خمسة عشر تعريفاً للحديث الصحيح؛ أرجو المشاركة
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[04 - 01 - 06, 01:06 م]ـ
الحمد لله.
هذه جملة من تعريفات الحديث الصحيح لعلها تكون شاملة لكل – أو أكثر وأهم – ما قد قيل وما هو من المحتمل أن يقال، أو أن يخطر بالبال، من تعريفات للحديث الصحيح.
ولقد عرضت هذه التعريفات وبعضها من صياغتي، ولم أعتن كثيراً بالدقة المطلوبة في باب التعريف، وعمداً فعلت ذلك، لأنني إنما ذكرت هذه التعريفات هنا رغبة في مشاركة الأخوة في مناقشتها وبيان ما لها وما عليها، وتلك المناقشات إن وقعت ستتسع - إن شاء الله - وتشمل أبواباً أخرى من علوم الحديث؛ فإن شرح معنى الحديث الصحيح وشروطه لعله يكون أكبر وأوسع أبواب المصطلح وأكثرها تشعباً ودخولاً في أبواب المصطلح الأخرى.
وليس بنا كبير حاجة إلى صياغة تعريف جديد للحديث الصحيح، لأننا أولاً لسنا على طريقة المناطقة في هذه المسألة، أعني أننا لا نحرص على مراعاة كل شروطهم في صياغة التعريفات، ولو كانت تلك الشروط زائدة أو متكلفة أو ضارة بطالب العلم ولا سيما المبتدئ؛ ولأننا ثانياً قد وجدنا جهابذة علماء الحديث شرحوا شرحاً وافياً معنى الحديث الصحيح، شرحوه بكلامهم وبتطبيقاتهم العملية.
ولكن الغاية من هذا الطرح نفع الأخوة المبتدئين من جهة، واستخراج بعض الفوائد من بعض الفضلاء من جهة أخرى.
آمل المشاركة الجادة الواسعة؛ وهذا موضع الشروع بذكر التعاريف.
الأول: هو الحديث الذي يرويه الثقة عن مثله إلى منتهاه من غير انقطاع ولا شذوذ ولا علة ولا اضطراب.
الثاني: هو الحديث الذي يرويه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه، ولا يكون شاداً ولا منكراً ولا معللاً.
الثالث: هو الحديث المسلسل بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا نكارة.
الرابع: هو الحديث الذي يرويه العدل التام الضبط - أو من يقوم مقامه من العدول الصدوقين - عن مثله - أو مثلهم - إلى منتهاه من غير انقطاع، أو علة خفية، أو شذوذ أو اضطراب.
الخامس: هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة ولا اضطراب.
السادس: هو الحديث المتصل بنقل العدول الضابطين إلى منتهاه، من غير مخالفة من الراوي لمن هو أوثق منه.
السابع: هو الحديث المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند ولا جرح في النقلة.
الثامن: هو الحديث الذي ثبتت سلامته من الخطأ المتعمد وغير المتعمد.
التاسع: هو الحديث الذي تبينت سلامته من أخطاء المقبولين من الرواة والمردودين منهم.
العاشر: هو الحديث الذي سلم متنه وإسناده من الخطأ – المتعمد وغير المتعمد - ومن مظنته.
الحادي عشر: هو الحديث المقبول المحتج به.
الثاني عشر: هو الحديث المنقول نقلاً يطابق الواقع.
الثالث عشر: هو الحديث الذي يرويه الثقة، ولم يتفرد به تفرداً لا يحتمل من مثله، ولم يضطرب فيه اضطراباً مؤثراً قادحاً في قبوله، ولم يخالف فيه من هو – أو هم – أوثق منه؛ عن مثله إلى منتهاه، من غير انقطاع في السند.
الرابع عشر: هو الحديث الذي ثبت - أو ترجح بقوة – أن أحداً من رواته لم يخطئ في نقله، ولا هو مظنة أن يخطئ فيه.
الخامس عشر: هو الحديث الذي يدل ما ذُكر من إسناده، على أن كل واحد من الرواة الذين تعاقبوا على روايته: ليس من شأنه أن يكذب، أي يتعمد الخطأ، وليس من شأنه أن يقع منه الخطأ غير النادر، ولا هو مظنة أحد هذين الوصفين؛ ولم يتفرد برواية ذلك الحديث تفرداً لا يحتمل من مثله؛ ولم تخالف روايته رواية من هو – أو هم – أوثق منه؛ ولم يضطرب فيه اضطراباً دالاً على عدم ضبطه.
وقد يلحق علماء العلل بهذا النوع من الحديث أحاديث تخلفت فيها بعض الشروط المتقدمة، ولكنهم وجدوا ما يجبر الضعف الناشئ عن تخلف ذلك الشرط؛ مثل أن يخف ضبط بعض رواته ولكنهم وجدوه لم يتفرد به، بل تابعه على روايته جماعة مثله أي جماعة من العدول الضابطين ضبطاً فيه خفة.
******
المطلوب:
1 - انتقد واحداً أو أكثر من هذه التعريفات.
2 - اختر التعريف الأصح عندك، مع بيان سبب اختياره.
علماً أنني أختار - الآن - من هذه التعريفات آخرها.
سدد الله جميع المشاركين.
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[04 - 01 - 06, 04:45 م]ـ
وقع في التعريف الأخير عبارة أريد إصلاحها:
وليس من شأنه أن يقع منه الخطأ غير النادر
يستبدل بها هذه العبارة (ولا يقع منه - في رواياته - الخطأ غير المتعمد إلا نادراً).
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - 01 - 06, 01:12 ص]ـ
التعريف الأول:
(من غير انقطاع ولا شذوذ ولا علة ولا اضطراب)
الانقطاع والاضطراب نوعان من أنواع العلل، فيدخلان في نفي العلة، وإلا لزمك أن تذكر كل أنواع العلل المقسمة.
التعريف الثاني:
(ولا يكون شاذا ولا منكرا ولا معللا)
المنكر هو ما يتفرد بروايته الراوي الضعيف أو الشديد الضعف، وهذا يناقض ما ذكر في أول التعريف أنه (الذي يرويه العدل الضابط).
التعريف الثالث:
(من غير شذوذ ولا نكارة)
إن كان المقصود بالنكارة العلة، فهو تعبير باصطلاح غير معتاد، وإلا ورد عليه ما ورد على التعريف الثاني، وكذلك فهو تعريف قاصر؛ لأنه ترك نفي العلة.
التعريف الرابع:
(أو علة خفية) هل الوصف هنا تمثيلي؟ وإلا فالعلة القادحة تضعف الحديث ولا يشترط أن تكون خفية.
التعريف الخامس:
لا أرى أي فرق بينه وبين التعريف الأول
....
...
..
.
يتبع إن شاء الله
¥