ـ[عزام عز الدين]ــــــــ[27 Feb 2006, 09:43 م]ـ
سورة القلم فيها ما يدل ... اقتباس
رغم ذلك:سورة القلم ثاني ما انزل!
اما رواية عداس فهي موجودة في كتب انت ادرى مني بها و تستطيع ان تراجعها و تكتشف ذلك و رغم ذلك فأنا اقول ان قصة عداس بكاملها لا تناقض اي شئ من المقال - بل تسندها كما سابين في نقل قادم.
و اخيرا ..
" فساهم فكان من المدحضين "- فيها تفسيرات اخرى فلا داعي لرفض كل ما هو غير الطبري ..
و ارجو ان يتسع صدرك لي ..
و مرة اخرى مع فائق الاحترام ..
علما اني مستمتع بالنقاش معك.
ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[27 Feb 2006, 09:56 م]ـ
يا أخي هذه العبارة:وعندما هبت العاصفة في البحر – على السفينة التي تقل يونس كما تقل غيره – لجا الركاب إلى طريقتهم الخرافية الجاهلية في مواجهة العواصف وأزمات البحر – فقد كانت عقائد الخرافة والجهل التي تسيطر على عقولهم تصور لهم ان (إلها ما) من عشرات الإلهة التي كانوا يعتقدون بوجودها قد غضب على البحر والسفينة، بسبب وجود شخص معين غير مرغوب به على ظهر السفينة. والحل؟ الحل ببساطة يكمن في رمي هذا الشخص إلى البحر – وبهذه السهولة- من اجل استرضاء اله ما واستعطافه على بقية الموجودين في السفينة.
اليس يونس عليه السلام قد ساهم معهم؟
ـ[الكشاف]ــــــــ[27 Feb 2006, 10:20 م]ـ
بخصوص المساهمة والاقتراع بين الراكبين في السفينة، فقد تحدث المفسرون عن هذا، ومن أفضلهم ابن عاشور حيث قال:
(وكانت القرعة طريقاً من طرق القضاء عند التباس الحق أو عند استواء عدد في استحقاق شيء. وقد تقدم في سورة آل عمران (44) عند قوله: {وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم} وهي طريقة إقناعية كان البشر يصيرون إليها لفصل التنازع يزعمون أنها دالة على إرادة الله تعالى عند الأمم المتدينة، أو إرادة الأصنام عند الأمم التي تعبد الأصنام تمييزَ صاحب الحق عند التنازع. ولعلها من مخترعات الكهنة وسَدنة الأصنام. فلما شاعت في البشر أقرتها الشرائع لما فيها من قطع الخصام والقتال، ولكن الشرائع الحقَّ لما أقرتها اقتصدت في استعمالها بحيث لا يُصار إليها إلا عند التساوي في الحقّ وفقداننِ المرجِّح، الذي هو مؤثر في نوع ما يختلفون فيه، فهي من بقايا الأوهام. وقد اقتصرت الشريعة الإِسلامية في اعتبارها على أقل ما تعتبر فيه. مثل تعيين أحد الأقسام المتساوية لأحد المتقاسِمين إذ تشاحوا في أحدها، قال ابن رشد في المقدمات}: «والقرعة إنما جعلت تطييباً لأنفس المتقاسمين وأصلها قائم في كتاب الله لقوله تعالى في قصة يونس: {فساهم فكان من المدحضين.
وعندي: أن ليس في الآية دليل على مشروعية القرعة في الفصل بين المتساويين لأنها لم تحك شرعاً صحيحاً كان قبل الإِسلام إذ لا يعرف دين أهل السفينة الذين أجرَوْا الاستهام على يونس، على أن ما أُجري الاستهام عليه قد أجمع المسلمون على أنه لا يجري في مثله استهام. فلو صح أن ذلك كان شرعاً لمن قبلنا فقد نسخه إجماع علماء أمتنا.
قال ابن العربي: الاقتراع على إلقاء الآدمي في البحر لا يجوز فكيف المسلم فإنه لا يجوز فيمن كان عاصياً أن يقتل ولا أن يرمَى به في النار والبحر. وإنما تجري عليه الحدود والتعزيرُ على مقدار جنايته. وظَنّ بعض الناس أن البحر إذا هال على القوم فاضطروا إلى تخفيف السفينة أن القرعة تضرب عليهم فيطرح بعضهم تخفيفاً، وهذا فاسد فلا تُخفَّف برَمْي بعض الرجال وإنما ذلك في الأموال وإنما يصبِرون على قضاء الله. وكانت في شريعة من قبلنا القرعة جائزة في كل شيء على العموم). انتهى.
قال الكشاف: وفي الرجوع إلى التوراة في كلام الدكتور العمري لا غبار عليه في رأيي، وقد صنع مثله ابن عاشور وغيره، وهم يعرفون كيف يأخذون من هذه الكتب، ولا داعٍ أراه لضيق الأفق في التعامل العلمي المنضبط مع كتب أهل الكتاب في مثل هذه المسائل، ومثلها التعامل مع الإسرائيليات في التفسير، فالأمر في التعامل معها منضبط عند أهل التفسير، وليس كما يشيعه بعض الغيورين على القرآن.
ـ[مجدي ابو عيشة]ــــــــ[28 Feb 2006, 11:56 ص]ـ
¥