تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تأخيير البيان+سد الذرائع]

ـ[الرميصاء]ــــــــ[13 - 01 - 09, 01:42 م]ـ

السلام عليكم

أيها الأخوة الأكارم طلبة العلم مطلوب مني بحثين أحدهما في

قاعدة تأخيير البيان عن وقت الحاجة+قاعدةأخرى من قاعدة البيان

2 - سد الذرائع

أرجو من لديه علم أن يفيدني وله كل الشكر والتقدير

ـ[الرميصاء]ــــــــ[15 - 01 - 09, 08:38 ص]ـ

وين الناس؟؟

ـ[أبو نظيفة]ــــــــ[15 - 01 - 09, 06:22 م]ـ

هذا النص في تأخير البيان منسوخ من كتاب: (أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله) للدكتور/ عياض السلمي. لعلك تنتفعين به.

تأخير البيان

تأخير البيان إما أن يكون تأخيراً عن وقت الحاجة أو تأخيرا عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة.

والمقصود بوقت الحاجة: الوقت الذي يحتاج فيه المكلف إلى البيان؛ ليتمكن من الامتثال؛ بحيث لو تأخر البيان عنه لم يتمكن من العمل الموافق لمراد الشارع.

والمقصود بوقت الخطاب: الوقت الذي يسمع فيه المكلف الخطاب، سواء أكان قرآنا أم سنة.

وقد نقل ابن السمعاني الاتفاق على امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة.

أما تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل فهو محل الخلاف.

والمراد أن الشارع هل يمكن أن يخاطب المكلفين بخطاب مجمل فيه تكليف مطلق أو مؤقت بوقت لم يأت بعد، ويؤخر بيانه إلى أن يأتي وقت العمل؟

الأقوال:

القول الأول: جواز تأخير البيان من وقت الخطاب إلى وقت الحاجة مطلقا. وعليه أكثر العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة.

واستدلوا بما يلي:

أ ـ قوله تعالى: {فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه} [القيامة18 - 19].

وجه الاستدلال: أن الله عطف البيان على الأمر بالاتباع بحرف (ثم)، وهي للترتيب مع التراخي، فدل ذلك على جواز تأخير البيان عن المبيَّن إلى حضور وقت العمل.

ب ـ قوله تعالى: {إنا منجوك وأهلك} [العنكبوت33] مع قوله: {إنه ليس من أهلك} [هود46].

وجه الاستدلال: أن لفظ (أهلك) يشمل الأبناء، ولهذا فهم نوح عليه السلام دخول ابنه في الناجين، فقال: {إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق} [هود45] فبين الله جل وعلا بيانا متأخرا أن ابنه ليس من أهله الناجين؛ لكونه عملا غير صالح.

ج ـ قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة110] مع الأحاديث الكثيرة التي بينت صفة الصلاة وعدد ركعاتها، وبينت مقادير الزكاة والأنصباء.

ولا يمكن أن يزعم المطلع على السنة أن بيان الصلاة والزكاة كان مقارنا لنزول الآيات التي فيها الأمر بها.

القول الثاني: المنع من تأخير البيان مطلقا، سواء أكان بيانا لمجمل عام أم غير ذلك. وهو مذهب أكثر الحنفية والمعتزلة، وبعض الشافعية.

واستدلوا بما يلي:

أ ـ أن تأخير البيان عن الخطاب المحتاج إلى بيان فيه تجهيل للمكلف وإيقاع له في اعتقاد ما لم يرده الله جل وعلا، وهذا قبيح فيمتنع على الحكيم العليم.

ب ـ لو جاز تأخير البيان فإما أن يجوز إلى أجل معين أو من غير أجل، فإن حددتم أجلا معينا فلا دليل عليه، وإن لم تحددوا أجلا لزم الخطاب بما لا يفهم معناه، والتكليف بما لا يطاق.

ونوقش الدليل الأول بأن ما يحتاج إلى بيان موقوف اعتقاده والعمل به على ورود البيان، والمطلوب من المكلف اعتقاد أنه حق وصدق على مراد الله جل وعلا من غير جزم باحتمال معين من بين الاحتمالات، ولا يلزم منه تجهيل.

وأجاب الأشعرية ـ كعادتهم ـ بأن الله تعالى لا يقبح منه شيء، والعقل لا مدخل له في التحسين والتقبيح.

ونوقش الدليل الثاني بأن التأخير الجائز هو تأخير البيان إلى حضور وقت العمل، ولا يلزم من ذلك التكليف بما لا يطاق.

وأما لزوم الخطاب بما لا يفهم معناه فإن أرادوا به أن لا يكون له معنى مفهوم فممنوع؛ لأن المجمل له معنى ولكنه محتمل لأكثر من معنى، وإن أرادوا أن لا يكون له معنى متعين فيمكن التزامه ولا مفسدة فيه إذا لم يستمر الجهل بمعناه إلى وقت العمل.

القول الثالث: جواز تأخير بيان المجمل دون غيره. وهو منقول عن الصيرفي وأبي حامد المروزي، واختاره أبو الحسين البصري وبعض المعتزلة.

واستدل لهذا القول بما يلي:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير