تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

رواه ابو داود في السنن , و البيهقي في السنن الكبرى و الصغرى , و احمد في المسند , و الدارقطني في السنن , و عبد الرزاق في المصنف , و البغوي في شرح السنّة , و الحاكم في المستدرك و صححه , و الخلعي في الفوائد الحسان , و البيهقي ايضاً في معرفة السنن و الآثار , كلهم من طريق:

(عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي وفي لفظ: مَا لَمْ تَزَوَّجِي."

وجاء في مسند أحمد و سنن الدارقطني لفظ نحوه وهو: (أَنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْ زَوْجَهَا فِي وَلَدِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا، مَا لَمْ تَزَوَّجْ ")

و قال البغوي في شرح السنّة:

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَأَبُو مَيْمُونَةَ اسْمُهُ سُلَيْمٌ، وَهِلالُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ: هُوَ هِلالُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أُسَامَةَ، مَدِينِيٌّ ورُوي عَنْ عُمارة الجرمي، قَالَ: خيَّرني علي بين أمي وعمِّي، ثُمَّ قَالَ لأخ لي أصغر مني: " وَهَذَا أَيْضًا لَوْ قَدْ بَلَغَ مَبْلَغَ هَذَا لَخَيَّرْتُهُ "، وكنت ابْن سبع، أو ثماني سنين.

قَالَ الإِمَامُ: إذا فارق الرجلُ امرأته، وبينهما ولدٌ صغير دون سبع سنين، فإن الأم أولى بحضانته إن رَغِبَتْ، وعلى الأب نفقتُه، وإن لم ترغب فعلى الأب أن يستأجر امرأة تحضنه، وإن كانت الأم رقيقة، أو غير مأمونة، أو كانت كافرة، والأب مُسْلِم، فلا حق للأم فِي الحضانة، وَقَالَ أصحابُ الرأي: الأم أحق، وإن كانت ذميَّة.

وإن كانت الأم حرة مسلمة مأمونة، فالحق لها ما لم تنكِح، فإذا نكحت، سقط حقُّها إِلا أن تتزوج عمَّ الصبي، فلا يسقُط حقها من الحضانة عند بعض العلماء، فإن طلقها زوجُها، عاد حقها، سواء كَانَ الطلاق بائنًا، أو رجعيًا، وَقَالَ أَبُو حنيفة: إن كَانَ الطلاق رجعيًا لا يعود حقها.

وَقَالَ مَالِك: لا يعود أبدًا، فإذا ماتت الأم، أو كانت رقيقة، أو كافرة، أو نكحت، فأم الأم، وإن علت أولى من الأب ما لم تنكح، فإن نكحت سقط حقُّها إِلا أن تنكِح جدَّ الصبي، فلا يسقط حقُّها، فإن لم يكن أحد من أمهات الأم، فالأب أولى، ثُمَّ بعده أمهات الأب، وإن عَلونَ أولى من الجد، ولا حق لأحد من نساء القرابة مَعَ الأب إِلا لأم الأم، وأمهاتهم، ولا مَعَ الجد أب الأب إِلا لأم الأم، وأمهاتها، أو لأم الأب وأمهاتها، والدليل على أن الأم أولى من الأب ما رُوي عَنْ عَمْرو بْن شُعَيْب، عَنْ أبيه، عَنْ جده عَبْد اللَّهِ بْن عَمْرو، أن امرأة قالت: يا رسول اللَّه، إن ابني هَذَا كَانَ بطني له وعاء وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن ينزعه مني، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه K : " أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنكِحي ".

والحواء: اسم للمكان الَّذِي يحوي الشيء.

والدليل على أن الجدة أم الأم أولى من الأب ما

(2403) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الشِّيرَزِيُّ، أنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ، أنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ، أنا أَبُو مُصْعَبٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: " كَانَتْ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ امْرَأةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَوَلَدَتْ لَهُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ، ثُمَّ إِنَّهُ فَارَقَهَا، فَرَكِبَ عُمَرُ يَوْمًا إِلَى قُبَاءَ، فَوَجَدَ ابْنَهُ يَلْعَبُ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ، فَأَخَذَ بِعَضُدِهِ، فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الدَّابَّةِ، فَأَدْرَكَتْهُ جَدَّةُ الْغُلامِ، فَنَازَعَتْهُ إِيَّاهُ، فَأَقْبَلا حَتَّى أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، فَقَالَ عُمَرُ: ابْنِي، وَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: ابْنِي، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ، فَمَا رَاجَعَهُ عُمَرُ الْكَلامَ " وإذا اجتمع نساء

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير