ـ[عبدالكريم الشهري]ــــــــ[13 - 02 - 06, 10:50 ص]ـ
السلام عليك ورحمة الله وبركاته جزيت خيرا على هذه الافاده ووفقك الله وزادك علما وتقوى وبعد:
فهل ذكرك للموضوع لبيان ان البخاري لم يرو لعباد الا مقرونا فقط ام انك تريد التنبيه بذلك على ان البخاري لا يروي عن غال الا مقرونا؟
وهل اردت في كلامك ان الغلو في البدعة جرح في الراوي يضعف من عدالته؟
لعلك تبين ذلك لانه ظهر لي مما ذكرته في الخلاصه شيء من ذلك بارك الله فيك ولك مني جزيل الشكر.
ـ[عبد]ــــــــ[13 - 02 - 06, 01:33 م]ـ
جزاك الله خيرا،
وأما الجواب عن التساؤل الأول: فإنما أردت الحديث عن هذه المسألة لوحدها، أي تخريج البخاري لعباد في هذا الحديث فقط. والحديث المروي من هذا الطريق حديث فرد. ولايوجد في البخاري إسناد تفرد به عباد. قال الحافظ في (هدي الساري، ط. دار السلام، ص585): قلت (أي الحافظ): روى عنه البخاري في كتاب التوحيد حديثا واحدا مقروناً وهو حديث ابن مسعود أي العمل أفضل، وله عند البخاري طرق أخرى من رواية غيره (أي غير عباد). انتهى كلامه.
وأما كون البخاري لا يروي عن غال إلا مقروناً فهذا سؤال متعلق بالمنهج ولا أستطيع أن أجيبك عن هذا، لأن تحديد المنهج يحتاج إلى حصر واستقراء لإعطاء حكم عام.
إلا أن هذا لايمنع - والله أعلم - من إضافة مزيد دليل على دقة البخاري، وقد سبق كما رأيت كلام ابن حجر أن هذا الحديث قد خرجه من طرق أخرى من غير رواية عباد. وفي هذا إشارة إلى حالين:
الأول: إما أن البخاري لا يخرج أبداً لمبتدع غال إلا مقروناً، وهذا لم استقرئه. ولكنه حصل في حديث واحد هو هذا الذي بين أيدينا.
الثاني: إما أن يخرج له وحده ولكنه مروي من طرق أخرى من رواية غيره. فيكون مشهوداً له بشهادة الروايات المختلفة، وفي الأول مقروناً بشهادة الراوي الأوثق، كسعد بن إياس.
وأما قولك: وهل اردت في كلامك ان الغلو في البدعة جرح في الراوي يضعف من عدالته؟
فإن كان الأمر متعلق بطريقة البخاري، فبين أيدينا دليل على اهتمام البخاري بالضبط والصدق (وهو متعلق بالضبط والعدالة معا) أكثر من عنايته بمجرد العدالة. أو أن البخاري رحمه الله لا يعتبر مجرد البدعة سبباً لسلب العدالة التي تؤهل للأخذ عنه، بمعنى أن مفهوم "العدالة" المتعلق بالبدعة مختلف عنده عما هو عليه عند غيره.
وقد قال صالح بن محمد: كان يشتم عثمان رضي الله عنه (هدي الساري، ص585). وهذا ربما كان وحده كاف لاسقاط العدالة عنه عند غير البخاري لأنه معدود ضمن أعظم خورام العدالة عندهم، بغض النظر عن صدقه في نفسه.
فالخلاصة إذاً أن الجواب عن سؤالك يختلف باختلاف منهج الإمام.
وإن كان لديك ولدى الأفاضل ما تكملون به نقص هذا الموضوع أو تسدون به خللاً موجوداً فافعلوا تؤجروا إن شاء الله.
ـ[عبد]ــــــــ[13 - 02 - 06, 01:43 م]ـ
وللفائدة: هنا موضوع قد كتبه الشيخ عبدالرحمن الفقيه جزاه الله خيرا، استدراكاً على مسألة مشابهه في كتاب الجديع، وربما كان فيها ما ينفع من باب المدارسة بالاعتبار في موضوع الرواية بالإقران، ولكن مع إبهام الرواي الآخر، الذي ربما كان مجروحاً، وهذا نص المشاركة وكنت قد حفظتها عندي:
ومن ذلك قوله في التحرير (2/ 993)
المسألة الخامسة: الراوي يروي الحديث عن ثقة ومجروح أو مجهول، فيسقط غير الثقة، فهذا ليس من التدليس.
كحديث يرويه الراوي عن الليث بن سعد وابن لهيعة عن شيخ لهما، فيسقط الراوي ذكر ابن لهيعة لما فيه من الجرح، ويقتصر على الليث لثقته.
فهذه الصورة لأهل العلم بالحديث فيها قولان:
أولهما: لا يحسن فعل ذلك، قال الخطيب: " خوفاً من أن يكون في حديث المجروح ما ليس في حديث الثقة، وربما كان الراوي قد أدخل أحد اللفظين في الآخر وحمله عليه ".
وهذا قول الإمام أحمد بن حنبل، فقد روى حرب بن إسماعيل، أن أبا عبد الله قيل له: فإذا كان الحديث عن ثابت وأبان عن أنس، يجوز أن أسمي ثابتاً وأترك أباناً؟ قال: " لا، لعل في حديث أبان شيئاً ليس في حديث ثابت "، وقال: " إن كان هكذا فأحب أن يسميهما ".
وثانيهما: جواز ذلك. وفعله البخاري ومسلم في " صحيحيهما ".
¥