عن الرواية الأخرى هذه (أعني: التي بلفظ: كان يصلي على إثر كل صلاة مكتوبة ... )، فذكر خلافًا على الثوري، ولم يذكر رواية الأزرق فيه.

والله أعلم.

ـ[عبدالله الخليفي المنتفجي]ــــــــ[21 - 03 - 08, 01:52 ص]ـ

أيهما كان راجحاً فإن الحديث الذي أتكلم عليه رواه عن منصور شعبة بن الحجاج أيضاً

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير