[(الحج أشهر معلومات)]
ـ[المعتصم بالله]ــــــــ[01 Jan 2006, 11:10 م]ـ
أيها الأخوة ...
هلاَّ انبرى من المشائخ الفضلاء وطلاب العلم أن يبسطوا لنا القول في الحديث والكلام عن شيء من كلام ربنا لا سيما في (آيات الحج) نحوياً , وفقهياً , مع ذكر القراءات وتفسيرها ... أمثال .. (وأتموا الحج والعمرة) , (الحج أشهر معلومات .. ) , (فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله) .. ونحوها لمناسبة قرب موسم الحج عل الله أن ينفع بها
منىً إن تكن حقّاً تكن أجملَ المنى ... وإلاَّ فقد عشنا بها زمناً رغدا
ـ[أحمد البريدي]ــــــــ[02 Jan 2006, 10:08 م]ـ
أخي هذ هذه الفائدة:
قال تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} (البقرة: من الآية197)
قالَ السعديُّ:"واستدلَّ بهذه الايةِ الشافعيُّ ومَن تابعهُ على أنّه لا يجوزُ الإحرامُ بالحجِّ قبلَ أشْهُرِهِ، قُلْتُ: لو قِيلَ: إنّ فيها دلالةً لقولِ الجمهورِ بصحّةِ الإحرامِ بالحجِّ قبلَ أشهرهِ لكانَ قريبًا، فإنّ قوله: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} دليلٌ على أنّ الفرضَ قد يقعُ في الأشهرِ المذكورةِ، وقد لا يقعُ فيها، وإلاّ لم يُقيِّدْهُ ".
وقالَ الشيخُ ابن عثيمين رحمه الله:" ومنها- أيْ مِن فوائدِ الآيةِ -: أنّ الإحرامَ بالحجِّ قبلَ أشهرهِ لا ينعقدُ؛ لقولهِ تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ}؛ فَلَمْ يُرتِّبْ الله أحكامَ الإحرام ِإلا لمن فَرَضَهُ في أشهرِ الحجِّ؛ومَعلومٌ أنّه إذا انتفتْ أحكامُ العملِ فمعناهُ أنّه لم يصحّ العمل، وهذا مذهبُ الشافعيِّ - رحمه الله - أنّه إذا أحرمَ بالحجِّ قبلَ دخولِ أشهرِ الحجِّ لم ينعقدْ إحرامهُ؛ ولكن هل يَلْغُو، أو ينقلبُ عمرةً؟ في هذا قولانِ عندهم؛أمّا عندنا مَذهبُ الحنابلةِ؛ فيقولونَ: إنّ الإحرامَ بالحجِّ قبلَ أشهرهِ ينعقدُ؛ ولكنه مَكروهٌ - يُكرَه أنْ يُحْرِمَ بالحجِّ قبلَ أشهرهِ - ومَذهبُ الشافعيِّ أقربُ إلى ظاهرِ الآيةِ الكريمةِ: أنّه إذا أحرمَ بالحجِّ قبلَ أشهرهِ لا ينعقدُ حَجًّا؛ والظاهرُ أيضًا أنّه لا ينعقدُ، ولا ينقلبُ عمرةً؛ لأنّ العبادةَ لم تنعقدْ؛ وهو إنّما دخلَ على أنّها حَجٌّ؛ فلا ينعقدُ لا حَجًّا، ولا عمرةً ".
قُلْتُ: سببُ الخلافِ ما أشارَ إليه ابنُ العربي في تفسيرهِ بقولهِ:" القولُ فيها دائرٌ مِن قِبَلِ الشافعيِّ على انّ الإحرامَ رُكْنٌ مِن الحجِّ مُختصٌّ بزمانهِ، ومُعَوَّلُنَا – أيْ المالكية – على
أنّه شرطٌ فيقدّمُ عليه ".
ـ[أحمد البريدي]ــــــــ[02 Jan 2006, 10:11 م]ـ
وهذه أخرى:
قال تعالى: {وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (البقرة: من الآية196)
يرى السعديُّ رحمه الله أنّ إزالةَ الشَّعْرِ مِن الرأسِ أو مِن البَدَنِ بِحَلْقٍ أو غيرهِ، وتقليمَ الأظافرِ بالقياسِ على ذلكَ مِن مَحظوراتِ الإحرامِ؛ لأنّ المحْرِمَ ممنوعٌ مِن التَّرَفُّهِ.
بينما يرى الشيخُ ابن عثيمين رحمه الله خلافَ ذلكَ فقالَ:" ومنها – أيْ مِن فوائد الآية -: أنّه لا يَحْرُمُ حَلْقُ شَعْرِ غير الرأسِ؛ لأنّ الله خَصَّ النهي بحلقِ الرأسِ فقط؛ وأمّا الشَّارِبُ، والإبطُ، والعانةُ، والساقُ، والذراعُ، فلا يدخلُ في الآيةِ الكريمةِ؛ لأنّه ليسَ مِن الرأسِ؛ والأصْلُ الحلُّ؛ وهذا ما ذَهَبَ إليهِ أهْلُ الظاهرِ؛ قالوا: لا يَحْرُمُ على الْمُحْرِمِ حلقُ شيءٍ مِن الشَّعْرِ المباحِ حَلْقُهُ سِوَى الرأسِ؛ لأنّ الله ? خَصَّهُ فقالَ: {وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ}؛ ولأنّ حَلْقَهُ يَفُوتُ بهِ نُسُك بِخلاف غيرهِ مِن الشُّعُورِ؛ ولكن أكثرَ أهلِ العلم ألحقوا بهِ شعرَ بقيةِ البدنِ؛ وقالوا: إنّه يحرمُ على المحرمِ أنْ يحلقَ أيّ شعرٍ مِن بَدَنِهِ - حتّى العانةَ - قياسًا على شعرِ الرأسِ؛ لأنّ العلّةَ في تحريمِ حلقِ شعرِ الرأسِ التَّرُفُّهُ، وإزالةَ الأذى؛وهذا حاصلٌ في حلقِ غيرهِ مِن الشُّعُورِ؛ وهذا القياسُ غيرُ صحيحٍ لوجهينِ:
الوجه الأول: أنّه مُخالِفٌ لظاهرِ النَّصِّ، أو صَرِيحهِ.
¥