[ما معنى قوله تعالى أو لامستم النساء وما هو الراجح في معنى اللمس هنا]
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[06 Feb 2006, 07:30 ص]ـ
ما معنى قوله تعالى أو لامستم النساء وما هو الراجح في معنى اللمس هنا وجزاكم الله خيراً
ـ[ابواحمد]ــــــــ[06 Feb 2006, 09:56 م]ـ
معنى اللمس: الجماع كما يروى عن ابن عباس.
ويدل لهذا المعنى أن مريم قالت (أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر) فان مجرد المس لايكون منه الولد فتبين بذلك ان المقصود من اللمس او المس: أي الجماع.
ـ[عمار الخطيب]ــــــــ[06 Feb 2006, 11:11 م]ـ
معنى اللمس هو الجماع ... وقد رُوِيَ عن حبر الأمة ابن عبّاس- رضى الله عنه - كما ذكر الأخ الكريم " أبو أحمد " ...
والراجح - والله أعلم - أنّ معنى اللمس في هذه الآية الكريمة هو (الجماع) ... وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى- في فتاواه.
والله أعلم ...
ـ[أبو عبد الله محمد مصطفى]ــــــــ[07 Feb 2006, 03:33 ص]ـ
جزاكم الله خيراً وما هي مذاهب العلماء في نقض الوضوء بلمس المرأة سواء بشهوة أو بغير شهوة، وجزاكم الله خيراً، ونفع بعلمكم.
ـ[أبو عبد العزيز]ــــــــ[09 Feb 2006, 02:17 ص]ـ
هل لمس المرأة ينقض الوضوء؟
أولاً / تحرير موضع النزاع
صور اللمس:
1 - لمس بشهوة مع خروج المني أو المذي. وهو محل اتفاق بين الفقهاء على نقضه للوضوء.
2 - لمس بشهوة بدون خروج ما ينقض. وفيه خلاف.
3 - لمس بغير شهوة وبدون خروج ما ينقض. وفيه أيضاً خلاف.
ثانياً/ عرض الأقوال بالأدلة
القول الأول: أن اللمس لا ينقض الوضوء مطلقاً.
وهو قول الحنفية [بدائع الصنائع 1/ 46] ورواية عن أحمد وروي ذلك عن علي وابن عباس وعطاء وطاوس والحسن ومسروق [المغني 1/ 257]، واستدلوا بالتالي:
1 - حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبّل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ. رواه الأربعة وصححه الألباني [المشكاة 1/ 105]
2 - حديث عائشة رضي الله عنها: " فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فجعلت أطلبه بيدي فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان وهو .... " الحديث رواه النسائي وصححه الألباني [صحيح سنن النسائي 1/ 37 ح163].
3 - أن الوجوب من الشرع ولم يرد بالنقض شرعٌ ولا هو في معنى ما ورد به الشرع. [المغني 1/ 257]
القول الثاني: أن اللمس ينقض الوضوء مطلقاً.
وهو قول الشافعية [الأم 1/ 63، روضة الطالبين 1/ 185، المجموع 1/ 29] ورواية عن أحمد [المغني 1/ 257]، واستدلوا بما يلي:
1 - قوله تعالى: (أو لامستم النساء ... )، قالوا: الآية مطلقة، وحقيقة اللمس: ملاقاة البشرتين [انظر المجموع 1/ 35 – 36]، وهو يقع على ما دون الجماع. وعضدوا ذلك بقوله تعالى: (وأنا لمسنا السماء)، وبقول الشاعر: لمست بكفي كفه أطلب الغنى .. ، وبحديث ماعز الأسلمي وقول الرسول صلى الله عليه وسلم له: (لعلك قبلت أو لامست) .. ففرقٌ بين الملامسة والجماع. [انظر المغني 1/ 257]
2 - حديث معاذ رضي الله عنه عن ذلك الرجل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إني أتيت امرأة لا أعرفها وإني قبلتها وفعلت ما يفعل الرجل مع زوجته إلا أني لم أجامع) فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء والصلاة. رواه الترمذي وأحمد والدارقطني وضعفه الألباني [السلسلة الضعيفة 2/ 428 ح1000].
3 - ما رواه مالك بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأة أو جسها بيده فعليه الوضوء). [الموطأ 1/ 43 ح64] قالوا وهذا الأثر له حكم الرفع.
القول الثالث: التفصيل، فإن كان اللمس بشهوة فهو ينقض الوضوء، وإن كان بغير شهوة لا ينقض الوضوء.
وهو قول المالكية [مواهب الجليل 1/ 429] والحنابلة [الإنصاف 1/ 211] وهو قول علقمة وأبي عبيدة والنخعي والحكم وحماد والثوري وإسحاق والشعبي [المغني 1/ 256]. واستدلوا بما يلي:
1 - قوله تعالى (أو لامستم النساء) قالوا: اللمس باليد مطلقاً، ثم قُيّد هذا اللمس بالشهوة، بالسنة، ومنها:
• حديثا عائشة رضي الله عنها السابقان.
• حديث عائشة رضي الله عنها أيضاً قالت: (كنت أكون نائمة ورجلاي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل فإذا أراد أن يسجد ضرب رجليّ فقبضتهما فسجد). متفق عليه.
¥