المذكور , وقيل دل الإجماع على ذلك وإن لم يتعين دليله. واستدل بحديث " لا وصية لوارث " بأنه لا تصح الوصية للوارث أصلا كما تقدم , وعلى تقدير نفاذها من الثلث لا تصح الوصية له ولا لغيره بما زاد على الثلث ولو أجازت الورثة .....
* ذكر (المعروف) في الوصية لا يمنع وجوبها بل يؤكده.
* وكذلك تخصيص الأمر بالمتقين دليل على توكيده؛ لأنها إذا وجبت على المتقين كان وجوبها على غيرهم أولى، وإنما خصهم بالذكر، لأن فعل ذلك من تقوى الله تعالى.
* قوله تعالى: (حقاً على المتقين): فإن قيل: ظاهر هذا الكلام يقتضي تخصيص هذا التكليف بالمتقين دون غيرهم، فالجواب: من وجهين:
الأول: أن المراد بقوله: {حَقّا عَلَى ?لْمُتَّقِينَ} أنه لازم لمن آثر التقوى، وتحراه وجعله طريقة له ومذهباً فيدخل الكل فيه.
الثاني: أن هذه الآية تقتضي وجوب هذا المعنى على المتقين، والإجماع دل على أن الواجبات والتكاليف عامة في حق المتقين وغيرهم، فبهذا الطريق يدخل الكل تحت هذا التكليف.
* وقالوا: خص المتقون بالذكر تشريفاً للرتبة ليتبادر الناس إليها.
* وقالوا: وخصّ هذا الحق بالمتقين ترغيباً في الرضى به؛ لأن ما كان من شأن المتقي فهو أمر نفيس، فليس في الآية دليل على أن هذا الوجوب على المتقين دون غيرهم من العصاة، بل معناه أن هذا الحكم هو من التقوى، وأن غيره معصية.
فالمراد ـ بالمتقين ـ المؤمنون، ووضع المظهر موضع المضمر، حيث إنه لم يقل: (حقاً عليكم)؛ للدلالة على أن المحافظة على الوصية والقيام بها من شعائر المتقين الخائفين من الله تعالى.
* قوله تعالى: {حَقّا عَلَى ?لْمُتَّقِينَ} فزيادة في توكيد وجوبه.
* رَفْعُ (الوصية)؛ على ما لم يُسمَّ فاعله، [نائب فاعل لـ (كُتب)]، وإنما ذَكَّر الضمير، فلم يقل: كُتبت الوصية، 1. لأنه أراد بالوصية الإيصاء، فـ (الوصية) مؤنث غير حقيقي، بمعنى الإيصاء، ولذلك ذكر الضمير في قوله: {فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ} [البقرة: 181].
2. وأيضاً إنما ذكَّر للفصل بين الفعل والوصية، لأن الكلام لما طال كان الفاصل بين المؤنث والفعل، كالعوض من تاء التأنيث، والعرب تقول: حضر القاضي امرأة، فيُذَكِّرون لأن) القاضي (بين الفعل وبين المرأة.
ويجوز أن يكون الرفع على أن تكون (الوصية) مبتدأ وللوالدين الخبر، وتكون الجملة في موضع رفع بـ (كُتب)، كما تقول: (قيل عبد الله قائم)، فقولك: (عبد الله قائم) جملة مركبة من مبتدأ وخبر، والجملة في موضع رفع بقيل.
* و (إذا) ظرفٌ محضٌ والعاملُ فيه كُتب لكن لا من حيث صدورُ الكتْب عنه تعالى بل من حيث تعلُّقُه بهم تعلقاً فِعلياً مستتبِعاً لوجوب الأداءِ كما يُنبىء عنه البناءُ للمفعول وكلمةُ الإيجاب، ولا مساغَ لجعل العامل هو الوصيةُ لتقدّمه عليها.
* {حَقّا عَلَى ?لْمُتَّقِينَ} مصدر مؤكد للحدث الذي دل عليه {كتب}، وعامله إما {كتب}، أو فعل (حُقَّ) محذوفاً، أي: حُقَّ ذلك حقاً، فهو على طرز قعدت جلوساً، ويحتمل أن يكون مؤكداً لمضمون جملة {كُتِبَ عَلَيْكُمْ}، وعلى التقديرين {عَلَى ?لْمُتَّقِينَ} صفة له أو متعلق بالفعل المحذوف (حُقَّ)، ويجوز أن يتعلق بالمصدر لأن المفعول المطلق يعمل نيابة عن الفعل.
* الضمائر البارزة في (بدله وسمعه وإثمه ويبدلونه) عائدة إلى القول أو الكلام الذي يقوله الموصي ودل عليه لفظ {الوصية} [البقرة: 180]، وقد أكد ذلك بما دل عليه قوله {سَمِعَهُ}؛ إذ إنما تسمع الأقوال، وقيل: هي عائدة إلى الإيصاء المفهوم من قوله: {الوصية} أي كما يعود الضمير على المصدر المأخوذ من الفعل نحو قوله تعالى: {اعدلوا هو أقرب للتقوى} [المائدة: 8]، ولك أن تجعل الضمير عائداً إلى {المعروف} [البقرة: 180]، والمعنى فمن بدل الوصية الواقعة بالمعروف، لأن الإثم في تبديل المعروف، بدليل قوله الآتي: {فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه}
* وقالوا: {فمن بدله بعد ما سمعه}: الظاهر أن الضمير يعود على الوصية بمعنى الإيصاء، أي: فمن بدّل الإيصاء عن وجهه إن كان موافقاً للشرع من الأوصياء والشهود بعدما سمعه سماع تحقق وتثبت، وعوده على الإيصاء أولى من عوده على الوصية، لأن تأنيث الوصية غير حقيقي، لأن ذلك لا يراعى في الضمائر المتأخرة عن المؤنث المجازي، بل يستوي المؤنث الحقيقي والمجازي في ذلك تقول: هند خرجت.
والشمس طلعت، ولا يجوز طلع إلاَّ في الشعر، والتذكير على مراعاة المعنى وارد في لسانهم، ومنه: كخرعوبة البانة المنفطر
ذهب إلى المعنى: القضيب، كأنه قال: كقضيب البانة، ومنه في العكس: جاءته كتابي، فاحتقرها على معنى الصحيفة.
وقيل: الهاء، في: {فمن بدله} عائدة إلى الفرض والحكم، والتقدير: فمن بدل الأمر المقدم ذكره.
*****************
من المفسرين الذين قالوا بنسخ آية المواريث لآية الوصية: ابو حيان، الراوي، الألوسي، أبو السعود، ابن عاشور، ابن عطية، الومخشري.
*****************
ملاحظة: ستتبع هذه المرحلة مراحل أخرى: المرحلة الثانية ستكون عن أدلة النافين للنسخ في هذه الآية، الثالثة: عن رد كل طرف على الآخر، الرابعة: محاولة الترجيح بين القولين.
اقتراح لتنظيم الحوار: أقترح أن لا نبدأ بأي مناقشة حول أي قول من الأقوال أو دليل من الأدلة إلا بعد انتهاء المراحل الثلاث، وبداية المرحلة الرابعة.
وبارك الله في الجميع
¥