* كلهم (علي بن عبدالله ويحيى بن يحيى وابن منصور وعمرو الناقد وأحمد بن السرح ونصر الجهضمي وابن أبي شيبة وأحمد بن حنبل والشافعي والحميدي وعبدالله بن محمد والحارث وابن هاشم ويونس وابن الحكم) عن سفيان بن عيينة عن الزهري بنحوه إلا أنه قال: هم منهم ولم يقل: هم من آبائهم.
2 – معمر بن راشد:
- أخرجه عبدالرزاق 5/ 202 رقم 9385، ومن طريقه أحمد4/ 38،
- وعبدالله في زوائده على المسند 4/ 72 أنا إسحاق بن منصور،
- وأخرجه الطبراني 8/ 86 رقم 5445 حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري،
* كلهم (أحمد وإسحاق بن منصور وإسحاق بن إبراهيم) عن عبدالرزاق عن معمر بن راشد عن الزهري بنحوه إلا أنه قال هم منهم.
3 – محمد بن عمرو بن علقمة:
- أخرجه عبدالله في زوائده على المسند 4/ 73 ثنا إسحاق بن منصور أنا النضر بن شميل،
- وابن زنجويه 1/ 152 رقم 145 ثنا يعلى بن عبيد،
- وابن حبان 1/ 347 رقم 137 من طريق محمد بن عبيد،
* كلهم (النضر ويعلى ومحمد) عن محمد بن عمرو بن علقمة عن الزهري به وقال هم منهم.
4 – إسحاق بن راشد:
- أخرجه الطبراني 8/ 87 رقم 7450 من طريق المسعودي عن إسحاق بن راشد عن الزهري به وقال أولادهم منهم ثم نهى عن قتل الذرية يوم خيبر،
* قال الهيثمي في مجمع الزوائد5/ 318رواه عبدالله والطبراني ورجاله رجال الصحيح.
5 – أسامة بن زيد:
- أخرجه الطبراني 8/ 88 رقم 7452 و7453 من طرق عن أسامة بن زيد عن الزهري بنحوه.
6 – محمد بن إسحاق:
- أخرجه الطبراني 8/ 88 رقم 7454 من طرق عن محمد بن إسحاق عن الزهري به.
7 – الزنجي بن خالد:
- أخرجه الطبراني 8/ 88 رقم 7451 من طريق علي بن الجعد ثنا الزنجي بن خالد عن الزهري به.
8 – عبدالله بن عياش بن أبي ربيعة:
- أخرجه الطحاوي 3/ 22 من طريق عبدالرحمن بن الحارث عنه به.
9 – يونس الأيلي:
- أخرجه الروياني في مسنده 2/ 168 رقم 997 أنا أحمد نا عمي نا يونس عن الزهري به.
ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[06 - 12 - 09, 07:12 ص]ـ
* قال ابن حجر في التلخيص 4/ 104 اتفقا في الصحيحين على حديث الصعب بن جثامة وذكره، قال البيهقي هذا ما ورد في إباحة التبييت وكان الزهري يدعي أنه منسوخ وأنكره الشافعي عليه وقال ابن الجوزي النهي محمول على التعمد وحديث الصعب فيما لم يتعمد فلا تناقض.
* قال الزيلعي في نصب الراية 4/ 235: أخرجه الأئمة الستة عن الصعب بن جثامة ..... زاد أبو داود: قال الزهري: ثم نهى رسول الله ? بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان أهـ.
وأجيب عنه بوجهين:
أحدهما: أنه منسوخ نقله الحازمي في الناسخ والمنسوخ عن سفيان بن عيينة وقد ذكره أبو داود عن الزهري،
الثاني: أن حديث الصعب هذا إنما هو في تبييت العدو إذا أغير عليه فقتل من الذرية من غير قصد ضرورة التوصل إلى العدو وأما مع عدم الحاجة فالعمل على حديث ابن عمر والمنع من قتلهم
لوجهين: أحدهما أنهم غنيمة للمسلمين فلا يجوز إتلافها والثاني أن الشارع ليس من غرضه إفساد العالم وإنما غرضه إصلاحه وذلك يحصل بإهلاك المقاتلة وما ثبت بالضرورة فيتقدر بقدرها.
وص329 قال أبو عبيد وهذا والله أعلم فيما ترى منسوخ ... وذكر كلامه قال ابن زنجويه ويؤيد ما قاله أبو عبيد وذكر حديث محمد بن عمرو وقال في نهايته ثم نهى عن قتلهم يوم خيبر.
* وذكره ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 2/ 344.
ـ[أحمد داود]ــــــــ[08 - 12 - 09, 03:35 ص]ـ
أخى الكريم
جزاك الله خيرا لمجهودك الطيب
لكن لست أسأل عن تخريج لفظ هم منهم
فمن الواضح أن أحاديث الصحيحين تتكلم عن قتل النساء و الأطفال ليلا بلا عمد
و لكن أتكلم عن اللفظ التالى
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عن أولاد المشركين فقال اقتلوهم معهم قال ونهى عنهم يوم خيبر
الراوي: الصعب بن جثامة الليثي المحدث: الهيثمي - المصدر: مجمع الزوائد - الصفحة أو الرقم: 5/ 318
خلاصة الدرجة: رجاله رجال الصحيح
و
لا حمى إلا لله ولرسوله، وسألته عن أولاد المشركين، أنقتلهم معهم؟ قال: نعم فإنهم منهم، ثم نهى عن قتلهم يوم حنين
الراوي: الصعب بن جثامة المحدث: الهيثمي - المصدر: موارد الظمآن - الصفحة أو الرقم: 2/ 721
خلاصة الدرجة: هو في الصحيح غير النهي عن قتل الذرية
فاللفظان السابقان قد يفهم منهم أن النبي صلى الله عليه و سلم يأمر بقتل الأولاد عمدا
و هو ما يخالف ما ورد من نهى عن قتلهم لما فى الإسلام من سماحة
ـ[ذو الفقار محمد]ــــــــ[10 - 12 - 09, 04:07 م]ـ
ذكر الألبانى فى الصحيحة حديثا فى ذلك
عن الأسود بن سريع " " أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم و غزوت معه فأصبت ظهر أفضل الناس يومئذ حتى قتلوا الولدان و قال مرة: الذرية فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " ما بال قوم جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية! فقال رجل: يا رسول الله: إنما هم أولاد المشركين! فقال: ألا إن خياركم أبناء المشركين، ثم قال: ألا لا تقتلوا ذرية، ألا لا تقتلوا ذرية، قال: كل نسمة تولد على الفطرة حتى يهب عنها لسانها فأبواها يهودانها و ينصرانها ".
أخرجه أحمد (3/ 435) و الدارمي (2/ 223) و الحاكم (2/ 123) و البيهقي (9/ 77)
¥