تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إشكال (4) من اختصار وشرح الأصول من علم الأصول (تعريف الحكم الوضعي).]

ـ[أبو المنذر المنياوي]ــــــــ[07 - 03 - 09, 08:09 ص]ـ

إشكال في تعريف الأحكام الوضعية:

قال الشيخ: (الأحكام الوضعية: ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء).

وقفات مع تعريف الشيخ:

1 - من نظر في التعريف يجد أنه ما سار على طريقة الأصوليين في تعريف الحكم الوضعي فكان الأولى أن يقول: (خطاب الله ... ).

2 - من دقق في التعريف المذكور يجد أنه غامض حيث لم يتبين منه أن هذه الأحكام الموضوعة من الشارع كعلامات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء ماذا؟! فمثلا إن قلنا أن هذه الأحكام الوضعية هي (ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت) وسكتُ ثم قلتَ لي: لثبوت ماذا؟ لكان سؤالك متجها.

3 - ذكر الشيخ كلمة (ما وضع) في تعريف الأحكام الوضعية مما يلزم منه الدَّوْر.

4 - أن هذا التعريف على كلام المناطقة في التعريف الحقيقي للحد معيب إذ أنه يحتوي على أو التشكيكية، قال الأخضري في شرحه على السلم وهو يتكلم على شروط المعرفات: (ولا يجوز أيضاً دخول "أو" في الحقيقي) أي لا تدخل في الحد الحقيقي المحتوي على الفصل والجنس، وأما في الرسمي فجائز، مثالَه تقَوْل مَا الَانسان؟ بالْحَدّ تقَوْل: حَيَوَان ناطق مَن غَيْر (أو) التشكيكية. وبالرسم تقَوْل: حَيَوَان ضاحك أو قابَل للتعلَم أو الْكِتَابَة أو. . الخ فهذا تعريف بالخاص (رسمي) وليس بالجنس والفصل (حقيقي).

5 - والأولى في تعريفه (الرسمي) أن يقال هو: خطاب الله تعالى بجعْلِ الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً أو صحيحاً أو فاسداً (وهذا التعريف ذكره د. عياض السلمي في أصول الفقه الذي لا يسع الفقيهَ جهلُه).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير