تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما هو الأصل في الحديث عند سماعه الضعف أم الصحة؟]

ـ[عبد العظيم]ــــــــ[02 - 01 - 06, 10:50 ص]ـ

بسم الله و الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

أيها المشايخ الأفاضل

إذا سمعت حديثا لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولا أعرف مدى صحته كيف أتصرف عند سماعه؟ هل بالتوقف أم بالتضعيف أم بالقبول؟ هل هناك من تفصيل في الأمر؟

بارك الله فيكم.

ـ[أسامة عباس]ــــــــ[02 - 01 - 06, 11:16 ص]ـ

إذا كنت حافظًا -كابن تيمية وابن حجر مثلاً- وسمعت حديثًا لأول مرة فالغالب أنه لا أصل له ..

وأما إن كنت عاميًا فتوقف حتى تسأل أهل العلم ..

ـ[عبد العظيم]ــــــــ[03 - 01 - 06, 02:22 ص]ـ

اللهم اغفر لأسامة وأدخله الجنة وأجره من النار،

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[03 - 01 - 06, 02:33 ص]ـ

سئل الشيخ أبو إسحاق الحويني نفس السؤال فأجاب بأن الأصل الصحة ما لم تحتف قرائن تصرفك عنها.

ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[03 - 01 - 06, 06:18 ص]ـ

جزى الله من سبقني إلى المشاركة في هذا الموضوع خيراً، وأقول:

لعل الأمر يختلف بحسب الرجل الذي يذكر الحديث، أو بحسب الكتاب الذي تقف فيه على الحديث.

فإذا كان ذاكر الحديث - سواء كان مؤلفاً أو خطيباً أو مدرساً أو محاضراً، أو واعظاً، أو غير ذلك - معروفاً بعلمه في الحديث وبتثبته، أو كان أحد كبار علماء أهل السنة، أو لم يكن عالماً كبيراً ولكنه معروف بأنه لا يذكر أو يحتج إلا بحديث ثابت يتابع - أو يقلد - في ثبوته علماء الحديث المعتمدين، فهنا، في كل ما تقدم، يكون الأصل الصحة؛ ومع هذا الأصل يحسن من طالب العلم أن يزيد في التفتيش لأجل التثبت والتحقق.

وأما إذا كان الأمر بخلاف ذلك، مثل أن يكون قائل الحديث لا علم له بالأحاديث ولا تمييز له بين صحيحها وسقيمها، أو كان معروفاً بالتهاون في هذا الباب، وأنه اعتاد أن يجري على لسانه كل ما يشتهي حكايته مما قد قيل أنه حديث، كما هو حال كثير من الخطباء ولا سيما من كان منهم من غير أهل السنة والجماعة، فهنا الأصل التوقف، والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديدة شديدة.

هذا مجرد رأي، والرأي يخطئ ويصيب.

ـ[عبدالله آل بوعينين]ــــــــ[03 - 01 - 06, 07:04 ص]ـ

وفق الله الجميع لكل خير ..

وغفر الله للشيخ الحويني , ومن نقل عنه ..

تأملوا معي يارعاكم الباري إلى هذا الحديث الذي خرّجه مُسلم من حديث أبي هريرة _ رضي الله تعالى عنه _ قال: كنا قعوداً حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا، فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا، .... ))

فالشاهد من إدراجي لهذا الحديث أمرين::

الأول:: قوله صلى الله عليه وسلم ((إذهب بنعليَّ هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إلَه إلا الله مستيقناً بها قلبه فبشره بالجنة)).

من هذا نجد تقعيد للرسول صلى الله عليه وسلم .. بثبوت القول بقرينة , فإن خلى من الشاهد انتقل من مرحلة الثبوت إلى النكارة.

الثاني:: قول عمر بن الخطاب _ رضي الله تعالى عنه _ ((يا رسول الله بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إلَه إلا الله مستيقناً بها قلبه بشره بالجنة؟ قال: نعم. قال فلا تفعل! فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون .. )).

تصديقا لما قلت في السابق , أن الأمر لايثبت إلا بمايدل عليه , وهنا الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جعل نعلاه دل على قوله تصديقا لماينقله عُمر.

وأما خوف عُمر _ رضي الله تعالى عنه _ هذا موضوع آخر.

فمن قال أن الرجوع ليس للتحقق بل كان للتغيير .. فهذا ابدا لايدل عليه وهو بعيد كل البُعد عن هذا المعنى.

الخُلاصة::

الأصل في الحديث عند السماع الوقوف دون تصحيح أو تضعيف .. إلا إن جاء معه مايُثبت صحته.

والله تعالى أعلم وأحكم.

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[03 - 01 - 06, 06:00 م]ـ

1 - ما ذكره الشيخ محمد خلف لا يخرج عن باب القرائن الذي أشار إليه الحويني.

2 - الأخ الكريم عبد الله المثال الذي ذكرته أنت وغيره مما لم تذكره قد يعارض بعشرات الأمثلة في الكفة الأخرى وإلا فبالله عليك أي نعل هذا الذي رآه أهل قباء ليتحولوا إلى قبلة غير التي أمروا بها وكانوا عليها؟

ـ[عبدالله آل بوعينين]ــــــــ[03 - 01 - 06, 07:02 م]ـ

حياك الباري أخي الكريم // أبو فهر السلفي.

أما من ناحية المُعارضات من الأدله , فأنا لم أُجبر أحد على أن يقول بمقالتي , وإن كان الحديث السابق " قياسٌ مع فارق التشبيه " فهات ماعندك هات , وبين المُعارض له.

وأما تحول القبلة في قباء فهذا يُبين على عدة وجوه:: ..

الوجه الأول:: أن تحويل القبلة كان حُكماً ربانياً مُنزلاً بدليل قوله تعالى ((وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره)).

الوجه الثاني:: لابُد أن نُفرق مابين الإستسلام للحُكم الشرعي , وتوضيح أجر لهذا الحُكم , وهذا سواء كان على تحويل القبله أو غيره من تحريم الخمر , فالصحابه لم يتبينوا هل صحيح أو أن غير ذالك .. لكونه حُكما شرعيا.

الوجه الثالث:: فيما أخرجه البُخاري من حديث البراء بن عازب وقوله ((أشهد بالله , صليت ..... )) فجعل مايُثبت قوله إشهاد الله عليه , قال تعالى ((وكفى بالله شهيدا)).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير