تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أحدها: أن الاشتراك خلاف الأصل بل لا يعلم أنه وقع في اللغة من واضع واحد كما نص على ذلك أئمة اللغة منهم المبرد وغيره وإنما يقع وقوعا عارضا اتفاقيا بسبب تعدد الواضعين ثم تختلط اللغة فيقع الاشتراك.

الثاني: أن الأكثرين لا يجوزون استعمال اللفظ المشترك في معنييه لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز وما حكي عن الشافعي رحمه الله من تجويزه ذلك فليس بصحيح عنه وإنما أخذ من قوله إذا أوصى لمواليه وله موال من فوق ومن أسفل تناول جميعهم فظن من ظن أن لفظ المولى مشترك بينهما وأنه عند التجرد يحمل عليهما وهذا ليس بصحيح فإن لفظ المولى من الألفاظ المتواطئة فالشافعي في ظاهر مذهبه وأحمد يقولان بدخول نوعي الموالي في هذا اللفظ وهو عنده عام متواطئ لا مشترك.

وأما ما حكي عن الشافعي رحمه الله أنه قال في مفاوضة جرت له في قوله أو لامستم النساء وقد قيل له قد يراد بالملامسة المجامعة قال هي محمولة على الجس باليد حقيقة وعلى الوقاع مجازا فهذا لا يصح عن الشافعي ولا هو من جنس المألوف من كلامه وإنما هذا من كلام بعض الفقهاء المتأخرين وقد ذكرنا على إبطال استعمال اللفظ المشترك في معنييه معا بضعة عشر دليلا في مسألة القرء في " كتاب التعليق على الأحكام " جلاء الأفهام ص 166 - 168

- وقال أيضا:وقد أنكر كثير من الناس الترادف في اللغة وكأنهم أرادوا هذا المعنى وأنه ما من اسمين لمسمى واحد إلا وبينهما فرق في صفة أو نسبة أو إضافة سواء علمت لنا أو لم تعلم وهذا الذي قالوه صحيح باعتبار الواضع الواحد ولكن قد يقع الترادف باعتبار واضعين مختلفين يسمى أحدهما المسمى باسم ويسميه الواضع الآخر باسم غيره ويشتهر الوضعان عند القبيلة الواحدة وهذا كثير ومن ههنا يقع الاشتراك أيضا فالأصل في اللغة هو التباين وهو أكثر اللغة والله أعلم. اهـ روضة المحبين ص 54

والله أعلم.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[06 - 11 - 08, 01:17 ص]ـ

فائدة أدبية:

قال أبو بكر ابن حَبِيش:

وأحورَ وسنان الجفون سقيمِها ........... مهفهف أثناءِ الوشاح هضيمها

من الإنس لم يدر الفلاة وقد سبى ........... لحاظا وجيدا من مهاها وريمها

وقال: وصالا رُمتَ والنهيُ عنه في ........... شريعتنا حكمٌ أتى عن حكيمها

فقلت: اشتراكُ اللفظ غرَّك إنما ........... نهى في الليالي عن توالي مصومها

فقال: إمامي الشافعي وقد رأى ........... لمشترك الألفاظ حكم عمومها

ـ[أبو عبد المصور]ــــــــ[06 - 11 - 08, 08:55 م]ـ

أخ أبو مالك جزاك الله خيرا

هلا تكرمت و شرحت لنا الأبيات اللطيفة , طبعا بعد موافقة الأخ اسلام بن منصور.

ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[07 - 11 - 08, 01:11 ص]ـ

أخ أبو مالك جزاك الله خيرا

هلا تكرمت و شرحت لنا الأبيات اللطيفة , طبعا بعد موافقة الأخ اسلام بن منصور.

سبقتني بالطلب.

ـ[محمد الاسلام]ــــــــ[07 - 11 - 08, 02:48 ص]ـ

استأذن شيخنا ابا مالك

الحور اشتداد بياض العين وسوادها

وسنان نعسان

سقيمها عليلها

مهفهف خميص البطن الدقيق الخصر

الوشاح ينسج من أديم عريضا ويرصع بالجواهر وتشده المرأة بين عاتقيها (مابين المنكب والعنق) وكشحيها (جانبي البطن ما بين الخاصرة والضلوع)

هضيمها يصفها بانضمام الجنبين

لحاظمؤخر العينون

مها البقر الوحشي

الريم الظبي الخالص البياض

الجيد العنق

يقول احورالعين ناعسها كأنه عليل دقيق البطن والخصر تراه اثناء الوشاح لطيف الجنبين

ومع انه من الانس ولم يعرف الصحراء ولكنه قد سبى لحاظ المها والريم وجيدها اي انه متصف بعيون واعناق المها والريم المتواجده بالفلاة فكأنه سباها واسرها مع انه لم يعرف الصحراء

وقال هل اردت الوصال وهذا شيء منهي عنه في الشريعه الحكيمة من لدن حكيم

فقلت انما اشتراك اللفظ غرك اي خدعك انما النهي اتى عن وصال الليالي بالايام في الصيام (فيجب الفطر بعد المغيب ونهي عن الوصال بالليل باستثناء النبي)

فرد قال فأنا امامي الشافعي ومذهبه (إعمال المشترك في جميع مفهوماته الغير المتضادة او جواز استعمال اللفظ المشترك في معنييه أو معانيه) فلم يخدعني اشتراك اللفظ كما زعمت

والله اعلم واحكم

ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[07 - 11 - 08, 04:10 ص]ـ

نقل آخر عن شيخ الإسلام ابن تيمية

قال - رحمه الله تعالى -:

... ولكن هل يجوز أن يراد باللفظ الواحد المشترك بين معنيين إما الأمر والخبر أو الأمر والنهي أو غير ذلك كلا المعنيين على سبيل الجمع، هذا فيه نزاع مشهور بين أهل الفقه والأصول وغيرهم، والنزاع مشهور في مذهب أحمد والشافعي ومالك وغيرهم وبين المعتزلة بعضهم مع بعض وبين الأشعرية أيضا والرازي يختار أن ذلك لا يجوز موافقة لأبي الحسين البصري ولم يجعل المانع من ذلك أمرا يرجع إلى القصد فإن قصد المعنيين جائز ولكن المانع أمر يرجع إلى الوضع وهو أن أهل اللغة إنما وضعوه لهذا وهذه ولهذا وهذه فاستعماله فيها جميعا استعمال في غير ما وضع له.

وَلِهَذَا كَانَ الْمُرَجَّحُ قَوْلَ الْمُسَوِّغِينَ لأن استعماله فيهما غايته أن يكون استعمالا له في غير ما وضع له وذلك يسوغ بطريق المجاز، ولا مانع لأهل اللغة من أن يستعملوا اللفظ في غير موضوعه بطريق المجاز. على أن إطلاق القول بأن هذا استعمال له في غير موضوعه فيه نزاع كالطلاق (1) القول في اللفظ العام المخصوص، أنه استعمال له في غير موضوعه، ومنه استعمال صيغة الأمر في الندب ونحو ذلك فإن طوائف من الناس يقولون بعض المعنى ليس هو غيره فلا يكون ذلك استعمالا له في غير موضعه ولا يجعلون اللفظ بذلك مجازا، وهذا قول أئمة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهم كالقاضي أبي يعلى وأبي الطيب وغيرهما، واستعمال اللفظ المشترك في معنييه ضد استعمال العام في بعض معناه فإنه موضوع لهذا مفردا ولهذا مفردا فجمع بين معنييه ومثل هذا لا يقر مثل هؤلاء بأنه عين (2) معناه إذ هو معناه مفردا ومعه غيره. وكما أن بعض الشيء ليس بغير له عندهم فلا يصير الشيء غيرا لنفسه بالزيادة عليه لا سيما إذا كان المزيد نظيره. اهـ

الفتاوى الكبرى (6/ 578 - 579)


(1) كذا في المطبوع، ولعل الصواب: كإطلاق.
(2) كذا في المطبوع، ولعل الصواب: غير.

والله أعلم.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير