[الحكم المنسوخ محدد عند الله بغاية]
ـ[عمر الريسوني]ــــــــ[23 - 03 - 09, 03:25 م]ـ
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
لقد جرت عادة كثير من الأصوليين في كتبهم أن يذكروا النسخ بعد ذكر مباحث الألفاظ اللغوية الأصولية التكليفية من عام وخاص، ومطلق ومقيد، وأمر ونهي لأن بعضها تعلق به نسخ في كتاب الله وسنة رسوله.
ففي الاصطلاح يتبين من النسخ بيان أمد حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه وعليه فالحكم المنسوخ كان محددا عند الله تعالى بغاية ينتهي عندها ..
(انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون) سورة الجاثية، الآية 29
والحكمة أن تشريع الأحكام كثيرا ما يكون لمقتضيات وقتية، فاذا تغيرت ناسب ذلك تغير الحكم لتغيرها رحمة من الحق سبحانه.
فأمر الله مطلق، فما علم سبحانه في أزله استمرار حكمه لن يلحقه نسخ.
فهو سبحانه وتعالى يحدث أمورا ويحدد أحوالا يبديها لعباده بحسب ما يعلم من المصالح عند حلول وقتها وهي مقدرة في علمه منذ الأزل
(وعنده أم الكتاب) الآية،
ولا يقع نسخ فيما تخلد تشريعه بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم اذلا نسخ الابوحي على لسان نبي.
وهكذا تم نسخ نص القرآن بالقرآن، والسنة المتواترة بمثلها، وخبر الأحاد بمثله، وبالمتواتر، ويجوز عند الأغلبية نسخ المتواتر بالأحاد، ونفى الشافعي وقوعه.
ـ[عمر الريسوني]ــــــــ[24 - 03 - 09, 06:12 م]ـ
وسبحان الله العليم الخبير الذي أنزل كتابه بعلمه مفصلا الآيات لعباده ليفقهوه ويستنبطوا منه أحكاما بينة بما علمهم الله سبحانه وتعالى وما أوتوا من العلم درجات ..
ومن الحكم الجلية في النسخ:
فلقد أنزل الله تعالى فرضا في الصلاة قبل فرض الصلوات الخمس فقال سبحانه في محكم كتابه:
(يا أيها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا) سورة المزمل الآيات 1 - 4، ثم خفف تعالى بقوله سبحانه: (علم أن سيكون مرضى) الى قوله تعالى: (فاقرءوا ما تيسر منه) سورة المزمل الآية 20، قال الشافعي: فكان بينا في كتاب الله نسخ قيام الليل ونصفه والنقصان من النصف والزيادة عليه بقوله تعالى: (فاقرءوا ما تيسر منه) ثم نسخه قوله تعالى: (ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا) سورة الاسراء الآية 79 فتعين على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتهجد بغير الذي فرض عليه مما تيسر منه، فكان الواجب طلب الاستدلال بالسنة النبوية، فوجدنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا واجب من الصلاة الا الخمس.