[أرجو شرح هذه ا لعبارة شرحا مستفيضا]
ـ[عبد الله المصري الأثري]ــــــــ[25 - 11 - 08, 01:37 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
وجدت في إحدى كتب الفقه " الفرق بين الركن وشرط الصحة لكن لم أتمكن من فهم العبارة جيدا
فأرجو شرحها شرحا مستفيضا حتى أتمكن من فهمها فهما دقيقا
وهي:" الركن ما كان داخل الماهية وجزءا منها، والشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم"
...
فنرجوا الشرح من عند كلمة [والشرط هو الذي يلزم من عدمه .... ] وما قبلها من تعريف الركن فهو واضح مفهوم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[25 - 11 - 08, 01:55 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أي أن الشرط هو الذي إذا كان معدوما فإنه يلزم من ذلك أن الشيء الذي اشترط فيه هو أيضا معدوم.
ولكن هذا ليس معناه أن هذا الشيء الذي اشترط فيه إذا كان معدوما فالشرط معدوم.
مثال ذلك (الوضوء شرط لصحة الصلاة) فإن الإنسان قد يتوضأ ولا يصلي، فالوضوء موجود والصلاة غير موجودة.
فهذا معنى قولهم (لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم) أي لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة ولا عدم الصلاة، فالأمران محتملان.
أما إذا لم يوجد الوضوء فهذا يلزم منه أن الصلاة لا توجد، والمقصود بالوجود هنا الوجود الشرعي؛ لأن الصلاة بغير وضوء معدومة شرعا.
فهذا معنى قولهم (يلزم من عدمه العدم) أي أن الصلاة معدومة لأن الوضوء معدوم.
والله تعالى أعلم.
ـ[عبد الله المصري الأثري]ــــــــ[25 - 11 - 08, 02:06 ص]ـ
جزاك الله خيرا شيخنا
ـ[القرطاس مذهبي]ــــــــ[26 - 11 - 08, 09:17 ص]ـ
يلتقي الرُّكنُ مع الشّرط من وجه ويتباينان من وجهٍ آخر
فأمّا اتفاقهما، فهو أنّ عدم أحدهما يُفضي إلى عدم الماهيّة الّتي هو جُزءُ مِن حقيقتها (كالرُّكن) أو من مُقدّماتها (كالشّرط).
فمثلا: الرّكوعُ (في الصّلاة) رُكنٌ باتفاق الفقهاء، فمن تَرَك الرُّكوعَ بَطُلَت صلاتُه (هذا إن تركه عامدا طبعًا فأمّا إن تركه ناسيًا ثُمّ تذكّر فيلزمه أن يأتي بركعة جديدة [لأنّ الركوع قبل أن يكون جُزء من ماهيّة الصّلاة ككُلّ فهو جُزءٌ من ماهيّة الركعة]) ... وفي المُقابل فإنّ الوضوء شَرطٌ من شُروط صِحّة الصّلاة بالاتفاق ومن تَرَكَه بطُلَت صلاته أيضا.
ولكنّ الفرق بينَ كُلٍّ من الرُّكن والشّرط - كما يُمكن أن تلحظ- هو أنّ الشّرط خارجٌ عن ماهيّة العمل فهو ليس جُزءً منه وهو الوضوء في مثال الصلاة بِخلافِ الرُّكن الّذي هو جُزءُ منها وهو الركوع في مثال الصلاة.
أمّا قوله - في تعريف الشّرط- يلزم من عدمه العدم فالمُراد كما علمت أنّ الشّرط إذا عُدمَ ُعدم ما ترتّب عليه سواء أكان شرط صحّة كما في مثال الصلاة أم شرط وجوبٍ كالبلوغ أو دلوك الشّمس ...
لكن اعلم أنّ الأصوليين أضافوا قيدًا على هذا التّعريف وهو قيدٌ معتبر عندما قالوا [ويلزم من عدمه العدم لذاته] وذلك احتياطا عن المانع.
وأمّا قوله ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدم فإنّ الوضوء قد ينوجد أي قد يكونُ المرء متوضأ ولا يُصلّي أو قد يُصلّي فلا يلزم من وجوده [واللزوم هو الوقوع الحتمي أو الاضطراري] وجودٌ ولا عدم
وقبلوا دعائي وسلامي
ـ[أبو كوثر المقدشي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 01:04 ص]ـ
أحيانا يكون ادراك ما هو جزء من الماهية وما هو خارج عنها وضح وغير عسير كما في اركان وشروط الصلاة، وأحيانا يكون ذلك غامضا كما في شروط وأركان النكاح، فهل هناك ما يساعد على معرفة ذلك من غير خلط بينهما؟
ـ[أحمد محمد بسيوني]ــــــــ[29 - 11 - 08, 01:16 ص]ـ
قال الناظم:
الركن ما في ذات شيء ولجا والشرط عن ماهية قد خرجا
ـ[أبو كوثر المقدشي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 01:30 ص]ـ
كما هو معروف اختلف العلماء في أركان النكاح، هل من تطبيق لهذه القاعدة عليها حتى تزداد القاعدة وضوحا.