-يقال لهؤلاء إذ صححتم نسبة القول بالكراهة إلى إمامكم فلا بد من أن تقولوا إن مذهبه الكراهة فبطل ما تصنعون ..... أو تقولوا هو أطلق الكراهة وقصد المندوب .... لأن أقل درجة العبادة أن تكون كذلك -إلا أن تكون القراءة الجماعية عندكم من العادات وليس من العبادات فحق لكم هنا أن تقولوا قصد الامام بالمكروه المباح-
باختصار:
على مقلدة الامام مالك أن يعتبروا القراءة الجماعية خروجا عن إمامهم في هذه المسالة ...... ولن يجنوا من التمحل إلا الجناية على فقه مالك أو لغته ........ ورحم الله الجميع.
ـ[الجكني]ــــــــ[22 Apr 2006, 01:14 ص]ـ
أخى أبو عبد المعز رزقنى الله وإياك الفهم والتأنى لا أدري هل أنا وأنت أدري من علماء المذهب بعبارات إمام المذهب حتى تأتي وتلزمهم بأنهم إما يفهموا كما فهمت وإلا للزم عدم الثقة بلغة الإمام وياليتك اقتصرت على ذلك بل طغى بك القلم وتعدى الى العربيةنفسها؟؟؟ وأقول لك ياأخى مالدليل على هذا الإلزام؟ القضية أوضح وأسهل من كل ذلك،الإمام مالك رحمه الله كما يقول ابن لب رحمه الله كره ذلك خشية تقطيع الكلام،وذلك على عادته رحمه الله فى إيثار الآتباع،أما غيره من أتباعه فخالفوه بسبب الحديث الشريف (ما اجتمع قوم0000) وثانياً:العبارة التى نقلهاالأخ عمار عن المدخل فيها نظر وهو أن المشهور عن الإمام مالك فى هذه المسألة هو القول بالكراهة فقط،أما القول بالبدعة فياليته يأتينا بمصدر آخر غير المدخل، وهذا ليس طعناً أو تقليلاً من كتاب المدخل ومؤلفه،حاشا لله،ولكن حتى نعلم هل العبارة له أم لمالك رحمه الله0وثالثاً: أما قولك (فالثواب منعدم قطعاً) فيقال لك:التعبير بنفي الثواب لايلزم منه نفي الصحة إلا على قول من يرى أنهما مترادفان،والجمهور على أن الصحة أعم، وأيضاً:الصحة لاتستلزم الثواب بل يكون الفعل صحيحاًولا ثواب فيه،ولهذا قال الشافعي رحمه الله:الردة بعد الحج تحبط الثواب ولا تجب الإعادة 0ورابعاً:قولك (لايوجد عاقل يقول إن فعل المكروه فيه حسنات) إذن هل نفهم أن من يقول بأن المكروه فيه عقاب هو مجنون أم ماذا؟ وخامساً: أما من قولك (فعلىماذا يحمل 000000) الخ فهو إلزام منك للمالكية لايلزمهم،وأخيراً يا أخى: والله مادخلت فى هذه المسألة إلا لأبين -حسب علمى القاصر أنها مسألة (فقهية) تحتمل الخطأ والصواب لتنازع الأدلة فيها، وليست مسألة (عقدية) يحكم على من قال بها ب000وهذا آخر كلام لى فيها (ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)
ـ[عمار الخطيب]ــــــــ[22 Apr 2006, 05:17 م]ـ
الشيخ الفاضل / د. السالم محمد محمود أحمد الشنقيطي - حفظه الله -:
جزاكم الله خيرا على تعقيبكم المبارك والاختلاف لا يفسد للود قضية والمسألة فيها سعةٌ إن شاء الله .. طالما أن المذاهب لم تجمع على كراهة أو بدعيّة من يقرأ القرآن جماعة.
.................................................. .....................................
قلتم - حفظكم الله -: "العبارة التى نقلهاالأخ عمار عن المدخل فيها نظر وهو أن المشهور عن الإمام مالك فى هذه المسألة هو القول بالكراهة فقط،أما القول بالبدعة فياليته يأتينا بمصدر آخر غير المدخل " اهـ
إليك هذا النقل - شيخنا الكريم -: " وكره مالك الاجتماع لقراءة سورة واحدة لما فيه من المنافسة في حسن الصوت والتلحين ولا يقرأ جماعة على واحد لما فيه من عدم الفهم عن كل واحد غلطه ولأن القرآن يتعين الاستماع له وكذلك آية من هذه السورة وآية من أخرى ويكره قراءة جماعة على جماعة لعدم الاستماع واستخفافهم بالقرآن والاجتماع في سورة واحدة بدعة لم يختلف قول مالك فيه " (1)
..................................................
الهوامش:
(1) الذخيرة في الفقه المالكي (13/ 349)
================================================== =
وجدتُ هذه الفتوى - بحمد الله - للدكتور. عبد الله الفقيه، وفيها ما يروي الظمأ إن شاء الله:
السؤال: هل يجوز قراءة القرآن جماعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن قراءة القرآن جماعة لها أربع صور:
¥