[ما معنى (مفهوم اللقب)؟]
ـ[أبو المعالي الحلبي]ــــــــ[17 - 01 - 09, 11:43 م]ـ
ما معنى (مفهوم اللقب)؟ وهل هذا مصطلح أصولي أم بلاغي؟؟
وأين أجد هذا المبحث مفصلاً مع الأمثلة في كتب البلاغة أو الأصول أو غيرها؟؟
ولكم جزيل الشكر
ـ[النقاء]ــــــــ[05 - 02 - 09, 06:14 م]ـ
مفهوم اللقب في علم الأصول هو نوع من أنواع مفهوم المخالفة و هو أضعفها،
فتجد الأصوليين يعبرون بمثل هذا في مفاهيم المخالفة فيقولون: مفهوم الصفة، مفهوم الحصر، مفهوم العدد ... و هكذا قال في المراقي:
أضعفها اللقب و هو ما أبي من دونه نظم الكلام العربي.
راجع (نثر الورود) للشيخ محمدالأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب الأضواء،و راجع (نشر البنود) للشيخ عبدالله الشنقيطي ناظم المراقي.ذلك لمعرفة مفهوم المخالفة و تفصيل أنواعها و متى تعتبر و متى تهمل و درجات قوتها، من قول الناظم:
و غير ما مر هو المخالفة ثمت تنبيه الخطاب خالفه
كذا دليل للخطاب انضافا .....
و من الكتب المعاصرة في علم الدلالات (و هو قسم في علم أصول الفقه) كتاب (أمالي الدلالات و مجالي الاختلافات) للشيخ عبدالله بن محفوظ بن بيه - حفظه الله- و هو كتاب مفيد و متقن، يدرس في بعض الجامعات.
أما علم البلاغة فلا أعلم إن كان عندهم مصطلح بهذا.
أرجو أن أكون فد أفدتكم،،،،،
ـ[هيثم زماعرة]ــــــــ[06 - 02 - 09, 08:02 ص]ـ
مفهوم اللقب هو تعليق الحكم على مجرد أسماء الذوات أو أسماء الأجناس.
وأسماء الذوات مثل أسماء الأشخاص كمحمد، وأسماء الأجناس مثل (الغنم).
ومثال مفهوم اللقب: محمد رسول الله (حيث علق الحكم بالرسالة على اسم ذات وهو (محمد) صلى الله عليه وسلم).
ومثل: في الغنم الزكاة (حيث علق الحكم بوجوب الزكاة على اسم جنس (الغنم))
ومفهومه أن غير الغنم لا زكاة فيها، وهذا طبعا مفهوم باطل إجماعا، كما أن مفهوم الأول نفي الرسالة عن غير محمد صلى الله عليه وسلم وهذا أيضا باطل إجماعا بل يؤدي اعتقاده إلى الكفر.
وقد ذهب معظم الأصوليين إلى عدم الاحتجاج بمفهوم اللقب.
وذهب بعضهم إلى أنه حجة، والذين احتجوا به هم: الدقاق والصيرفي من الشافعية، وابن خويز منداد من المالكية وبعض الحنابلة.
وغني عن التنبيه أن الحنفية لا يحتجون بمفاهيم المخالفة مطلقا (وهم يسمون مفهوم المخالفة: تخصيص الشيء بالذكر) فمن باب أولى أن لا يحتجوا بمفهوم اللقب.
ووجهة نظر جمهور المحتجين بمفهوم المخالفة (وهم من عدا الحنفية) في تفريقهم بين مفهوم اللقب وغيره من مفاهيم المخالفة، حيث لم يحتجوا بمفهوم اللقب واحتجوا بسائر مفاهيم المخالفة كمفهوم الصفة والشرط والغاية والحصر: أن تخصيص الملفوظ بالذكر في سائر المفاهيم عدا مفهوم اللقب يشعر بالتعليل، وذلك أن الصفة والغاية والحصر والزمان والمكان والمانع والاستثناء والشرط كلها شروط لغوية، والشروط اللغوية أسباب شرعية، فهي كالعلة.
وكون الشيء شرطا مشعر بسببيته للمعلق عليه سواء أدركنا نحن ذلك أم لا.
وإذا كانت هذه المفاهيم تشعر بالسببية، أي بالتعليل عند التكلم بها، والقاعدة أن عدم العلة علة لعدم المعلول، يلزم من ذلك في صورة المسكوت عنه عدم الحكم، لعدم العلة فيه.
أما مفهوم اللقب فإنه لا يشعر بالتعليل فلا يأخذ حكم سائر المفاهيم.
ووجهة نظر من قال باعتبار مفهوم اللقب أنه لا فائدة لذكره إلا نفي الحكم عن غيره، كسائر المفاهيم.
وأجيب عن ذلك:
1 - بأنه لا يلزم أن تكون فائدة ذكره نفي الحكم عن غيره، بل قد تكون له فائدة غيرها لأجلها ذكر اللقب في الكلام، وهذه الفائدة هي عدم استقامة الكلام بدون ذكره، فهو إنما ذكر لا للدلالة على نفي الحكم عن غيره، بل لكي يستقيم الكلام فقط.
2 - أن الأصل في مفهوم اللقب هو تعليق الحكم على أسماء الأعلام (لأن اللقب في الأصل يطلق على العلم)، أما أسماء الأجناس (نحو الغنم) فلا يقال لها إنها ألقاب، لكنها ألحقت بأسماء الأعلام وجرت مجراها لأنها غلبت عليها الإسمية فاستعملت استعمال الأسماء سواء كانت جامدة أو مشتقة.
والأعلام وما ألحق بها من أسماء الأجناس ليس لها إشعار بالعلة لعدم المناسبة فيهما، بخلاف الصفة ونحوها من سائر المفاهيم فإن فيها إشعار بالعلية كما سبق.
فكان احتمال إرادة المفهوم في الأسماء وما ألحق بها من الأجناس ضعيفا، بخلاف الصفة ونحوها فإن احتمال إرادة المفهوم فيها قوي.
ومن آثار الاختلاف الناشئ عن الاختلاف في حجية مفهوم اللقب أن من قال بحجية مفهوم اللقب فإنه في نحو حديث (الطعام بالطعام ربا) يقول إن الطعام من أسماء الأجناس فهو لقب، فمفهوم هذا الكلام أن ما سوى الطعام لا يجري فيه الربا، فهو دال على أن الأعيان الستة إنما جرى الربا فيها لعلة الطعم كما هو مذهب الشافعية.
ومن لا يقول بحجية مفهوم اللقب يقول إن تخصيص الطعام بالذكر لا يفيد اختصاصه بالحكم ونفيه عما عداه، فيستدل لقوله في علة تحريم الربا بدليل آخر غير مفهوم اللقب، كأن يقول إن الحديث يدل على جريان الربا في المطعومات بطريق العموم، أو بطريق الإيماء إلى العلة أو غير ذلك.
وقد بحث الأصوليون مفهوم اللقب وذكروا الخلاف في حجيته في كلامهم على مفاهيم المخالفة.
فهذا تمام القول بإذن الله فيما يتعلق بمفهوم اللقب، والله تعالى أعلم.
¥