تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

الروايات ودراستها تدل على ان النسخ حصل لان أخبار الأحاد التي يستدل بها انما يستدل بها مع عمل الناس بما يدلل صدق الحديث , وذلك لان الحديث لم ينسخ الاية وانما أشار الى ان هذه الاية نسخت تلك الاية. فتحديد ايهما قبل الاخرى يعلم من دلالة القران بالاشارة الى التخفيف او العفوا عن الامر او اباحته. ويعضد ذلك الأحاديث الثابتة الصحيحة فيما كان زمن النبي كتقديم الصدقة عند مناجاته صلى الله عليه وسلم , ويضاف اليه فعل الامة واجماعها عليه كالقبلة. (اذ ان من لم يأخذ بذلك قد يجعل القبلة للندب لقوله تعالى "وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ") فالاحاديث الصحيحة مع عمل الأمة توجه المسلم لفهم الاية الفهم الصحيح. لان الايات منها ظنية الدلالة وانما قطعنا بالمعنى لان اجماع الامة عليه وتؤيده الاحاديث الصحيحة.

فالله وحده يعلم ما حدث في زمن الرسول .. انا مطالب بالروايات وبدراسة الروايات التي تقول انه في زمن الرسول صدر قول او فعل من الرسول يفيد النسخ .. في هذه الحالة من المفترض بالباحث ان يتناول مما يتناوله السند فيمحّص فيه ويقلبّه وينظر فيه .. ونحن نعلم بعض ما حدث بتصديقنا لكتاب الله اولا , فالقبلة لم يكونوا يصلوا للبيت الحرام ثم نزلت اية فبدلت الحكم اليه.

وبالطبع رواية الاحاد بحاجة للدراسة وفقا لاصل انها أخبار وفقا لما ذكره الخطيب من تقسيمها الى احاد ومتواتر.

ولا يكتفى الامر هنا بل تقسم الى ثلاث اقسام كما اشار الخطيب رحمه الله:

والاخبار كلها على ثلاثة اضرب فضرب منها يعلم صحته وضرب منها يعلم فساده وضرب منها لا سبيل الى العلم بكونه على واحد من الامرين

وعلى هذا يدرس السند والمتن والعلل.

أخيرا أخي لا أعلم اية نسخت بخبر آحاد صحيح , وانما السنة توجه فهم المسلم للايات , فالاية تنسخ بمثلها او بخير منها والاية تبدل مكان آية كما أخبر ربنا عز وجل, والأخبار التي يختلف فيها من حيث الصحة فلا ينكر على أحد دراستها بشكل صحيح ,ولكن ينكر ان يجعل الانسان فهمه للنصوص ظنية الدلالة هو ما يحكم على الاخبار.

ـ[روضة]ــــــــ[13 Feb 2006, 01:08 ص]ـ

المرحلة الثانية:

أدلة القائلين بأن آية الوصية محكمة

* من القائلين بأن هذه الآية محكمة لا منسوخة أبو مسلم الأصفهاني، وتقرير قوله ـ كما نقله لنا الإمام العلامة الرازي ـ من وجوه:

أحدها: أن هذه الآية ما هي مخالفة لآية المواريث ومعناها كتب عليكم ما أوصى به الله تعالى من توريث الوالدين والأقربين من قوله تعالى: يُوصِيكُمُ ?للَّهُ فِى أَوْلَـ?دِكُمْ} [النساء: 11]، أو كتب على المحتضر أن يوصي للوالدين والأقربين بتوفير ما أوصى به الله لهم عليه، وأن لا ينقص من أنصبتهم.

وثانيها: أنه لا منافاة بين ثبوت الميراث للأقرباء مع ثبوت الوصية بالميراث عطية من الله تعالى والوصية عطية ممن حضره الموت، فالوارث جمع له بين الوصية والميراث بحكم الآيتين.

وثالثها: لو قدرنا حصول المنافاة لكان يمكن جعل آية الميراث مخصصة لهذه الآية، وذلك لأن هذه الآية توجب الوصية للأقربين، ثم آية الميراث تخرج القريب الوارث، ويبقى القريب الذي لا يكون وارثاً داخلاً تحت هذه الآية، وذلك لأن من الوالدين من يرث، ومنهم من لا يرث، وذلك بسبب اختلاف الدين والرق والقتل، ومن الأقارب الذين لا يسقطون في فريضة من لا يرث بهذه الأسباب الحاجبة، ومنهم من يسقط في حال ويثبت في حال، إذا كان في الواقعة من هو أولى بالميراث منهم، ومنهم من يسقط في كل حال إذا كانوا ذوي رحم فكل من كان من هؤلاء وارثاً لم تجز الوصية له، ومن لم يكن وارثاً جازت الوصية له لأجل صلة الرحم، فقد أكد الله تعالى ذلك بقوله: {وَ?تَّقُواْ ?للَّهَ ?لَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ وَ?لأَرْحَامَ} [النساء: 1] وبقوله: {إِنَّ ?للَّهَ يَأْمُرُ بِ?لْعَدْلِ وَ?لإحْسَانِ وَإِيتَآءِ ذِى ?لْقُرْبَى?} [النحل: 90]، فهذا تقرير مذهب أبي مسلم في هذا الباب.

* * * *

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير