[كلاما للشيخ العثيمين في شروط النسخ من يوضحه.]
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[02 - 04 - 09, 11:38 م]ـ
قال الشيخ وهو يتكلم عن شروط النسخ: (ثبوت الناسخ واشتراط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتاً، والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى؛ لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر).اهـ
بداية أنا لا أريد أن أناقش المسألة وإنما الاستفسار عن التعليل الذي ذكره الشيخ.
الحكم عند الشيخ هو مقتضى الخطاب الشرعي أي أثره أو دلالته. وقد علل الشيخ ترجيحه بقوله: (لأن محل النسخ الحكم، ولا يشترط في ثبوته التواتر) فالمقصود من هذا التعليل أن الحكم عند الشيخ لا يشترط أن يكون قطعيا، بمعنى أنه يمكن أن يكون قطعيا أو ظنيا، وعليه فمحل الإشكال لا يزال قائما، وهو إن كان الحكم قطعيا هل ينسخ بالظني؟
وأما قوله: (لأن محل النسح الحكم)
ما موقف نسخ اللفظ من هذا الشرط فالشيخ لم يتكلم إلا على الحكم فقط. (تعريف النسخ عند الشيخ: (رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة)
وكان الأولى أن يعلل الشيخ بقوله: (لأن الكل شرع من عند الله، قال تعالى: (وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى).
أو يقول: (إن الناسخ في الحقيقة إنما جاء رافعًا لاستمرار حكم المنسوخ ودوامه، وذلك ظني وإن كان دليله قطعيًا، فالمنسوخ إنما هو هذا الظني لا ذلك القطعي).
ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[09 - 04 - 09, 10:12 ص]ـ
وأما قوله: (لأن محل النسح الحكم)
ما موقف نسخ اللفظ من هذا الشرط فالشيخ لم يتكلم إلا على الحكم فقط. (تعريف النسخ عند الشيخ: (رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة)
ثم وقفت على كلاما للطوفي وغيره يدفع هذا التوهم وذلك بأنه قرر أن التلاوة حكم أو في معناه، قال الطوفي في "شرح مختصر الروضة" (2/ 274): (التلاوة حكم، والمراد بها متعلق الحكم ; فلأنه يجب تلاوتها في الصلاة، وتصح وتنعقد بها، وتستحب كتابتها، والوجوب، والصحة،والاستحباب أحكام متعلقة بالتلاوة ; فهي حكم أو في معنى الحكم).
فالحمد لله على توفيقه، بقي الكلام على الإشكال الأول ...