[سؤالان في علم أصول الفقه!!! .. تنتظر الإجابة]
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[27 - 11 - 08, 01:49 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استمعت هذا اليوم .. إلى عبارة: أنواع الأدلة المسكوت عنها ..
وابتدأ الشيخ في عدها وقال: مفهوم المخالفة، عموم المقتضى ...... ولم يكمل
فهل من أحد يساعدني في معرفتها؟؟
ثم ذكر وقال: كتب أصول الفقه تعود وترجع إلى تسعة كتب فقط ..
فهل من سبيل لمعرفة هذه الكتب التسعة؟؟؟
ولكم الشكر الجزيل
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[27 - 11 - 08, 03:20 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من الأدلة المسكوت عنها ومنها ما هو مختلف فيه على التفصيل:
• قول الصحابي.
• الإجماع.
• القياس.
• العرف.
• الاستحسان.
• الاستصحاب.
• دلالة الإلهام.
• شرع من قبلنا.
• التباين.
• المصلحة المرسلة.
• سد الذرائع.
• العمل بالاستقراء.
• مفهوم المخالفة.
• عموم المقتضى.
• عموم البلوى.
أما فيما يخص قولك أن كتب أصول الفقه تعود وترجع إلى تسعة كتب، فأنقل لك كلاما لابن خلدون رحمه الله لعل بعضه يكون المقصود من كلام الشارح.
قال ابن خلدون:
وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلمون كتاب (البرهان) لإمام الحرمين و (المستصفى) للغزالي، وهما من الأشعرية، وكتاب (العمد) لعبد الجبار وشرحه (المعتمد) لأبي الحسين البصري، وهما من المعتزلة، وكانت الأربعة قواعد هذا الفن وأركانه. ثم لخص هذه الكتب الأربعة فحلان من المتكلمين المتأخرين، وهما فخر الدين بن الخطيب في كتاب (المحصول) وسيف الدين الآمدي في (الإحكام) واختلفت طرائقهما في الفن بين التحقيق والحجاج، فابن الخطيب أميل إلى الاستكثار من الأدلة والاحتجاج، والآمدي مولع بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل. اهـ
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[27 - 11 - 08, 03:39 م]ـ
اسأل الله أن يفتح لك أبواب رضوانه
وأن يرزقك الفردوس الأعلى من جنانه
ـ[عبدالعزيز الألمعي]ــــــــ[27 - 11 - 08, 03:40 م]ـ
هل من إضافة أيها الأحبة؟؟؟؟
ـ[أبو الفضل مهدي المغربي]ــــــــ[14 - 12 - 08, 02:28 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
أحبك الله الذي أحببتني فيه ولك جزيل الشكر مني على حسن أدبك، ونسأل الله أن يجمل أخلاقنا (قل آمين).
وأستأذنك لوضع الجواب هاهنا نظرا لعدم موافقتك على استقبال الرسائل الخاصة.
أقول وبالله التوفيق:
كنت وقد سقت لك مجموعة من الأدلة الشرعية المسكوت عنها، حيث أن جملة منها اختلف في حجيتها، فتجد جملة من أهل العلم يطلقون عليها اسم (الأدلة الشرعية المختلف عليها) فكون أنها أدلة أي أنه يلزم اعتبارها في تحقيق الأحكام وكونها شرعية أي نص عليها الشارع إما تضمنا أو إلزاما إلى أنها يشوبها شيء من الاختلاف، ووجه كون هذه الأدلة مسكوت عنها أننا نجد الشارع - سواء كتابا أو سنة - قد أشار إليها في مواضع أيما إشارة، فلا نجد نصا من كتاب أو سنة يدل عليها دلالة واضحة على كونها دليلا شرعيا معتبرا، ومن هذا المنطلق قسم أهل العلم الأدلة قسمان وليس المقصود بكونها مسكوتا عنها أنها ليست معتبرة، بل هي معتبرة شرعا والتوصل لحجيتها جاء باستقراء النصوص الشرعية في الغالب، ولو نظرنا لأقوال معظم أهل العلم في مثل هذه المسائل لفهمنا أن ليس كل عالم من علماء هذه الأمة توصل إليها وهذا لكونها مسكوتا عنها، فمثلا:
• حجية الاستحسان:
جمهور العلماء على الاحتجاج بالاستحسان، وهو مذهب الحنفية والمالكية، ومذهب الإمام أحمد، خلافاً للشافعي ومن وافقه (حيث قال قولته الشهيرة: من استحسن فقد شرع).
• حجية الاستصلاح:
اتفق العلماء على أنه لا يجوز الاستصلاح في أحكام العبادات والمقدرات، كالحدود والكفارات وفروض الإرث وشهور العدة بعد الموت أو الطلاق، وكل ما شرع محدداً واستأثر الشارع بعلم تحديده.
ومحل الخلاف بين العلماء فيما عدا ذلك، وقد ذهب جمهور العلماء إلى العمل بها بشرط أن تكون مصلحة حقيقية، وأن تكون عامة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وطوائف عدة من كل المذاهب الأربعة.
• حجة الاستصحاب:
وهو حجة في الجملة عند جمهور العلماء، وهو قول المالكية والحنابلة وأكثر الظاهرية وجماعة الشافعية وبعض الحنفية.
• مفهوم المخالفة:
¥