تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 08 - 08, 07:21 ص]ـ

متولي

ليس كلامي معك فلا تحشر نفسك

فأنت تجمع بين سوء الأدب مع أئمة الإسلام وبين الجهل بالدين كما أن أحدا لم يتحدث معك أصلاً

كلامي مع أهل الفهم فقط

ـ[المتولى]ــــــــ[28 - 08 - 08, 03:24 م]ـ

متولي

ليس كلامي معك فلا تحشر نفسك

فأنت تجمع بين سوء الأدب مع أئمة الإسلام وبين الجهل بالدين كما أن أحدا لم يتحدث معك أصلاً

كلامي مع أهل الفهم فقط

جزاكم الله خيرا

ـ[عمر فولي]ــــــــ[29 - 08 - 08, 01:26 ص]ـ

السلام عليكم

الأخ محمد الأمين .. لو سمحتم لي أن أذكر ما ظهر لي في أمر كراهة هؤلاء الأئمة الذين ذكرتهم وقالوا: بكراهة قراءة الإمام حمزة ـ رحمه الله ـ.

لو طرحنا سؤالا: لماذا كرهوا قراءة الإمام حمزة؟؟

الجواب: أن الإمام حمزة كان يبالغ في التعليم يزيد في المدود وغيرها رياضة للمبتدئ

ففي حالة الإقراء يكون المعلم متكلفا قليلا حتي يستطيع الطالب إدراك ما هية الحرف جيدا ولذا قال الجعبري في عقود الجمان:

"سألوه قال أزيد كيما يأتي التـ ... تلميذ بالمعني المراد فعان

وكذاك فسره لنا ابن مجاهد ... فالطعن فيهم ليس فيه شفاني

وأباح في التعليم إفراطا لنا ... في كل ما نضطره هذان.

وهو يقصد بـ " سألوه " الإمام حمزة عندما اعترض عليه بعض الأفاضل من طول مده. وهو واضح الإفراط في مقام التعليم،ولقد ذكر ابن الجزري في النشر ما نصه: ( .. حدثنا سليم. قال سمعت حمزة يقول: إنما أزيد على الغلام في المد ليأتي بالمعنى، انتهى.

وروينا عن حمزة أيضاً أن رجلاً قرأ عليه فجعل يمد فقال له حمزة: لا تفعل أما علمت أن ما كان فوق البياض فهو برص وما كان فوق الجعودة فهو قطط وما كان فوق القراءة فليس بقراءة.

(قلتـ ابن الجزري ـ: فالأول لما لم يوف الحق زاد عليه ليوفيه.

ومثل ذلك ما روى الدوري عن سليم أنه قال: قال الثوري لحمزة وهو يقرئ: يا أبا عمارة ما هذا الهمز والقطع والشدة؟ فقال: يا أبا عبد الله هذه رياضة للمتعلم .. ) ا. هـ1/ 375

أما أن يقرأ بما يعلم به الطالب من هذا الإفراط لم يقل به أحد من مشايخنا ـ رحمهم الله ـ والدليل علي ذلك أيضا قال الإمام الذهبي ( .. حدثنا سليم عن حمزة أنه كان إذا قرأ في الصلاة لم يكن يهمز وبه حدثنا ابن أبي الدنيا قال قال محمد بن الهيثم أخبرني إبراهيم الأزرق قال كان حمزة يقرأ في الصلاة كما يقرأ لا يدع شيئا من قراءته فذكر المد والهمز والإدغام .. ) ا. هـ معرفة القراء الكبار 1/ 48

قال ابن الجزري "غاية النهاية": (محمد بن الهيثم النخعي الكوفي، أخذ القراءة عرضاً عن حمزة وقال صليت خلف حمزة فكان لا يمد في الصلاة ذلك المد الشديد ولا يهمز الهمز الشديد، روى عنه أحمد بن مصرف.) ا. هـ 2/ 405

فقوله: (لا يدع شيئا من قراءته فذكر المد ... ) وقوله: (كان إذا قرأ في الصلاة لم يكن يهمز) يحمل علي عدم التكلف في القراءة في الصلاة كما هو الحال، وسليم أثبت من أخذ عن حمزة وقوله مقدم علي غيره، وذكر الذهبي أيضا: (وقال أبو عمر الدوري قال حمزة ترك الهمز في المحاريب من الأستاذية.) ا. هـ1/ 49

وعلي ما تقدم فالإمام حمزة لم يكن يفرط في المد والهمز وغيره، إنما كان ذلك من أجل التعليم .. وقد أوضحت ذلك.

إذن لم كره الإمام أحمد قراءاته؟

قال ابن الجزري في غاية النهاية: (وإما ما ذكر عن عبد الله بن إدريس وأحمد بن حنبل من كراهة قراءة حمزة .. فإن ذلك محمول على قراءة من سمعا منه ناقلا عن حمزة وما آفة الأخبار إلا رواتها.

قال بن مجاهد قال محمد بن الهيثم والسبب في ذلك أن رجلا ممن قرأ علي سليم حضر مجلس ابن إدريس فقرأ فسمع ابن إدريس ألفاظا فيها أفراط في المد والهمز وغير ذلك من التكلف فكره ذلك ابن إدريس وطعن فيه.

قال محمد ابن الهيثم وق كان حمزة يكره هذا وينهي عنه قلت إما كراهته الإفراط من ذلك فقد روينا عنه من طرق أنه كان يقول لمن يفرط عليه في المد والهمز لا تفعل أما علمت أن ما كان فوق البياض فهو برص وما كان فوق الجعودة فهو قطط وما كان فوق القراءة فليس بقراءة،)) ا. هـ1/ 262

فقول ابن الجزري ((فإن ذلك محمول على قراءة من سمعا منه ناقلا عن حمزة وما آفة الأخبار إلا رواتها.)) واضح في تعليل الكراهة وهو وجه صواب إن شاء الله.

مسألة تواتر الفرش دون الأصول:

فهذه المسألة أكتفي فيها بنقل ما قاله ابن الجزري ردا علي قال ذلك فقال في "نشره": ( .... وبقى ما اتحد لفظه ومعناه مما يتنوع صفة النطق به كالمدات وتخفيف الهمزات والإظهار والإدغام والروم والإشمام وترقيق الراءات وتفخيم اللامات ونحو ذلك مما يعبر عنه القراء بالأصول، فهذا عندنا ليس من الاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ أو المعنى لأن هذه الصفات المتنوعة في أدائه لا تخرجه عن أن يكون لفظاً واحداً وهو الذي أشار إليه أبو عمرو بن الحاجب بقوله: والسبعة متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف الهمز ونحوه، وهو وإن أصاب في تفرقته بين الخلافين في ذلك كما ذكرناه فهو واهم في تفرقته بين الحالتين نقله وقطعه بتواتر الاختلاف اللفظي دون الأدائي بل هما في نقلهما واحد وإذا ثبت تواتر ذلك كان تواتر هذا من باب أولى إذ اللفظ لا يقوم إلا به أو لا يصح إلا بوجوده وقد نص على تواتر ذلك كله أثمة الأصول كالقاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني في كتابة الانتصار وغيره ولا نعلم أحداً تقدم ابن الحاجب إلى ذلك والله أعلم

وأكتفي بهذا القدر .. والله أعلم

والسلام عليكم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير