[1] مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبٍ عَنْ فُرَيْعَةَ بِنْتِ مَالِكٍ: أَنَّ زَوْجَهَا قُتِلَ بِالْقَدُّومِ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إنَّ لَهَا أَهْلا، فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ، فَلَمَّا أَدْبَرَتْ دَعَاهَا، فَقَالَ: «امْكُثِي فِي بَيْتِك حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَاً».
[2] وَمِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي، وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ فُرَيْعَةَ حَدَّثَتْهَا: أَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ أَعْلاجٍ حَتَّى إذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ - وَهُوَ جَبَلٌ -، أَدْرَكَهُمْ فَقَتَلُوهُ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ لَهُ: أَنَّ زَوْجَهَا قُتِلَ، وَأَنَّهُ تَرَكَهَا فِي مَسْكَنٍ لَيْسَ لَهُ، وَاسْتَأْذَنَتْهُ فِي الانْتِقَالِ، فَأَذِنَ لَهَا، فَانْطَلَقَتْ حَتَّى إذَا كَانَتْ بِبَابِ الْحُجْرَةِ، أَمَرَ بِهَا فَرُدَّتْ، فَأَمَرَهَا أَنْ «لا تَخْرُجَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ».
[3] وَمِنْ طَرِيقِ مَالِكٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ الْفُرَيْعَةِ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ أُخْتِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فَذَكَرَهُ. وَفِيهِ: قَالَتْ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ أَرْجِعَ إلَى أَهْلِي فِي بَنِي خَدْرَةَ، فَإِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَسْكَنٍ يَمْلِكُهُ. وَفِيهِ: أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ قَالَ لَهَا: «اُمْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ»، قَالَ: فَاعْتَدَّتْ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرَاً.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَأَمَّا حَدِيثُ فُرَيْعَةَ، فَفِيهِ زَيْنَبُ بِنْتُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، وَهِيَ مَجْهُولَةٌ لا تُعْرَفُ، وَلا رَوَى عَنْهَا أَحَدٌ غَيْرُ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ، وَهُوَ غَيْرُ مَشْهُورٍ بِالْعَدَالَةِ. عَلَى أَنَّ النَّاسَ أَخَذُوا عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ لِغَرَابَتِه ِ؛ وَلأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ عِنْدَ أَحَدٍ سِوَاهُ، فَسُفْيَانُ يَقُولُ: سَعِيدٌ، وَمَالِكٌ، وَغَيْرُهُ يَقُولُونَ: سَعْدٌ، وَالزُّهْرِيُّ يَقُولُ: عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، فَبَطَلَ الاحْتِجَاجُ بِهِ.
إذْ لا يَحِلُّ أَنْ يُؤْخَذَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلاَّ مَا لَيْسَ فِي إسْنَادِهِ مَجْهُولٌ، وَلا ضَعِيفٌ.
قُلْتُ: وَهَذِهِ إِحْدَى زَلاَّتِ ابْنِ حَزْمٍ وَأَغْلاطِهِ فِي تَضْعِيفِ صِحَاحِ الرِّوَايَاتِ، وَتَجْهِيلِ مَشَاهِيرِ الثِّقَاتِ، وَإِبْطَالِ الْحَقِّ اللائِحِ، وَتَزْيِيفِ الْبُرْهَانِ الْوَاضِحِ.
فَأَمَّا تَضْعِيفُهُ لِهَذَا الْحَدِيثِ فَمِنْ أَبْيَنِ الْخَطَأِ، وَقَدْ بَنَاهُ عَلَى مُقَدِّمَتَيْنِ بَاطِلَتَيْنِ:
[الأولَى] تَجْهِيلُهُ للثِّقَةِ الْمَشْهُورَةِ: زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ الأَنْصَارِيَّةِ، زَوْجَةِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ.
[الثَّانِيَةُ] تَضْعِيفُهُ ابْنَ أَخِيهَا الثِّقَةِ: سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، شَيْخِ إِمَامِ الْمُعَدِّلِينَ وَكَبِيْرِهِمْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ.
وَهَاتَانِ الْمُقَدِّمَتَانِ الْبَاطِلَتَانِ لَمْ يُسْبَقْ إِلَيْهِمَا، إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ أبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ، الَّذِي قَالَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ: لَمْ يَرْوِ عَنْهَا غَيْرُ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ.
فَرَدَّهُ الْحَافِظُ الْمِزِّيُّ «تَهْذِيبُ الْكَمَالِ» (35/ 187) بِقَوْلِهِ: «زَيْنَبُ بِنْتُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ.
¥