[القضاء يحتاج إلى أمر جديد]
ـ[الترفاس رشيد]ــــــــ[31 - 01 - 09, 11:23 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي إشكال حول هذه القاعدة، الجمهور على أن من ترك فريضة كالعصر مثلا حتى خرج وقتها فإنه يقضيها لأنها باقية في ذمته، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقضيها، لأن إلزامه بالقضاء يحتاج إلى دليل جديد.
فالسؤال: على ماذا اعتمد الجمهور في هذه المسألة؟؟
ـ[عبد الرحمن السبيعي]ــــــــ[01 - 02 - 09, 12:49 ص]ـ
المسألة هي:
_ تارك الصلاة (عمداً) إذا خرج وقتها, هل يقضيها أم لا يقضي؟
الجمهور قالوا: يقضي ودليلهم: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)) قالوا: مادام أن الناسي والنائم يقضي, فالمتعمد من باب أولى ... والله أعلم ...
ـ[الترفاس رشيد]ــــــــ[06 - 02 - 09, 10:26 ص]ـ
جزاك الله خيرا
لكني أريد المزيد من الأقوال حول هذه القاعدة
ـ[أبو أحمد الزبن]ــــــــ[26 - 03 - 10, 12:57 م]ـ
صورة القاعدة:
ما إذا أمر بصلاة الفجر في وقتها المعين لها، فلم يصلها حتى طلعت الشمس، فهل تسقط بذلك صلاة الفجر، ويتوقف وجوب قضاءها على أمر جديد؟؟ أو لا تسقط، و يجب قضاءها بالأمر الأول، الذي وجبت به صلاة الفجر في وقتها؟؟ أو يجب بقياس الشرع؟؟ انظر شرح مختصر الروضة 2\ 395
تحرير محل النزاع:
مسئلة القضاء هل هو بالامر الاول بالامر الجديد لها صورتان:
الصورة الاولى:
الامر المقيد، كما إذا قال: افعل في هذا الوقت، فلم يفعل حتى مضى.
الامر المطلق، وهو أن يقول افعل ولا يقيده بزمن.
ومحل انفراد الحنابلة هو في الصورة الاولى.
إرشاد الفحول للشوكاني 1\ 481
وقال عبدالعزيز: موضع الخلاف في القضاء بمثل معقول، فأما القضاء بمثل غير معقول فلا يمكن ايجابه إلا بنص جديد بالاتفاق. البحر المحيط2\ 404
الأقوال في المسئلة:
القول الأول: المأمور به لا يسقط بخروج الوقت، ويجب القضاء بالأمر الأول، وهو مذهب الحنابلة وأبو إسحاق الشيرازي و ابو بكر الحنفي و عبد الجبار المعتزلي انظر التحبير شرح التحرير 5\ 2260، حاشية البناني 1\ 382
القول الثاني: القضاء لا يجب إلا بأمر جديد وبه قال الجمهور.
انظر البحر المحيط 2\ 402
القول الثالث: القضاء يجب بقياس الشرع و به قال أبو زيد الدبوسي.
شرح مختصر الروضة 2\ 395
سبب الخلاف:
يرجع الخلاف إلى قاعدتين:
الاولى: هل الأمر المركب امر باجزاءه؟
الثانية: الامر بالفعل بوقت معين لا يكون إلا لمصلحة.
فمن لاحظ القاعدة الأولى قال القضاء بالامر الاول لانه اقتضى شيئين فإذا تعذر احدهما بقي الاخر، ومن لاحظ القاعدة الثانية قال القضاء بالامر الثاني لأنه إذا تعين الوقت لمصلحة فقد لا يشاركه الزمن الثاني في المصلحة.
انظر البحر المحيط 2\ 405
قال الطوفي: فتلخيص مأحذ المسالة أننا نقول الزاجب في زمن القضاء هو جزء الواجب في زمن الأداء، و الخصم يقول: هو غيره. شرح مختصر الروضة2\ 398
الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
1 - الذمة اشتغلت بواجب للشرع ولم تبرأ منه إلا بالامتثال، وقد أجمعنا على أن الذمة مشغولة بالواجب المؤقت في وقته، و الأصل بقاء ما كان على ما كان.
ونوقش: بأن من ضروريات الفعل المعين وقته، وإلا لزم أن يجوز التقديم على ذلك الوقت المعين، واللازم باطل، فالملزوم مثله.
وأجيب: بأن الأمر المؤقت اقتضى وجود شيئين:
أحدهما: الواجب، وهو صلاة الفجر مثلا.
والثاني: إيقاع ذلك الواجب في ذلك الوقت المعين.
فإذا فات الوقت المعين بقي وجوب الإتيان بالفعل.
2 - القياس على الدين، فكما أن الدين لايسقط بترك تأديته في أجله المعين، بل يجب القضاء فيما بعد، فكذلك المأمور إذا لم يفعل في وقته المعين.
ونوقش: بالفرق بينهما بالاجماع على عدم سقوطه الدين إذا انقضى أجله، ولم يقضه من هو عليه، وبأن الدين يجوز تقديمه على أجله المعين بالاجماع، بخلاف محل النزاع فإنه لا يجوز تقديمه عليه بالإجماع.
وأجيب: بالاجماع على أن الذمة مشغولة بالواجب المؤقت، و الأصل بقاء ما كان على ما كان.
3 - قالوا: لو وجب بفعله بأمر جديد لكان أداءًا؛ لأنه أمر بفعله بعد ذلك الوقت المعين، فكان كالأمر بفعله ابتداءًا.
ونوقش: بأنه لابد في الأمر بالفعل بعد انقضاء ذلك الوقت من قرينة تدل على أنه يفعل استدراكاً لما فات، أما مع عدم القرينة الدالة على ذلك فما قالوه ملتزم ولا يضرنا و لا ينفعهم.
انظر شرح مختصر الروضة للطوفي2\ 396 - 397 وارشاد الفحول1\ 483
أدلة أصحاب القول الثاني:
1 - صيغة التأقيت تقتضي اشتراط الوقت في الاعتداد في بالمؤقت، فإذا انقضى الوقت فليس في الأمر بالقضاء أمر بالقضاء فلابد من أمر ثان.
ونوقش: بأن الأمر المؤقت اقتضى وجود شيئين:
أحدهما: الواجب، وهو صلاة الفجر مثلا.
والثاني: إيقاع ذلك الواجب في ذلك الوقت المعين.
فإذا فات الوقت المعين بقي وجوب الإتيان بالفعل.
وأجيب بأن الامر بالفعل بوقت معين لا يكون إلا لمصلحة.
2 - قالوا لو وجب القضاء بالأمر الأول لاقتضاه الامر الاول، ولو اقتضاه الامر الاول لكان أداءاً فيكونان سواءاً، فلا يأثم بالتأخير.
ونوقش: الامر المقيد بوقت أمر بايقاع الفعل في ذلك الوقت المعين، فإذا فات قبل ايقاع الفعل فيه بقي الوجوب مع نقص فيه، فكان ايقاعه فيما بعد قضاءاً.
وأجيب: بمنع بقاء الوجوب بعد انقضاء الوقت المعين.
انظر البحر المحيط2\ 402 ارشاد الفحول1\ 483
أدلة القول الثالث:
1 - الشرع لما عهد منه إيثار استدراك عموم المصالح الفائتة، علمنا من عادته بذلك أنه يؤثر استدراك الواجب الفائت في الزمن الأول بقضائه في الزمن الثاني، فكان هذا ضربا من القياس.
شرح مختصر الروضة2\ 395