تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

متى تُنزل الحاجة منزلة الضرورة

ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[02 - 12 - 08, 12:47 ص]ـ

نرجوا الإفادةولكم مني جزيل الشكر والدعاء

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[02 - 12 - 08, 07:33 ص]ـ

زعم بعضهم أن الحاجة العامة تُنزل منزلة الضرورة الخاصة ...

ـ[محمّد حدّاد الجزائري]ــــــــ[02 - 12 - 08, 10:01 م]ـ

السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أنصحك أخي نايف بهذا البحث المفصل حول الفرق بين الضرورة و الحاجة، للشيخ العلامة عبد الله بن بيه؛ فإنك ستجد فيه مطلبك و زيادة، و كذلك أنصح به سائر الإخوة هنا.

و إليك الرابط:

http://www.binbayyah.net/Pages/research/Projects/the%20diffrent%20bettween%20aldarorah%20and%20alha jah.pdf

ـ[تماضر]ــــــــ[02 - 12 - 08, 10:17 م]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[القرطاس مذهبي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 10:50 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوة الأحبة رعاهم الله تعالى

هذا السؤال وهذا الموضوع كبيرٌ واسعٌ وهو ميدانٌ رحبٌ للاجتهاد فيه تظهر النَفسُ لفقهيّةُ للمجتهد، وقد قال أحد الإخوة كلمة يبدو فيها الفتور والبرود في الكلام على الأئمّة الأعلام عندما قال: "زعم بعضهم أن الحاجة العامة تُنزل منزلة الضرورة الخاصة ...

" فأقول للأخ الحبيب إن كان هذا الزّاعم هو من طراز الإمام العزّ بن عبد السلام (الفقيه الشّافعيّ) وتلميذه الإمامُ القرافيُّ (الفقيه المالكيّ)، بل هو المعمول به في المذهبين الحنفيّ والشّافعيّ – سيّما عند المتأخرين منهم- وعند التّحقيق نجد أنّه ما تأخذ به جميعُ المذاهب، فلا يقبل أن يقول "زعم بعضهم" إلا أن يكونَ هذا الزاعمُ من طبقة هؤلاء الزّاعمين.

وقد يكونُ الأخ قالها بطيب نيّة وهذا طننا به، لكن كان الأولى به أن يذكر ذلك، فإنّ العبارة توحي – بطريقة الإيماء عند الأصوليين- على التّعرُض بقائلي هذا الرّأي.

وأريد أن أدلو بدلو سريع بسيط لكثرة شواغل ا

لعلم .. فأقول:

نعم لقد صاغ المتأخرون قاعدة انّ "الحاجة إذا عمّت أنزلت منزلة الضرورة" ... وليس معنى ذلك أن المنقدمين من الفقهاء لم يأخذوا بهذا الرّأي والقاعدة الفقهية، بل لقد أخذوا بها وإن لم يعبروا عن ذلك، والسبب في ذلك أنّ المتقدّمين لا يفرقون في كثير من الأحيان بين الحاجة والعامّة فيستخدمون اللفظين للدلالة على نفس المعنى.

ولكي اوضّح أكثر، فإنّني اقول وبالله التوفيق:

إنّ المحرّمات نوعان عقائديّا ومعاملاتيّا

فأمّا المحرّمات العقائديّة من مثل النيلِ من الدّين أو – كما في وراية عمار بن ياسر- لا يكونُ إلا بالضّرورة الّتي هي هلاك: النّفس أو أيّ عضوٍ منها أو العقل أو النّسل، وأما المال/ فمن مات دون ماله فهو شهيد، في الحديث الّذي حسنه الشيخ الألباني [وأنا أكتب من محفوظاتي دائما فقوّموني إن أخطأت]

وأمّا في المحرّمات المعاملاتيّة فهي تُقسم إلى

محرّمة لذاتها حرمة تأبيديّة، ومن مثال ذلك حرمة نكاح المحارم، وحرمة الزّنا ... فمثل هذا لا يُباحُ إلا عند الضرورة، فلا يُقالُ إنّ الحرج عَمَ وفشت حاجةُ النّاس إلى الزّنا – والعياذُ بالله- لأنّ في ذلك مناقضةٌ لمقصد الشارع أصلا وفصلا، وتعرفون أن الجمهور على أنّه لا إكراه في النّكاح، لأنّه لا يكون إلا بآلة وكذا نكاح المحارم.

وأمّا العقود الّتي حرمت لغيرها .... كالعقود الّتي حرمت لتضمّنها شئا من معاني الغرر أو الظُّلم أو الجهالة ... فإنّ الفقهاء يكونون أشدّ ترخُّصا فيها ... فلو دعت الضّرورة إلى التّعامل بها، أي أن يهلك عضوا – فرضًا مع تأكيدي أن الإمكانيّة قليلة- فإنّها تُصيحُ جائزة، وكذلك إذا عمت حاجة النّاس إلى هذه العقود وتراضاها النّاس او أتى المُسلمُ إلى بلد لا يتعاطى أهله إلا بهذه العقود وكان ملزما على الإقامة هناك ولا مفرّ له فإنّ مالكا يفتيه بالجواز.

نماذج على أنّ من الفقهاء من لا يفرق بين لفظ الحاجة والضرورة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير