[26] وَقَالَ الآجرِّيُّ «الشَّرِيعَةُ»، وَالْقَطِيعِيُّ «زَوَائِدُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ» (875) و «زَوَائِدُ فَضَائِلِ عُثْمَانَ» (167): حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ بْالْكُوفَةِ يَقُولُ: فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
[27] وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ «الأَوْسَطُ» (7382): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ نَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ الْعَلاَّفُ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الأَسَدِيُّ نَا مِسْعَرٌ، وَسُفْيَانُ، وَفِطْرٌ، وَخَطَّابُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قَامَ عَلِيٌّ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ قَالَ: أَلا أُنْبِئُكُمْ بِخَيْرِ هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا، أَلا إِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا: أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أُخْبَرَكُمْ بِالثَّالِثِ لأَخْبَرَتُكُمْ.
قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مِسْعَرٍ وَخَطَّابِ بْنِ كَيْسَانَ إِلاَّ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ، تَفَرَّدَ بِهِ إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ.
قُلْتُ: مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ أَبُو إِبْرَاهِيمَ الأَسَدِيُّ الْكُوفِيُّ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَلا مَأْمُونٍ. قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: يَكْذِبُ أَحَادِيثُهُ مَوْضُوعَةٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ رَمَيْنَا حَدِيثَهُ. وَقَالَ النَّسَائِيُّ وَالأَزْدِيُّ: مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: يَكْذِبُ. وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: يَرْوِي عَنِ الثِّقَاتِ مَا لَيْسَ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ، لا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِهِ.
(6) حُصَيْنِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ عَنْهُ:
[28] قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ «زَوَائِدُ الْمُسْنَدِ» (1/ 127) و «فَضَائِلُ الصَّحَابَةِ» (404) و «السُّنَّةُ» (1376): حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ثَنَا شِهَابُ بْنُ خِرَاشٍ ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: كُنْتُ أَرَى أَنَّ عَلِيَّاً رَضِي اللهُ عَنْهُ أَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قُلْتُ: لا وَاللهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؛ إِنِّي لَمْ أَكُنْ أَرَى أَنَّ أَحَدَاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ مِنْكَ، قَالَ: أَفَلا أُحَدِّثُكَ بِأَفْضَلِ النَّاسِ كَانَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ!، قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، فَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ: أَفَلا أُخْبِرُكَ بِخَيْرِ النَّاسِ كَانَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ!، قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: عُمَرُ رَضِي اللهُ عَنْهُ.
(7) عَاصِمُ بْنُ أَبِي النُّجُودِ عَنْهُ:
[29] قَالَ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ «السُّنَّةُ» (1203): ثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَلا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا: أَبُو بَكْرٍ، أَلا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا وبعد أَبِي بَكْرٍ، قَالَوا: بَلَى، قَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، ثُمَّ قَالَ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أُخْبِرَكُمْ بِالثَّالِثِ أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ.
وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ (30/ 358) مِنْ طَرِيقِ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَلا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا: أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ عُمَرُ.
[30] وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (6/ 351/31951)، وَعَنْهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ «السُّنَّةُ» (1202): حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ.
قُلْتُ: وَخَالَفَهُمَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، فَقَالَ «عَنْ عَاصِمٍ عَنْ زرٍّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ»، وَقَدْ مَضَى بَيَانُهُ.
ـ[أبو عبد الله الخضيري]ــــــــ[30 - 03 - 08, 12:04 م]ـ
السلام عليكم شيخنا الكريم
ذكرتم لنا الأدلة علي تفضيل أبا بكر و عمر عن سائر الصحابة و كما تعلمون و لا يخفي عليكم كنصوص كتب الأعتقاد ترتيب أفضلية الصحابة أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي و هذا ما تناقل بين الأمة سلفاً و خلفاً وذلك بترتيب الخلافة الراشدة فهلا ذكرتم لنا الادلة علي أفضلية عثمان علي علي حتي تتضح لنا بالادلة و ما هي الادلة علي أفضلية الصحابة كما بالترتيب السابق وهل أعتبار ترتيب توليهم للخلافة كل تبعاً للأخر دليل شرعياً علي ترتيب أفضليتهم؟
¥