[هل يمكن أن يكون الفعل حراما حلالا من جهتين في وقت واحد؟؟]
ـ[مجدي فياض]ــــــــ[19 - 10 - 08, 03:06 م]ـ
[هل يمكن أن يكون الفعل حراما حلالا من جهتين في وقت واحد؟؟]
طبعا قد يقال الجواب نعم ومثاله الصلاة في الدار المغصوبة
لكن هذا الجواب هو من محل النزاع!!
نعم قد يتصور في الشخص الواحد طاعة ومعصية من جهتين في وقت واحد
نعم قد يتصور في الفعل الواحد حراما وحلالا من جهتين في وقتين مختلفين
لكن السؤال: هل يمكن أن يكون الفعل حراما حلالا من جهتين في وقت واحد؟؟
ملحوظة: الفعل لا عموم له , فالفعل لا يقع إلا على صورة واحدة وصفة واحدة , فهل يقال أيضا لا يقع إلا على جهة واحدة؟؟
أرجو المساعدة وبضرب مثال ليس من محل النزاع في شيء
وجزاكم الله خيرا
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[22 - 10 - 08, 12:37 م]ـ
أخي الكريم وجدي وفقه الله
هل المسألة تحتها عمل؟
ـ[ناصر الدين الجزائري]ــــــــ[26 - 10 - 08, 09:20 م]ـ
نعم قد يتصور في فعل واحد أن يكون حراما من جهة و جائزا من جهة كذبح الشاة بسكين مغصوب
ومذه المسألة أخي في الله من المسائل الخلافية الشديدة حتى وصلت الأقوال فيها إلى سبعة آراء و هى مندرجة تحت مسألة هل النهي يقتضي الفساد وأوسع المذاهب عملا بهذه القاعدة هم الحنابلة و الظاهرية و أقرب الأقوال إلى الصواب هو التفصيل التالي
إذا كان النهي راجعا إلى ذات العبادة أو إلى شرط من شروطها فالعبادةباطلة
و إذا كان النهي راجعا إلى أمر خارج فالعبادة صحيحة
أو بعبارة أخرى إذا كانت الجهة منفكة فالعبادة صحيحة و إذا كانت الجهة غير منفكة فالعبادة غير صحيحة والله أعلم
وهذا قول العلامة الأمين الشنقيطي في المذكرة
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[26 - 10 - 08, 10:59 م]ـ
نعم قد يتصور في فعل واحد أن يكون حراما من جهة و جائزا من جهة
بارك الله فيك، هذا التصور في ذهن الناظر، وإلا فالفعل إما حلال أو حرام
ـ[ناصر الدين الجزائري]ــــــــ[27 - 10 - 08, 02:57 م]ـ
لكن أخي إبراهيم وكما سبق و أن قلت إن كانت الجهة منفكة فالفعل في حد ذاته محرم كذبح الشاة بالسكين المغصوب
أما من جهة المشروعية فالذبح مشروع و يثاب عليه المكلف و لو كان بالسكين المغصوب
و هذا قول جمهور العلماء و العلم عند الله تعالى
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[28 - 10 - 08, 10:44 م]ـ
أخي الكريم ناصر، كما قلتَ المسألة خلافية، أشرتُ إلى الصحيح فيها، وهاك مزيد بيان من كلام القرافي رحمه الله (تنقيح الفصول .. ):
الفصل السادس
في التصويب
قال الجاحظ [المعتزلي] وعبد الله بن الحسين العنبري بتصويب المجتهدين في أصول الدين، بمعنى نفي الإثم لا بمعنى مطابقة الاعتقاد واتفق سائر العلماء على فساده [أي المجتهد المصيب الذي يرتفع عنه الاثم هو فقط الذي طابق الاعتقاد، وإلا احتج على الله عز وجل - حاشاه - كل ضال].
وأما في الأحكام الشرعية فاختلفوا هل لله تعالى في نفس الأمر حكم معين في الواقع أم لا؟ [الإجابة بنعم هو أول الأقوال وأصحها]
والثاني قول من قال: كل مجتهد مصيب، وهو قول جمهور المتكلمين ومنهم الأشعري والقاضي أبو بكر [الباقلاني] منّا، وأبو علي وأبو هاشم من المعتزلة.
وإذا لم يكن لله تعالى حكم معين [بناء على القول الثاني] فهل في الواقعة حكم لو كان لله تعالى حكم معين لحكم به أم لا؟
والأول هو القول بالأشبه وهو قول جماعة من المصوبين.
والثاني قول بعضهم.
وإذا قلنا بالمعين فإما أن يكون عليه دليل ظني أو قطعي أو ليس عليه واحد منهما.
والثاني [الحكم بالمعين] هو قول جماعة من الفقهاء والمتكلمين، ونقل عن الشافعي وهو عندهم كدفين يعثر عليه بالاتفاق.
وعلى القول بأن عليه دليلا ظنيا، فهل كلف الإنسان بطلب ذلك الدليل فإن أخطأه تعين التكليف إلى ما غلب على ظنه؟ وهو قول؛ أو لم يكلف بطلبه لخفائه؟ وهو قول كافة الفقهاء منهم الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهم.
والقائلون بأن عليه دليلا قطعيا اتفقوا على أن المكلف مأمور بطلبه
وقال بشر المريسي إن أخطأه استحق العقاب، وقال غيره لا يستحق العقاب.
واختلفوا أيضا هل ينقض قضاء القاضي إذا خالفه؟ قال الأصم ينقض وقال الباقون لا ينقض.
والمنقول عن مالك رحمه الله أن المصيب واحد واختاره الإمام فخر الدين [وهو الصحيح بإذن الله].
وقال عليه دليل ظني ومخالفه معذور والقضاء لا ينقض [وهو الصحيح إن شاء الله].
لنا [قول مالك] أن الله تعالى شرع الشرائع لتحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة أو درء المفاسد الخالصة أو الراجحة، ويستحيل وجودها في النقيضين فيتحد الحكم.
احتجوا [أي المخالفين] بانعقاد الإجماع على أن المجتهد يجب عليه أن يتبع ما غلب على ظنه ولو خالف الإجماع وكذلك من قلده، ولا نعني بحكم الله إلا ذلك، فكل مجتهد مصيب، وتكون ظنون المجتهدين تتبعها الأحكام كأحوال المضطرين والمختارين بالنسبة إلى الميتة، فيكون الفعل الواحد حلالا حراما بالنسبة إلى شخصين كالميتة. اهـ