تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[إشكال في فهم: لا اجتهاد في مورد النص]

ـ[أبو الشيماء]ــــــــ[29 - 11 - 08, 04:20 م]ـ

قاعدة لا اجتهاد في مورد النص أو مع النص

ما المقصود بالنص هنا، هل هو الآية من القرآن أو الحديث النبوي؟

أم يقصد به النص المعروف عند الأصوليين الذي هو أقوى من الظاهر

وهو ما يعرف بـ:

مادل بنفس لفظه وصيغته على المعنى دون توقف على أمر خارجي؟

مثال:

قال تعالى: (وأحل الله البيع وحرم الربا)

عندما نقول هنا:

لا اجتهاد في مورد النص تطبيقاً على الآية فما هو النص هنا؟

هل الآية هي النص؟

أم التفريق بين البيع والربا هو النص حسب عرف الأصوليين؟

بارك الله فيكم.

ـ[أبو كوثر المقدشي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 10:57 م]ـ

المقصود بالنص هنا،هو القرآن و الحديث والاجماع، والغرض من هذه القاعدة أن لا يجتهد في مسأله فيها نص ومن ثم يثبت بالقياس ما يخالف النص، والله أعلم.

ـ[تماضر]ــــــــ[01 - 12 - 08, 08:58 ص]ـ

المراد بالنص ما كان قطعي الثبوت (القرآن والسنة المتواترة) قطعي الدلالة السالم من المعارض.

ـ[محمّد حدّاد الجزائري]ــــــــ[01 - 12 - 08, 10:46 م]ـ

السّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته

قاعدة: (لا إجتهاد في مورد النصّ)

ليس المقصود مطلق أدلة الكتاب و السنة كما ذكر بعض الإخوة هنا، و ليس المقصود كذلك ما قاله البعض الآخر من كونه القطعي الثبوت ...

بل النصّ المقصود بالقاعدة: هو: (اللّفظ الّذي لا يحتمل إلاّ معنى واحد).

و مثاله: [[وأحل الله البيع وحرم الربا]]، فالربا هنا محرم بالنص، لأن التحريم هنا ليس له إلاّ معنى واحد. و أقول جوابا على سؤال صاحب الموضوع؛ النص هنا ليست الآية نفسها من حيث الثبوت و إنما من حيث قوة دلالتها بعد ثبوتها.

و لا نحتاج بعد ذلك إلى الكلام حول ثبوت الدليل أو عدم ثبوته بل الدراسة هنا تتعلق بالدلالة، إذ موضوع ثبوت الأدلة يتعلق بمصطلح الحديث أما دلالتها فتتعلق بأصول الفقه؛ إلا فيما يتصل بمسألة الدلالة القطعية و الدلالة الظنية فهذا يُحتاج إليه كثيرا في أصول الفقه -خاصة في باب الترجيح-.

فإنّ تنزيل مطلق أدلة الكتاب و السنّة على معنى (النص) في القاعدة لا يستقيم؛ لأن ألفاظ الكتاب و السنّة تختلف من حيث وضوح الدّلالة و هي على الترتيب من حيث القوة (قوة الدّلالة) تكون:

أولا: النص: و قد ذكرت تعريفه بـ: اللّفظ الّذي لا يحتمل إلاّ معنى واحد.

ثانيا: الظاهر: و هو اللفظ المحتمل لمعنى راجح -متبادر إلى الذهن- و يقابله معنى أو أكثر مرجوح، أو هو اللفظ المحتمل لأكثر من معنى أحدها راجح و آخر مرجوح.

مثاله قولك: "بينما نحن جلوس إذ دخل علينا أسد"؛ فالأسد هنا على المعنى الراجح هو الحيوان المعروف.

ثالثا: المؤول: و هو اللّفظ المحمول على المعنى المرجوح، و يقابله المعنى الراجح -الظاهر-.

مثاله أن تؤول لفظة (الأسد) في المثال السابق بالرجل الشجاع، و هذا معنى مرجوح، لكنك يمكنها الأخذ به لقرينة، و القرينة هنا مثلا كونك في المدينة و يسبعد جدا أن يدخل أسد على الجلوس و هم بالمدينة!.

رابعا: المجمل: و هو اللّفظ المحتمل لمعنيين أو أكثر، دون رجحان لأحدهما على الآخر.

مثاله قوله تعالى: [[و السّارق و السارقة فاقطعوا أيديهما]]، فاليد هنا لفظة مجملة تحتمل على درجات متساوية كلّ من الكف و المرفق ... ، فهنا توقفنا و لم نقطع إلا عند ورود المبيّن لهذا المجمل؛ و هو السنة.

ـ[محمّد حدّاد الجزائري]ــــــــ[01 - 12 - 08, 11:06 م]ـ

و لكي نكون واضحين أكثر ...

قاعدة (لا إجتهاد في مورد النص) أو كما قيل: (إذا ورد الأثر بطل النظر)

1) هذا يتعلق بالنص من حيث دلالته كما عرفناه، أما الظاهر و المجمل و المؤول ... ، فقد يرد الاجتهاد من حيث نظر المجتهد في الدلالة و احتملات معانيها، و أي المعاني أولى بالترجيح ... ؛ فقد يأخذ عالم بظاهر النص، كما يأخذ غيره بتأويله لقرينة رآها و هكذا ...

2) كذلك النص لا يختلف اثنان من حيث معناه الأصلي الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، لكن قد يُختلف في بعض تطبيقات هذا المعنى.

الربا محرم مثلا بالنص؛ لكن هل يُمكن أن يُقال لمن أجاز بيع التقسيط أنه خالف هذا النص؟! أبدا لأن احتمال دخول التقسيط في معنى الربا و عدم احتماله وارد؛ فهذا محل اجتهاد لا يخالف النص.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير