تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يبيت النية} و {لا صلاة إلا بأم القرآن}. وقد رويت عنه ألفاظ تنازع الناس في ثبوتها عنه مثل قوله: {لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل} {ولا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه} {لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد} من ثبتت عنده هذه الألفاظ فعليه أن يقول بموجبها

فيوجب ما تضمنته من: التبييت؛ وذكر اسم الله؛ وإجابة المؤذن؛ ونحو ذلك.

وقال في مجموع الفتاوى - (ج 19 / ص 291)

ثم يختلفون في حرف النفي الداخل على المسميات الشرعية كقوله: {لا قراءة إلا بأم الكتاب} {ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل} {ولا صلاة لمن لا وضوء له} {ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه} فأكثرهم يقولون: هو لنفي الفعل فلا يجزئ مع هذا النفي. ومنهم من يقول: هو لنفي الكمال. يريدون نفي الكمال المسنون. وأما تفسيره بما كمل بالواجب فهو في عرف الشارع لكن الموجود فيه كثيرا لفظ التمام كقوله: {وأتموا الحج والعمرة لله} والمراد بالإتمام الواجب الإتمام بالواجبات وكذلك قوله: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} وقوله. {لا تتم صلاة عيد حتى يضع الطهور مواضعه} الحديث. وقوله: {فما انتقصت من هذا فقد انتقصت من صلاتك} ويمكن أن يقال في إتمام الحج والصيام ونحو ذلك: هو أمر مطلق بالإتمام واجبه ومستحبه فما كان واجبا فالأمر به إيجاب وما كان مستحبا فالأمر به استحباب وجاء لفظ التمام في قوله: {فقد تم ركوعه وذلك أدناه} وقوله: {أقيموا صفوفكم فإن إقامة الصف من تمام الصلاة} وروي {من إقامة الصلاة}. والنقص بإزاء التمام والكمال كقوله: {من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج} فالجمهور يقولون: هو نقص الواجبات؛ لأن الخداج هو الناقص في أعضائه وأركانه. وآخرون يقولون: هو الناقص عن كماله المستحب. فإن النقص يستعمل في نقص الاستحباب كثيرا كما تقدم في تقسيم الفقهاء الطهارة إلى كامل ومجزئ ليس بكامل وما ليس بكامل فهو ناقص. وقوله: {فقد تم ركوعه وسجوده وذلك أدناه} وما لم يتم فهو ناقص وإن كان مجزئا.

ثم النقص عن الواجب نوعان: نوع يبطل العبادة كنقص أركان الطهارة والصلاة والحج. ونقص لا يبطلها كنقص واجبات الحج التي ليست بأركان؛ ونقص واجبات الصلاة إذا تركها سهوا على المشهور عند أحمد ونقص الواجبات التي يسميه أبو حنيفة فيها مسيئا ولا تبطل صلاته كقراءة الفاتحة ونحوها. وبهذا تزول الشبهة في " مسائل الأسماء والأحكام " وهي مسألة الإيمان وخلاف المرجئة والخوارج؛ فإن الإيمان وإن كان اسما لدين الله الذي أكمله بقوله: {اليوم أكملت لكم دينكم}. وهو اسم لطاعة الله وللبر وللعمل الصالح وهو جميع ما أمر الله به فهذا هو الإيمان الكامل التام؛ وكماله نوعان: كمال المقربين وهو الكمال بالمستحب وكمال المقتصدين وهو الكمال بالواجب فقط. وإذا قلنا في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم {لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن} و {لا إيمان لمن لا أمانة له} وقوله: {إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم} الآية وقوله: {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله} وقوله: {ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب} الآية إلى قوله: {أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون} إذا قال القائل في مثل هذا: ليس بمؤمن كامل الإيمان؛ أو نفى عنه كمال الإيمان لا أصله؛ فالمراد به كمال الإيمان الواجب ليس بكمال الإيمان المستحب كمن ترك رمي الجمار أو ارتكب محظورات الإحرام غير الوطء ليس هذا مثل قولنا: غسل كامل ووضوء كامل وأن المجزئ منه ليس بكامل ذاك نفي الكمال المستحب. وكذا المؤمن المطلق هو المؤدي للإيمان الواجب ولا يلزم من كون إيمانه ناقصا عن الواجب أن يكون باطلا حابطا كما في الحج ولا أن يكون معه الإيمان الكامل كما تقوله المرجئة ولا أن يقال: ولو أدى الواجب لم يكن إيمانه كاملا فإن الكمال المنفي هنا الكمال المستحب. فهذا فرقان يزيل الشبهة في هذا المقام ويقرر النصوص كما جاءت وكذلك قوله: {من غشنا فليس منا} ونحو ذلك لا يجوز أن يقال فيه: ليس من خيارنا كما تقوله المرجئة ولا أن يقال: صار من غير المسلمين فيكون

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير