تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

الوصايا ( http://hadith.al-islam.com/Display/Hier.asp?Doc=0&n=4305)

صحيح البخاري ( http://hadith.al-islam.com/Display/Hier.asp?Doc=0&n=0)

باب لا وصية لوارث

فتح الباري بشرح صحيح البخاري

قوله: (باب لا وصية لوارث) هذه الترجمة لفظ حديث مرفوع كأنه لم يثبت على شرط البخاري فترجم به كعادته واستغنى بما يعطى حكمه. وقد أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث أبي أمامة " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته في حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " وفي إسناده إسماعيل بن عياش , وقد قوى حديثه عن الشاميين جماعة من الأئمة منهم أحمد والبخاري , وهذا من روايته عن شرحبيل بن مسلم وهو شامي ثقة , وصرح في روايته بالتحديث عند الترمذي وقال الترمذي: حديث حسن. وفي الباب عن عمرو بن خارجة عند الترمذي والنسائي , وعن أنس عند ابن ماجه , وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الدارقطني وعن جابر عند الدارقطني أيضا وقال: الصواب إرساله , وعن علي عند ابن أبي شيبة , ولا يخلو إسناد كل منها عن مقال , لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلا , بل جنح الشافعي في " الأم " إلى أن هذا المتن متواتر فقال: وجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش وغيرهم لا يختلفون في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح " لا وصية لوارث " ويؤثرون عمن حفظوه عنه ممن لقوه من أهل العلم , فكان نقل كافة عن كافة , فهو أقوى من نقل واحد. وقد نازع الفخر الرازي في كون هذا الحديث متواترا وعلى تقدير تسليم ذلك فالمشهور من مذهب الشافعي أن القرآن لا ينسخ بالسنة لكن الحجة في هذا الإجماع على مقتضاه كما صرح به الشافعي وغيره , والمراد بعدم صحة وصية الوارث عدم اللزوم , لأن الأكثر على أنها موقوفة على إجازة الورثة كما سيأتي بيانه , وروى الدارقطني من طريق ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا " لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة " كما سيأتي بيانه , ورجاله ثقات , إلا أنه معلول: فقد قيل إن عطاء هو الخراساني والله أعلم. وكأن البخاري أشار إلى ذلك فترجم بالحديث , وأخرج من طريق عطاء وهو ابن أبي رباح عن ابن عباس حديث الباب وهو موقوف لفظا , إلا أنه في تفسيره إخبار بما كان من الحكم قبل نزول القرآن فيكون في حكم المرفوع بهذا التقدير , ووجه دلالته للترجمة من جهة أن نسخ الوصية للوالدين وإثبات الميراث لهما بدلا منها يشعر بأنه لا يجمع لهما بين الميراث والوصية , وإذا كان كذلك كان من دونهما أولى بأن لا يجمع ذلك له , وقد أخرجه ابن جرير من طريق مجاهد بن جبر عن ابن عباس بلفظ " وكانت الوصية للوالدين والأقربين إلخ " فظهرت المناسبة بهذه الزيادة.

*

لا وصية لوارث ( http://hadith.al-islam.com/Display/Hier.asp?Doc=0&n=4321)

الوصايا ( http://hadith.al-islam.com/Display/Hier.asp?Doc=0&n=4305)

صحيح البخاري ( http://hadith.al-islam.com/Display/Hier.asp?Doc=0&n=0)

حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال

كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع

فتح الباري بشرح صحيح البخاري

قوله (وجعل للمرأة الثمن والربع) أي في حالين وكذلك للزوج , قال جمهور العلماء: كانت هذه الوصية في أول الإسلام واجبة لوالدي الميت وأقربائه على ما يراه من المساواة والتفضيل , ثم نسخ ذلك بآية الفرائض , وقيل كانت للوالدين والأقربين دون الأولاد فإنهم كانوا يرثون ما يبقى بعد الوصية , وأغرب ابن شريح فقال كانوا مكلفين بالوصية للوالدين والأقربين بمقدار الفريضة التي في علم الله قبل أن ينزلها ; واشتد إنكار إمام الحرمين عليه في ذلك. وقيل إن الآية مخصوصة لأن الأقربين أعم من أن يكونوا وراثا , وكانت الوصية واجبة لجميعهم فخص منها من ليس بوارث بآية الفرائض وبقوله صلى الله عليه وسلم: " لا وصية لوارث " وبقي حق من لا يرث من الأقربين من الوصية على حاله قاله طاوس وغيره , وقد تقدمت الإشارة إليه قبل. واختلف في تعيين ناسخ آية (الوصية للوالدين والأقربين) فقيل آية الفرائض وقيل الحديث

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير