تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[لماذا لا نعتبر مخالفة الفرق الضالة في ثبوت الإجماع؟؟]

ـ[أبوعبدالرحمن السلفي]ــــــــ[16 - 11 - 08, 08:43 م]ـ

لماذا لا نعتبر مخالفة الفرق الضالة في ثبوت الإجماع مع أنهم من أمة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟؟

ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[16 - 11 - 08, 09:27 م]ـ

أظن والله أعلم , أن سبب عدم الإعتبار بمخالفة الفرق الضالة في إنعقاد الإجماع , هو مشاركتهم للعوام في جهلهم بسبل الإستدلال الضرورية , والإجماع كما لايخفى: هو إتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم , في زمن من الأزمان , على حكم شرعي.

ـ[أبوعبدالرحمن السلفي]ــــــــ[16 - 11 - 08, 09:41 م]ـ

أظن والله أعلم , أن سبب عدم الإعتبار بمخالفة الفرق الضالة في إنعقاد الإجماع , هو مشاركتهم للعوام في جهلهم بسبل الإستدلال الضرورية , والإجماع كما لايخفى: هو إتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم , في زمن من الأزمان , على حكم شرعي.

جزاك الله خيراً أخي الفاضل

ولكن أنا لا أقصد عوام أهل البدع .. وإنما أقصد علمائهم

ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[16 - 11 - 08, 09:47 م]ـ

وأنا كذلك قصدت

ـ[أبوعبدالرحمن السلفي]ــــــــ[17 - 11 - 08, 02:02 ص]ـ

يعني أفهم من ذلك - أخي الفاضل - أن كونهم من الفرق الضالة ينزع عنهم صفة الاجتهاد؟

هل تقصد ذلك؟

أرجو التوضيح - بارك الله فيك -

ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[17 - 11 - 08, 05:17 ص]ـ

لانهم جهلوا أوجه الإستدلال وطرقه الضرورية ,ضلوا و أصبحوا من الفرق الضالة.

فهم لم يكونوا مجتهدين قط. والله اعلم

ـ[الديولي]ــــــــ[17 - 11 - 08, 10:29 ص]ـ

لماذا لا نعتبر مخالفة الفرق الضالة في ثبوت الإجماع مع أنهم من أمة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟؟

السلام عليكم

ما تقصد بالفرق الضالة؟ أشاعرة وماتريدية أم رافضة وصوفية

وهل تقصد مسائل العقدية والفقهية على سواء؟ أم عقدية فقط

ارجو التوضيح

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[17 - 11 - 08, 01:24 م]ـ

هناك من الفرق الضالة من أنكر السنة وقال لا يعتمد إلا على القرآن فقط.

وهناك من الفرق الضالة من قال: لا يقبل إلا المتواتر فقط دون الآحاد (مع أنهم يعنون بالمتواتر المتواتر العام الذي لا يخفى على عامة الناس).

وهناك من الفرق الضالة من أنكر الإجماع رأسا، وجوز أن تجتمع الأمة جميعها على ضلالة.

وهناك من الفرق الضالة من يزعم أن القرآن محرف فيه زيادة ونقص.

وهناك من الفرق الضالة من لا يقبل إلا نقل شيعته فقط، ويكفر جميع الصحابة إلا سبعة!

وهناك .... وهناك ... الكثير الكثير.

فأي فرق ضالة تقصد يا رعاك الله؟!

وأيضا فإنك حكمت على هذه الفرق بأنها (ضالة)، وهذا الحكم وحده يخرجها من دائرة الخلاف.

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[18 - 11 - 08, 12:01 م]ـ

لعلك واجد بعض ما تريد هنا:

http://www.muslm.net/vb/showthread.php?t=288701

ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[20 - 11 - 08, 03:10 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الفضل والتقى.

أما بعد:

فالاختلاف في الدين لا يخلو عند أهل العلم من إحدى هذه الثلاث صور وهي:

1. إختلاف معتبر.

2. إختلاف لفظي.

3. إختلاف حقيقي.

وهذه الأصناف معروفة ممثل لها في كتب أصول الفقه، إلى أن الصنف الثالث – ألا وهو الاختلاف الحقيقي – نادر الوقوع بين السلف وأهل العلم إلا في بضع مسائل، والذي يهمنا هنا من أنواع الاختلاف هو الاختلاف المعتبر، حيث وضع العلماء شروطا حتى يكون معتبرا، حيث ترجع كل هذه الشروط إلى أمرين اثنين لازمين للإمامة وهما العلم والارادة، كما في قوله تعالى: (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ) (السجدة -24) وهي كما يلي:

• شروط ترجع للعلم، وهي:

1. العلم المنافي للجهل بأمور الدين ومصادره رواية ودراية.

2. أن تكون الأصول التي تبنى عليها المسائل أصولا صحيحة، لأن فساد المسائل من فساد الأصول.

3. أن تكون المسألة المختلف فيها مسألة ظنية محتملة، ذلك لأن الدليل القطعي لا يتصور الاختلاف فيه، وإن وجد شيء من الاختلاف لا يعتبر فهو من قبيل الشاذ.

• شروط ترجع للإرادة وهي:

1. إرادة وجه الله تعالى.

2. إرادة الحق وإن كان يدخل في الشرط السابق تلازما، إلا أن المقصود هنا اجتناب التعصب، واتباع الهوى والانتصار الطائفي العقدي.

ومن هنا فلا يخفى على طالب العلم ما للطوائف الضالة من تعصب واتباع للهوى والانتصار لبدعتهم، خصوصا وأن الاختلاف بين أهل الحديث والفرق الضالة يعتبر من قبيل الاختلاف الحقيقي والذي تبنى عليه أحكام عقدية، ونزعة طائفية، كما أن الناظر في أحوال الطوائف يجد نفيهم لكل ما يخالف معتقداتهم فكيف يكون اختلافهم من الاختلاف المعتبر في الدين.

ومن هنا يمكن أن نقول أن عدم اعتبار اختلافهم من وجوه عدة:

1. من جهة عدم سلامة ما يبنون عليه مسائلهم من الفساد.

2. التصرف في نصوص قطعية الدلالة، والقطعي لا اجتهاد فيه كما هو مقرر عند العلماء.

3. عدم إرادة الحق، واتباع والهوى.

هذا والله أعلم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير