تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

أَرَادُوا ذَبْح مَا قَرَّبُوهُ لآلِهَتِهِمْ سَمَّوْا اسْم آلِهَتهمْ الَّتِي قَرَّبُوا ذَلِكَ لَهَا وَجَهَرُوا بِذَلِكَ أَصْوَاتهمْ، فَجَرَى ذَلِكَ مِنْ أَمْرهمْ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى قِيلَ لِكُلِّ ذَابِح يُسَمِّي أَوْ لَمْ يُسَمِّ، جَهَرَ بِالتَّسْمِيَةِ أَوْ لَمْ يَجْهَر: "مُهِلّ"، فَرَفْعهمْ أَصْوَاتهمْ بِذَلِكَ هُوَ الإِهْلال الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّه تَعَالَى". كما يقول القرطبى إن ما أُهِلَّ به لغير الله هو "ذَبِيحَة الْمَجُوسِيّ وَالْوَثَنِيّ وَالْمُعَطِّل: فَالْوَثَنِيّ يَذْبَح لِلْوَثَنِ، وَالْمَجُوسِيّ لِلنَّارِ، وَالْمُعَطِّل لا يَعْتَقِد شَيْئًا فَيَذْبَح لِنَفْسِه".ِ و"النُّصُب" هى الأَوْثَان مِنْ الْحِجَارَة، وكَانَتْ تُجْمَع فِي الْمَوْضِع مِنْ الأَرْض، فَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يُقَرِّبُونَ لَهَا، وَلَيْسَتْ بِأَصْنَامٍ، لأن الصَّنَم يُصَوَّر وَيُنْقَش، وَهَذِهِ حِجَارَة، فَكَانُوا إِذَا ذَبَحُوا نَضَحُوا الدَّم عَلَى مَا أَقْبَلَ مِنْ الْبَيْت وَشَرَّحُوا اللَّحْم وَجَعَلُوهُ عَلَى الْحِجَارَة. أما البَحِيرة والسائبة والوَصِيلة والحامى فكانت النَّاقَة إِذَا وَلَدَتْ أَبْطُنًا خَمْسًا أَوْ سَبْعًا شَقُّوا أُذُنهَا وَقَالُوا: هَذِهِ بَحِيرَة، وكَانَ الرَّجُل يَأْخُذ بَعْض مَالِه فَيَقُول: هَذِهِ سَائِبَة، وكَانُوا إِذَا وَلَدَتْ النَّاقَةُ الذَّكَرَ أَكَلَهُ الذُّكُور دُون الإِنَاث، وَإِذَا وَلَدَتْ ذَكَرًا وَأُنْثَى فِي بَطْن قَالُوا: وَصَلَتْ أَخَاهَا، فَلا يَأْكُلُونَهُمَا. فَإِذَا مَاتَ الذَّكَر أَكَلَهُ الذُّكُور دُون الإِنَاث. وكَانَ الْبَعِير إِذَا وَلَدَ وَوَلَدَ وَلَدُه قَالُوا: قَدْ قَضَى هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ، فَلَمْ يَنْتَفِعُوا بِظَهْرِهِ و قَالُوا: هَذَا حَامٍ. وقيل أيضا: كانوا إذا نتجت الناقة خمسة أبطن إناثا بُحِرَتْ أذنها فحُرِّمَتْ، وقيل إن الناقة إذا نتجت خمسة أبطن، فإن كان الخامس ذَكَرًا بحروا أذنه فأكله الرجال والنساء، وإن كان الخامس أنثى بحروا أذنها وكانت حرامًا على النساء لحمها ولبنها، وقيل: إذا نتجت الناقة خمسة أبطن من غير تقييد بالإناث شقوا أذنها وحرَّموا ركوبها ودَرّها. والسائبة: الناقة تُسَيَّب، أو البعير يُسَيَّب نذرا على الرجل إن سلّمه الله من مرض أو بلّغه منزله، فلا يُحْبَس عن رعي ولا ماء، ولا يركبه أحد. وقيل: هي التي تُسَيَّب لله فلا قيد عليها ولا راعي لها. وقيل: هي التي تابعت بين عشر إناث ليس بينهن ذَكَر، فعند ذلك لا يُرْكَب ظهرها ولا يُجَزّ وَبَرها ولا يَشْرَب لبنَها إلا ضيف. والوَصِيلة: قيل: هي الناقة إذا وَلَدَتْ أنثى بعد أنثى، وقيل هي الشاة: كانت إذا وَلَدَتْ أنثى فهي لهم، وإن ولدت ذكرًا فهو لآلهتهم، وإن ولدت ذكرًا وأنثى قالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوا الذَّكَر لآلهتهم. وقيل: كانوا إذا ولدت الشاةُ سبعة أَبْطُن نظروا: فإن كان السابع ذكرا ذُبِح فأكل منه الرجال والنساء، وإن كانت أنثى تُرِكَتْ في الغنم، وإن كان ذكرا وأنثى قالوا: وصلت أخاها فلم يُذْبَح لمكانها، وكان لحمها حرامًا على النساء، إلا أن يموت فيأكلها الرجال والنساء. والحام: الفحل الحامي ظهره عن أن يُرْكَب، وكانوا إذا رُكِبَ وَلَدُ الفحل قالوا: حُمِىَ ظهره فلا يُرْكَب، فجاء الإسلام فحرَّم هذا كله. ومن الأخبار التى وردت عن ذبحهم لآلهتهم ما رُوِىَ عن ابن عباس من "أن بلالاً لما أسلم ذهب إلى الأصنام فسَلَحَ عليها، وكان عبدًا لعبد الله بن جُدْعان، فشكا إليه المشركون ما فعل، فوهبه لهم ومائةً من الإبل يَنْحَرونها لآلهتهم". وعلاوة على ما مرّ كانت الخمر شائعة بين الجاهليين شيوعًا مستطيرًا يعرفه كل من قرأ الشعر الجاهلى، ولقد أخذت هذه المسألة فى أول الإسلام بعض الوقت إلى أن كفّوا عن تعاطى أم الخبائث ممتثلين لأمر الله، وذلك بعد أن تدرج بهم القرآن مرحلة بعد مرحلة كما هو معروف من النصوص القرآنية حتى أقلعوا عنها إقلاعا لم يحدث من قبل ولا من بعد فى أى مجتمع أو حضارة بشرية!

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير