تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الحافظ الا انه في تفسير وأخبار بما كان من الحكم قبل نزول القرآن فيكون في حكم المرفوع. وأخرجه أيضا أبو داود في المراسيل عن مرسل عطاء الخراساني ووصله يونس بن راشد عن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال الحافظ والمعروف المرسل.

وحديث عمرو بن شعيب قال في التلخيص إسناده واه.

ـ[عبدالعزيز فؤاد]ــــــــ[09 - 04 - 08, 06:50 م]ـ

قال ابن الملقن في البدر المنير (7/ 269)

الحَدِيث الْعَاشِر

عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أَن النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ: «لَا تجوز الْوَصِيَّة لوَارث، إِلَّا أَن يَشَاء الْوَرَثَة».

وَيروَى: «لَا وَصِيَّة لوَارث، إِلَّا أَن يجيزها الْوَرَثَة».

هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ بِاللَّفْظِ الأول الدَّارَقُطْنِيّ فِي «سنَنه» من حَدِيث حجاج، عَن ابْن جريج، عَن عَطاء، عَنهُ.

وَرَوَاهُ هُوَ وَأَبُو دَاوُد فِي «مراسيله» بِاللَّفْظِ الثَّانِي من حَدِيث عَطاء بن أبي مُسلم الْخُرَاسَانِي عَنهُ مَرْفُوعا: «لَا وَصِيَّة لوَارث، إِلَّا أَن يَشَاء الْوَرَثَة».

ثمَّ قَالَ أَبُو دَاوُد: عَطاء لم يدْرك ابْن عَبَّاس وَلم يره. وَكَذَا قَالَ الْبَيْهَقِيّ لمَّا رَوَاهُ، وَبِهَذَا اللَّفْظ: عَطاء - هَذَا هُوَ الْخُرَاسَانِي - عَنهُ مَرْفُوعا: «لَا وَصِيَّة لوَارث، إِلَّا أَن يَشَاء الْوَرَثَة».

قَالَه أَبُو دَاوُد وغيرُه، قَالَ: وَقد رُوي من وَجه آخر عَنهُ، وَرَوَاهُ عَن يُونُس بن رَاشد عَن عَطاء الْمَذْكُور، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس رَفعه: «لَا تجوز (وَصِيَّة). .» الحَدِيث.

وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا مِنْ هَذَا الْوَجْه، قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَعَطَاء الْخُرَاسَانِي غير قويّ.

قلت: هُوَ ثِقَة يُرْسل (أخرج لَهُ) الْجَمَاعَة، وَيُونُس بن رَاشد وثَّقه أَبُو زُرْعة، ورماه خَ بالإرجاء، زَاد النَّسَائِيّ: وَكَانَ دَاعِيَة. وَقَالَ عبد الْحق فِي «الْأَحْكَام»: عَطاء لم يدْرك ابْن عَبَّاس وَلم يره. قَالَ: وَوَصله يُونُس بن رَاشد؛ فَرَوَاهُ عَن عَطاء عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس، وَالْمَشْهُور هُوَ الْمَقْطُوع. قَالَ ابْن الْقطَّان: لم يَعْزُ الْمَوْصُول وَلَا بَيَّن علته، وَفِيه يُونُس بن رَاشد قَاضِي (حرَّان) ثمَّ ذكر مِنْ حَاله مَا أسلفناه.

وَهَذَا الحَدِيث مَرْوي من غير طَرِيق ابْن عَبَّاس؛ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي «سنَنه» أَيْضا من حَدِيث عَمرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جّدِّه مَرْفُوعا بِاللَّفْظِ الثَّانِي، وَفِي إِسْنَاده سهل بن عمار، كذَّبه الْحَاكِم، واحتجاج ابْن الْجَوْزِيّ فِي «تَحْقِيقه» بِهِ وَبِالَّذِي قبله، ورده بهما عَلَى خصومه لَيْسَ بِجَيِّدٍ مِنْهُ.

وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ أَيْضا من حَدِيث إِسْمَاعِيل بن مُسلم، عَن الْحسن، عَن (عَمرو) بن خَارِجَة رَفعه: «لَا وَصِيَّة لوَارث، إِلَّا أَن يُجِيز الْوَرَثَة».

وَإِسْمَاعِيل هَذَا ثِقَة، وَلَيْسَ بالمكيّ الضَّعِيف

وَرَوَاهُ ابْن وهب، عَن عبد الله بن سمْعَان، وَعبد الْجَلِيل بن حميد (الْيحصبِي)، وَيَحْيَى بن أَيُّوب، وعُمر بن قيس سندل، قَالَ عُمر بن قيس: عَن عَطاء بن أبي رَبَاح. وَقَالَ آخَرُونَ: ثَنَا عبد الله بن عبد الرَّحْمَن بن أبي (حزم) وَاتفقَ عطاءُ وعبدُ الله أَن رَسُول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ فِي خطبَته: «لَا تجوز وَصِيَّة لوَارث، إِلَّا أَن يَشَاء الْوَرَثَة». زَاد عَطاء فِي حَدِيثه: «وَإِن أَجَازُوا فَلَيْسَ لَهُم أَن يرجِعوا». وَهَذَا مُرْسل (و) فِي إِسْنَاده جمَاعَة ضعفاء.

قال ابن عبد البر في التمهيد (14/ 307)

جمهور العلماء على أن الوصية لا تجوز لوارث على حال من الأحوال إلا أن يجيزها الورثة بعد موت الموصي فإن أجازها الورثة بعد الموت فجمهور العلماء على جوازها وممن قال ذلك مالك وسفيان والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وقال ابن خواز بنداد اختلف أصحابنا في الوصية للوارث فقال بعضهم هي وصية صحيحة وللوارث الخيار في إجازتها أو ردها فإن أجازوا فإنما هو تنفيذ لما أوصى به الميت وقال بعضهم ليست وصية صحيحة فإن أجازوا فهي عطية منهم مبتدأة وقال المزني وداود وأهل الظاهر لا تجوز وإن أجازها الورثة وحسبهم أن يعطوه من أموالهم [أ] ما شاءوا وحجتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا وصية لوارث" ولم يقل إلا أن يجيزها الورثة وسائر العلماء من التابعين ومن بعدهم من الخالفين يجيزونها لأنهم يرونها عطية من الورثة بعضهم لبعض فلذلك [ب] اعتبروا فيها الجواز بعد موت الموصي لأنه حينئذ يصح ملكهم وتصح عطيتهم.

ـ[عبد المتين]ــــــــ[09 - 04 - 08, 09:07 م]ـ

حديث ابن عباس: {لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة} ...

رواه الدارقطني الدارقطني من حديث ابن عباس باللفظ الأول، وأبو داود في المراسيل من مرسل عطاء الخراساني به، ووصله يونس بن راشد فقال: عن عكرمة، عن ابن عباس، أخرجه الدارقطني، والمعروف المرسل، ورواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وإسناده واه، ورواه الدارقطني أيضا من حديث عمرو بن خارجة باللفظ الثاني، وهو عند البيهقي.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير