ـ[ابو يزيد]ــــــــ[07 Jan 2006, 02:59 م]ـ
اللباس والآنية
يرى الشيخ - رحمه الله - أنه لا يجوز للرجل أن يلبس الثوب المكلل باللؤلؤ والمرجان لما فيهما من التشبه بالنساء ج3/ 215 - 216
وقال - رحمه الله - بعد أن ساق الأدلة: فتحصل أنه لا شك في تحريم لبس الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساء. ج3/ 219
وقال - رحمه الله -: أما لبس الرجال خواتم الفضة فهو جائز بلا شك وأدلته معروفة في السنة ج3/ 219
وقال - رحمه الله -: اعلم أن الرجل إذا لبس الفضة مثل ما يلبسه النساء من الحلي كالخلخال والسوار والقرط والقلادة ونحو ذلك فهذا لا ينبغي أن يختلف في منعه لأنه تشبه بالنساء ومن تشبه بهن من الرجال فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ج3/ 220
وقال - رحمه الله -:الذي يظهر لي من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم: أن لبس الفضة حرام على الرجال وأن من لبسها منهم في الدنيا لم يلبسها في الآخرة ج3/ 224
قال - رحمه الله -: لا يخفى أن الفضة والذهب يمنع الشرب في آنيتهما مطلقا، ولا يخفى أيضا أنه يجوز لبس الذهب والحرير للنساء ويمنع للرجال وهذا مما لا شك فيه ج3/ 216
ـ[ابو يزيد]ــــــــ[07 Jan 2006, 03:05 م]ـ
الوضوء
يرى الشيخ - رحمه الله - اشتراط النية في الوضوء ... ج2/ 32
ويرى أن أن المرافق داخلة في الغسل وأنه يجب غسلها ج2/ 32
ويرى في المسح على الرأس وجوب تعميمه وأنه الأحوط في الخروج من عهدة التكليف ج2/ 32
ثبت في مسح الرأس ثلاث حالات: المسح على الرأس، والمسح على العمامة، والجمع بينهما بالمسح على الناصية والعمامة، قال- رحمه الله -:والظاهر من الدليل جواز الحالات الثلاث المذكورة ج2/ 32
ـ[أبو مهند النجدي]ــــــــ[08 Jan 2006, 11:58 ص]ـ
جزاك الله خير واصل
ـ[ابو يزيد]ــــــــ[09 Jan 2006, 01:42 ص]ـ
المسح على الخفين
قال الشيخ - رحمه الله -: أجمع العلماء على جواز المسح على الخف في الحضر والسفر .. ثم قال: وهذا هو الحق الذي لا شك فيه ج2/ 16
اختلف العلماء في غسل الرِجلِ والمسح على الخف أيهما أفضل؟
قال الشيخ - رحمه الله -: وأظهر ما قيل في هذه المسألة عندي هو ما ذكره ابن القيم - رحمه الله - وعزاه لشيخه تقي الدين - رحمه الله - وهو: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف ضد حاله التي كانت عليها قدماه، بل إن كانتا في الخف مسح عليها ولم ينزعها، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه، وهذا أعدل الأقوال في هذه المسألة. ج2/ 18
قال - رحمه الله -:ويشترط في الخف أن يكون قويا يمكن تتابع المشي فيه في مواضع النزول وعند الحط والترحال وفي الحوائج التي يتردد فيها في المنزل وفي المقيم نحو ذلك كما جرت عادة لابسي الخفاف ج2/ 18
إذا كان الخف مخرقا ففي جواز المسح عليه خلاف بين العلماء:
وأقرب الأقوال عندي المسح على الخف المخرق ما لم يتفاحش خرقه حتى يمنع تتابع المشي فيه لإطلاق النصوص مع أن الغالب على خفاف المسافرين والغزاة عدم السلامة من التخريق والله تعالى أعلم ج2/ 19
اختلف العلماء في جواز المسح على النعلين:
قال الشيخ - رحمه الله -:إن كان المراد بالمسح على النعلين والجوربين أن الجوربين ملصقان بالنعلين بحيث يكون المجموع ساترا لمحل الفرض مع إمكان تتابع المشي فيه والجوربان صفيقان فلا إشكال وإن كان المراد المسح على النعلين بانفرادهما ففي النفس منه شيء لأنه حينئذ لم يغسل رجله ولم يمسح على ساتر لها فلم يأت بالأصل ولا بالبدل والمسح على نفس الرجل ترده الأحاديث الصحيحة المصرحة بمنع ذلك بكثرة كقوله صلى الله عليه وسلم: " ويل للأعقاب من النار " والله تعالى أعلم ج2/ 24
قال - رحمه الله -: اختلف العلماء في توقيت المسح على الخفين:
فذهب جمهور العلماء إلى توقيت المسح بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم توقيت المسح ... قال الشيخ: والنفس إلى ترجيح التوقيت أميل، لأن الخروج من الخلاف أحوط. ج2/ 28
يرى الشيخ - رحمه الله -: أن ابتداء مدة المسح من حين يمسح بعد الحدث، قال - رحمه الله -: وهذا هو أظهر الأقوال دليلا فيا يظهر لي. ج2/ 29
قال - رحمه الله -: أجمع العلماء على اشتراط الطهارة المائية للمسح على الخف قبل أن يغسل رجله اليسرى ثم غسل رجله اليسرى فأدخلها أيضا في الخف هل يجوز له المسح على الخفين إذا أحدث بعد ذلك؟
..... منشأ الخلاف في هذه المسألة هو قاعدة مختلف فيها وهي هل يرتفع الحدث عن كل عضو من أعضاء الوضوء بمجرد غسله أو لا يرتفع الحدث عن شئ منها إلا بتمام الوضوء وأظهرهما عندي أن الحدث معنى من المعاني لا ينقسم ولا يتجزأ فلا يرتفع منه جزء وأنه قبل تمام الوضوء محدث والخف يشترط في المسح عليه أن يكون وقت لبسه غير محدث والله تعالى أعلم ج2/ 31
¥