تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة: نفي المسمى الشرعي لا يكون إلا لانتفاء واجب منه]

ـ[أبومسلم الأثري]ــــــــ[27 - 10 - 08, 06:17 م]ـ

هذا موضوع أحب أن يشارك فيه الإخوة الأفاضل لما له من أثر في المسائل الفقهية:

اقال شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى - (ج 7 / ص 14)

فإن الله و رسوله لا ينفي اسم مسمى أمر - أمر الله به ورسوله - إلا إذا ترك بعض واجباته كقوله: {لا صلاة إلا بأم القرآن}. وقوله: {لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له} ونحو ذلك فأما إذا كان الفعل مستحبا في " العبادة " لم ينفها لانتفاء المستحب فإن هذا لو جاز؛ لجاز أن ينفي عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج؛ لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا أبو بكر ولا عمر. فلو كان من لم يأت بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه؛ لجاز أن ينفى عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين، وهذا لا يقوله عاقل. فمن قال: إن المنفي هو الكمال فإن أراد أنه نفي " الكمال الواجب " الذي يذم تاركه ويتعرض للعقوبة؛ فقد صدق. وإن أراد أنه نفي " الكمال المستحب " فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله ولا يجوز أن يقع فإن من فعل الواجب كما وجب عليه ولم ينتقص من واجبه شيئا؛ لم يجز أن يقال: ما فعله لا حقيقة ولا مجازا. فإذا {قال للأعرابي المسيء في صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصل}. {وقال لمن صلى خلف الصف - وقد أمره بالإعادة: لا صلاة لفذ خلف الصف} كان لترك واجب. وكذلك قوله تعالى {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون} يبين أن الجهاد واجب وترك الارتياب واجب.

وقال في مجموع الفتاوى - (ج 7 / ص 647)

والشارع صلى الله عليه وسلم لا ينفي الإيمان عن العبد لترك مستحب لكن لترك واجب؛ بحيث ترك ما يجب من كماله وتمامه؛ لا بانتفاء ما يستحب في ذلك ولفظ الكمال والتمام: قد يراد به الكمال الواجب والكمال المستحب؛ كما يقول بعض الفقهاء: الغسل ينقسم: إلى كامل ومجزئ فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم {لا إيمان لمن لا أمانة له} و {لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن}. ونحو ذلك كان لانتفاء بعض ما يجب فيه؛ لا لانتفاء الكمال المستحب.

وفي مجموع الفتاوى - (ج 11 / ص 652)

وهذا معنى قول من قال: أراد به نفي حقيقة الإيمان أو نفي كمال الإيمان فإنهم لم يريدوا نفي الكمال المستحب فإن ترك الكمال المستحب لا يوجب الذم والوعيد والفقهاء يقولون: الغسل ينقسم إلى: كامل ومجزئ. ثم من عدل عن الغسل الكامل إلى المجزئ لم يكن مذموما. فمن أراد بقوله " نفي كمال الإيمان " أنه نفي الكمال المستحب فقد غلط. وهو يشبه قول المرجئة ولكن يقتضي نفي الكمال الواجب. وهذا مطرد في سائر ما نفاه الله ورسوله: مثل قوله: {إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا} - إلى قوله - {أولئك هم المؤمنون حقا} ومثل الحديث المأثور: " {لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له} " ومثل قوله صلى الله عليه وسلم " {لا صلاة إلا بأم القرآن} " وأمثال ذلك. فإنه لا ينفي مسمى الاسم إلا لانتفاء بعض ما يجب في ذلك؛ لا لانتفاء بعض مستحباته فيفيد هذا الكلام أن من فعل ذلك فقد ترك الواجب الذي لا يتم الإيمان الواجب إلا به وإن كان معه بعض الإيمان فإن الإيمان يتبعض ويتفاضل.

وقال في مجموع الفتاوى - (ج 18 / ص 268)

وهذه المواضع قد تنازع الناس في نفيها والذي عليه جماهير السلف وأهل الحديث وغيرهم: أن نفي الإيمان لانتفاء بعض الواجبات فيه والشارع دائما لا ينفي المسمى الشرعي إلا لانتفاء واجب فيه وإذا قيل: المراد بذلك نفي الكمال فالكمال نوعان واجب ومستحب فالمستحب كقول بعض الفقهاء: الغسل ينقسم إلى كامل ومجزئ أي: كامل المستحبات وليس هذا الكمال هو المنفي في لفظ الشارع بل المنفي هو الكمال الواجب وإلا فالشارع لم ينف الإيمان ولا الصلاة ولا الصيام ولا الطهارة ولا نحو ذلك من المسميات الشرعية لانتفاء بعض مستحباتها؛ إذ لو كان كذلك لانتفى الإيمان عن جماهير المؤمنين بل إنما نفاه لانتفاء الواجبات كقوله عليه الصلاة والسلام {لا صيام لمن لم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير