[تفسير واستفسار]
ـ[أبو أحمد عبدالمقصود]ــــــــ[13 Dec 2005, 09:53 م]ـ
قال فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى
الأسئلة الأول والثاني والثالث من الفتوى رقم (2229):
س 1: تفسير قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن الآية.
ج 1: تفسير قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتزوجوا المشركات غير الكتابيات: يهوديات، أو نصرانيات، بدليل قوله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخدي أخدان الآية، فأحل جل شأنه بآية المائدة للمؤمنين أن يتزوجوا الكتابيات المحصنات: وهن العفيفات الحرائر يهوديات أو نصرانيات، فدل ذلك على أنهن لم يدخلن في عموم المشركات في آية البقرة، كما لم يدخل أهل الكتاب في المشركين في آية: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة ولا في آية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة أو يقال: إنهن دخلن في عموم المشركات في آية البقرة، غير أن آية المائدة دلت على استثناء الكتابيات من عموم آية البقرة.
وعلى كلا الاحتمالين أو القولين لا تعارض بين الآيتين، فإن آية النهي محمولة على نوع من الكفار، وآية الحل محمولة على نوع آخر منهم، وبهذا قال جمهور الصحابة رضي الله عنهم إن لم يكونوا أجمعوا عليه، فقد ذكر ابن جرير في تفسيره إجماعهم على الجواز، وحكم بضعف إنكار عمر رضي الله عنه على طلحة بن عبيد الله تزوجه يهودية، وعلى حذيفة بن اليمان تزوجه نصرانية من جهة سنده ومن معارضة الأقوى منه له. وذكر أن كراهيته وكراهية ابنه عبد الله رضي الله عنهما ذلك قد تكون خشية أن يتمادى المسلمون في نكاح الكتابيات ويتتابعوا في ذلك; اقتداء بمثل حذيفة وطلحة وعثمان رضي الله عنهم، ويعرضوا عن الزواج بالمسلمات، وفي ذلك مخالفة لنصح النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يتخيروا من النساء ذوات الدين ولا شك أن المسلمة خير من الكتابية دينا.
س 2: هل الشرك المذكور في الآية الكريمة يشمل هؤلاء المسلمين الذين يتبعون بعض الطرق كالتيجانية والقادرية والذين يعلقون على أجسامهم تمائم من القرآن وغير القرآن والذين يتبعون الإسلام ولهم عادات وثنية؟
ج 2: الشرك المذكور في الآية يشمل من يستغيث بغير الله من الجن والأموات والغائبين عنه، كما يشمل من لهم عادات وثنية كعادات أهل الجاهلية الأولى من التقرب إلى غير الله بالنذر لهم وتقديم الذبائح وسائر القرابين لهم، والضراعة لهم والتمسح بهم والطواف حول قبورهم رجاء نفع أو كشف ضر، فمن فعل ذلك فهو داخل في عموم المشركين والمشركات في الآية لا يحل أن ننكحهم المؤمنات حتى يؤمنوا إيمانا خالصا ويتوبوا مما ذكر من البدع الشركية وأمثالها من نواقض الإيمان، ولا يجوز للمؤمن أن يتزوج نساءهم المبتدعات البدع الشركية حتى يتبن منها ويقلعن عنها.
ـ[أبو أحمد عبدالمقصود]ــــــــ[13 Dec 2005, 10:08 م]ـ
ثانيا الاستفسار
لقد قال تعالى (لقد كفرالذين قالوا ان الله هوالمسيح ابن مريم) وقال جل شأنه (لقد كفر الذين قالو ان الله ثالث ثلاثة) فكيف ابيح الزواج من أهل الكتاب بنص أية المائدة مع أن الله نعتهم بالكفر وحرم في ايات البقرة والممتحنة (ولاتمسكو بعصم الكوافر) أرجو أن تنفسح صدوركم لى
ـ[خالد الشبل]ــــــــ[13 Dec 2005, 11:14 م]ـ
الأخ أبا أحمد:
لك أن تنظر في هذا الحوار ( http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=810).