تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قاعدة "المثبِت مقدم على النافي" ليست على إطلاقها، وذكر بعض قيودها

ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[27 - 01 - 09, 03:59 م]ـ

طرد كثير ممن لم يمعن النظر في دقيق العلم هذه القاعدة وظن أنها على إطلاقها فذهب يدفع بها كثيرا من أدلة العلماء ويستدرك عليهم وليس هذا من الحزم في العلم

- ولا يخفى هنا كلام العلماء في تقرير صحة هذه القاعدة وأشهرها قول البخاري وشيخه الحميدي في قصة الصلاة في الكعبة وقصة الشاهدين وهو في مواضع من الصحيح.

والخلاف فيها معروف في كتب الأصول وغيرها:

قال الزركشي في البحر 4/ 466:

رابعها: أن يكون أحدهما مثبتا والآخر نافيا وهما شرعيان قال فالصحيح تقديم المثبت ونقله إمام الحرمين عن جمهور الفقهاء لأن معه زيادة علم ولهذا قدموا خبر بلال في صلاته عليه الصلاة والسلام داخل البيت على خبر أسامة أنه لم يصل وقيل بل يقدم النافي وقيل بل هما سواء لاحتمال وقوعها في الحالين واختاره في المستصفى بناء على أن الفعلين لا يتعارضان وهو قول القاضي عبد الجبار قال الباجي وإليه ذهب شيخه أبو جعفر وهو الصحيح وقيل إلا في الطلاق والعتاق وفصل إمام الحرمين فقال .... الخ.

وقال الزيلعي في نصب الراية1/ 360:

مع أن المسألة مختلف فيها على ثلاثة أقوال: فالأكثرون على تقديم الإثبات، قالوا: لأن المثبت معه زيادة علم، وأيضا فالنفي يفيد التأكيد لدليل الأصل، والإثبات يفيد التأسيس، والتأسيس أولى، الثاني: أنهما سواء، قالوا: لأن النافي موافق للأصل، وأيضا فالظاهر تأخير النافي عن المثبت، إذ لو قدر مقدما عليه لكانت فائدته التأكيد، لدليل الأصل، وعلى تقدير تأخيره يكون تأسيسا، فالعمل به أولى، القول الثالث: أن النافي مقدم على المثبت، وإليه ذهب الآمدي وغيره.

وعليه فقول الحافظ في الفتح 5/ 251:

وأن المثبت مقدم على النافي وهو وفاق من أهل العلم إلا من شذ. ا.هـ

فيه نظر فالخلاف ليس بشاذ.

- وينبغي قبل العمل بهذه القاعدة التأكد من صحة الإسناد إلى المثبت وهذا واضح

والتأكد من أن المَنفي هو نفس المُثبَت لا غيره أو أخص منه أو أعم منه، فكثيرا ما ينصب التعارض بينهما ويكون المنفي غير المثبت.

قال ابن فورك وإن كان النافي أخص من المثبت فالحكم للأخص. (البحر للزركشي4/ 467)

- ورأيت بعض العلماء يجمعها مع قاعدة من حفظ حجة على من لم يحفظ أو يجعلها دليلا لها فيتبعها بها

ويظهر لي أن بينهما فرق أو خصوص وعموم من وجه

وعلى كل فإن قولهم من حفظ حجة على من لم يحفظ لا يصح في علم الرواية وقوانينها بل يصار في ذلك إلى القرائن كما بسطوا الكلام عليه في زيادة الثقة والشاذ والمنكر وتعارض الوصل والوقف

وهل يصح في باقي العلوم الظاهر لا لكن هل يسلك فيها مسلك أهل الحديث في استعمال نفس القرائن التي ساروا عليها في الترجيح أم لكل علم قرائنه في الترجيح أم ثمت اشتراك بينهم في بعضها واختلاف في بعض آخر

أم يقال ما كان معتمدا على النقل حكم فيه بقرائن أهل الحديث وما كان معتمدا على العقل فلا

يحتاج إلى بحث وموضوع مستقل وقد تقدم طرف منه هنا:

أحكام العربية يقضى فيها على وفق ما ورد عن أهلها ( http://majles.alukah.net/showthread.php?t=1136)

- والقاعدة التي نحن بصدد الكلام عليها:

إما أن يقال: تخضع للقرائن في جميع الأحوال أو مقيدة بقيود وبينهما فرق فالأول أوسع والثاني أضيق فقد يكون للقاعدة قيد أو قيدين وفي ما عدا ذلك يطرد فيها الحكم

وهذا الفرق يؤثر على استخدام القاعدة في البحث عن القرائن ابتداء قبل استعمالها.

****************************************

من القرائن أو القيود التي تمنع من العمل بها:

/// أن يصحب نفي النافي تفصيلا يكون دليلا على أن المثبت ليس معه زيادة علم أو أن النافي هو الذي معه زيادة علم:

قال ابن حجر في الفتح1/ 27:

ولا يخفى ما فيه فإن المثبت مقدم على النافي إلا أن صحب النافي دليل نفيه فيقدم والله أعلم.

وقال الزركشي في البحر 4/ 466:

وحكى ابن المنير عن إمام الحرمين أنه فصل بين إمكان الاطلاع على النفي يقينا بضبط المجلس وتحقق السكوت أو لا فإن اطلع على النفي يقينا وادعى سببا يوصل لليقين تعارضا ولا يرجح الإثبات والنفي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير