[أرجو الإجابة على هذه الإشكالات من شرح مختصر الروضة]
ـ[أبوالهمام القطري]ــــــــ[13 - 11 - 08, 07:36 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإشكال الأول:
ذكر الطوفي -رحمه الله- أن التكليف عرف بأنه: الخطاب بأمر أو نهي، وقال بأن هذا التعريف صحيح قيما لو قلنا بأن الإباحة ليست تكليفاً، أما لو قلنا بأنها تكليف فترد على التعريف المذكور والقول بأن الإباحة تكليف رأي مرجوح
ولما أراد أن يبين ذلك قال -رحمه الله-:
(وإن قلنا: الإباحة تكليف، انتقض التعريف المذكور بها من جهة الطرد، وهو وجود الحد بدون المحدود، لأنه ليس كلما وجد الخطاب بأمر أو نهي، وجد التكليف، لأن الإباحة مثل قوله: "وكلوا واشربوا " "فإذا طعمتم فانتشروا" " وإذا حللتم فاصطادوا" ونحوه من المباحات، خطاب بأمر، وليس تكليفاً) (شرح مختصر الروضة 1/ 177 - 178)
وأظن أن الإشكال واضح، لأنه يريد القول -كما أفهم- أن هذه الأوامر هي خطاب بأمر ومع ذلك فهي ليست تكليفاً لأن الأمر هنا للإباحة، لكن المفترض أنه يتكلم بناءً على أن الإباحة تكليف؟!!
الإشكال الثاني:
يقول -رحمه الله-: (من شروط المكلف: العقل، وفهم الخطاب)
ثم قال في الشرح:
(أي: يكون عاقلاً يفهم الخطاب، ولابد منهما جميعاً، إذ لا يلزم من العقل فهم الخطاب، لجواز أن يكون عاقلاً لا يفهم الخطاب) (شرح مختصر الروضة 1/ 180)
لكن هل يجوز أن يكون فاهماً للخطاب لكنه ليس بعاقل؟
فلماذا لم يكتف في ذكر شرط التكليف بفهم الخطاب لأنه شامل للعقل وزيادة؟
ـ[أبو أسامة القحطاني]ــــــــ[13 - 11 - 08, 09:25 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإشكال الأول:
ذكر الطوفي -رحمه الله- أن التكليف عرف بأنه: الخطاب بأمر أو نهي، وقال بأن هذا التعريف صحيح قيما لو قلنا بأن الإباحة ليست تكليفاً، أما لو قلنا بأنها تكليف فترد على التعريف المذكور والقول بأن الإباحة تكليف رأي مرجوح
ولما أراد أن يبين ذلك قال -رحمه الله-:
(وإن قلنا: الإباحة تكليف، انتقض التعريف المذكور بها من جهة الطرد، وهو وجود الحد بدون المحدود، لأنه ليس كلما وجد الخطاب بأمر أو نهي، وجد التكليف، لأن الإباحة مثل قوله: "وكلوا واشربوا " "فإذا طعمتم فانتشروا" " وإذا حللتم فاصطادوا" ونحوه من المباحات، خطاب بأمر، وليس تكليفاً) (شرح مختصر الروضة 1/ 177 - 178)
وأظن أن الإشكال واضح، لأنه يريد القول -كما أفهم- أن هذه الأوامر هي خطاب بأمر ومع ذلك فهي ليست تكليفاً لأن الأمر هنا للإباحة، لكن المفترض أنه يتكلم بناءً على أن الإباحة تكليف؟!!
سأحاول توضيح كلام الطوفي:
يقول الطوفي: إن قلنا إن الإباحة ليست تكليفاً صح تعريف التكليف بأنه: الخطاب بأمر أو نهي فيدخل في التعريف الواجب والمندوب والمكروه والمحرم , أما المباح فلا يدخل.
(وإن قلنا: الإباحة تكليف، انتقض التعريف المذكور) وهو الخطاب بأمر أو نهي (بها) أي بالإباحة (من جهة الطرد، وهو وجود الحد) وهو الخطاب بأمر أو نهي (بدون المحدود) وهو التكليف الذي تدخل فيه الإباحة.
(لأنه ليس كلما وجد الخطاب بأمر أو نهي وُجِدَ) المحدود وهو (التكليف) الذي يشمل الإباحة وقلنا إن الإباحة تدخل ضمنه , مثل: قوله تعالى {واعبدو الله} هذا خطاب بأمر , فهنا وجد الحد ولكن لم يوجد المحدود وهو التكليف لأن الأمر في هذه الآية ليس للإباحة التي هي داخلة في التكليف , فانتقض التعريف لأنه ليس مطرداً.
قال: (لأن الإباحة مثل قوله: "وكلوا واشربوا " "فإذا طعمتم فانتشروا" " وإذا حللتم فاصطادوا" ونحوه من المباحات، خطاب بأمر،وليس تكليفاً) لأن المباح ليس مأموراً به عند الجمهور , والأمر طلب والمباح لا طلب فيه , وهذه الآيات خطاب بأمر ومع ذلك هي للإباحة.
الإشكال الثاني:
يقول -رحمه الله-: (من شروط المكلف: العقل، وفهم الخطاب)
ثم قال في الشرح:
(أي: يكون عاقلاً يفهم الخطاب، ولابد منهما جميعاً، إذ لا يلزم من العقل فهم الخطاب، لجواز أن يكون عاقلاً لا يفهم الخطاب) (شرح مختصر الروضة 1/ 180)
لكن هل يجوز أن يكون فاهماً للخطاب لكنه ليس بعاقل؟
فلماذا لم يكتف في ذكر شرط التكليف بفهم الخطاب لأنه شامل للعقل وزيادة؟
¥