تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[عبدالله الحضرمي]ــــــــ[12 Jan 2006, 08:16 ص]ـ

استمر ياأخانا وفقك الباري

ـ[ابن رشد]ــــــــ[12 Jan 2006, 01:14 م]ـ

اقتباس مما نقل في أعلاه عن " أضواء البيان ":

(وقال - رحمه الله -:الذي يظهر لي من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم: أن لبس الفضة حرام على الرجال وأن من لبسها منهم في الدنيا لم يلبسها في الآخرة ج3/ 224)


يستدرك على هذا و يتعقب بجواز اتخاذ الخاتم من الفضة للرجال، لما جاء في الحديث الصحيح الذى أخرجه الشيخان البخارى و مسلم، و غيرهما:

صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ >> كِتَابُ اللِّبَاسِ >> بَابُ خَاتَمِ الفِضَّةِ >>

5552 حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا أبو أسامة، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب أو فضة، وجعل فصه مما يلي كفه، ونقش فيه: محمد رسول الله، فاتخذ الناس مثله، فلما رآهم قد اتخذوها رمى به وقال: " لا ألبسه أبدا ". ثم اتخذ خاتما من فضة، فاتخذ الناس خواتيم الفضة. قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، حتى وقع من عثمان في بئر أريس *

ـ[ابو يزيد]ــــــــ[13 Jan 2006, 02:10 ص]ـ
الأخ الفاضل: ابن رشد ... شكر الله لك استدراكك، مع العلم أنني ذكرت ذلك في أول الباب نقلا عن الشيخ - رحمه الله - ما نصه:
وقال - رحمه الله -: أما لبس الرجال خواتم الفضة فهو جائز بلا شك وأدلته معروفة في السنة ج3/ 219

والشكر موصول للأخوين: ابو مهند النجدي و عبد الله الحضرمي، على متابعتهما

ـ[ابن رشد]ــــــــ[13 Jan 2006, 03:17 م]ـ
الأخ الفاضل (أبو يزيد)
أكرمكم الله

هل يفهم من هذا و ذاك أن خاتم الفضة للرجال مخصص لتحريم الفضة عليهم؟
بمعنى أن لبسها محرم عليهم - فيما سوى الخاتم - على وجه العموم، ك " الميدالايات " و زراير القمصان مثلا و ما شابه ذلك؟
فهل هناك دليل على عموم ذلك التحريم في اللبس؟

و أحسب أن تخصيص الفضة بالتحريم في قوله الآتى إنما صوابه العموم، قال: (اعلم أن الرجل إذا لبس الفضة مثل ما يلبسه النساء من الحلي كالخلخال والسوار والقرط والقلادة ونحو ذلك فهذا لا ينبغي أن يختلف في منعه لأنه تشبه بالنساء ومن تشبه بهن من الرجال فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم .. ج3/ 220)

* فتشبه الرجال بلبس النساء في الحلى محرم على سبيل العموم، و ليس خاصا بكونها من الفضة.
- (وقال - رحمه الله -:الذي يظهر لي من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم: أن لبس الفضة حرام على الرجال وأن من لبسها منهم في الدنيا لم يلبسها في الآخرة ج3/ 224).

- و الذى يظهر لى: أن هذا الوعيد - و قد جاء فى حديث شريف - إنما هو خاص بالأكل و الشرب في آنية الذهب و كذا الفضة، و ليس في سائر استعمال الفضة،

و الله أعلم

و هذا للمذاكرة و المدارسة، و اهتماما بما تطرحونه من كتابات،
و بيانا للإحكام قبل ذلك كله

ـ[ابو يزيد]ــــــــ[14 Jan 2006, 01:37 ص]ـ
جواب على سؤال

الأخ الفاضل: (ابن رشد) بالنسبة لما ذكرته فلعلي أحيلك إلى ما ذكره الشيخ في أضواء البيان حيث قال بعد أن ذكر المسألة التي ذكرناها آنفا وهي: " أن الرجل إذا لبس من الفضة مثل ما يلبسه النساء من الحلي كالخلخال والسوار والقرط والقلادة ونحو ذلك فهذا لا ينبغي أن يختلف في منعه لأنه تشبه بالنساء ومن تشبه بهن من الرجال فهو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم .... حيث قال -رحمه الله -:
وأما غير ذلك كجعل الرجل الفضة في الثوب واستعمال الرجل شيئا محلى بأحد النقدين فجماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة على أن ذلك ممنوع مع الإجماع على جواز تختم الرجل بخاتم الفضة والاختلاف في أشياء كالمنطقة وآلة الحرب ونحوه والمصحف والاتفاق على جعل الأنف من الذهب وربط الأسنان بالذهب والفضة وسنذكر بعض النصوص من فروع المذاهب الأربعة في ذلك
¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير