كافرا كما تقوله الخوارج بل الصواب أن هذا الاسم المضمر ينصرف إطلاقه إلى المؤمنين الإيمان الواجب الذي به يستحقون الثواب بلا عقاب ولهم الموالاة المطلقة والمحبة المطلقة وإن كان لبعضهم درجات في ذلك بما فعله من المستحب فإذا غشهم لم يكن منهم حقيقة؛ لنقص إيمانه الواجب الذي به يستحقون الثواب المطلق بلا عقاب ولا يجب أن يكون من غيرهم مطلقا بل معه من الإيمان ما يستحق به مشاركتهم في بعض الثواب ومعه من الكبيرة ما يستحق به العقاب كما يقول من استأجر قوما ليعملوا عملا؛ فعمل بعضهم بعض الوقت فعند التوفية يصلح أن يقال: هذا ليس منا فلا يستحق الأجر الكامل، وإن استحق بعضه.
و في مجموع الفتاوى - (ج 22 / ص 530)
وأما ما يقوله بعض الناس: إن هذا نفي للكمال. كقوله: {لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد} فيقال له: نعم هو لنفي الكمال لكن لنفي كمال الواجبات أو لنفي كمال المستحبات؟ فأما الأول فحق. وأما الثاني: فباطل لا يوجد مثل ذلك في كلام الله عز وجل ولا في كلام رسوله قط وليس بحق. فإن الشيء إذا كملت واجباته فكيف يصح نفيه؟؟ وأيضا فلو جاز لجاز نفي صلاة عامة الأولين والآخرين لأن كمال المستحبات من أندر الأمور. وعلى هذا: فما جاء من نفي الأعمال في الكتاب والسنة فإنما هو لانتفاء بعض واجباته. كقوله تعالى {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما} وقوله تعالى {ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين} وقوله تعالى {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا} - الآية وقوله: {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه} - الآية ونظائر ذلك كثيرة. ومن ذلك: قوله صلى الله عليه وسلم {لا إيمان لمن لا أمانة له} و {لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب} و {لا صلاة إلا بوضوء}. وأما قوله: {لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد} فهذا اللفظ قد قيل: إنه لا يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر عبد الحق الإشبيلي: أنه رواه بإسناد كلهم ثقات وبكل حال: فهو مأثور عن علي رضي الله عنه ولكن نظيره في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: {من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له}. ولا ريب أن هذا يقتضي أن إجابة المؤذن المنادي والصلاة في جماعة: من الواجبات ..
و في مجموع الفتاوى - (ج 23 / ص 233)
قالوا: ولا يعرف في كلام الله ورسوله حرف النفي دخل على فعل شرعي إلا لترك واجب فيه كقوله: " {لا صلاة إلا بأم القرآن} و " {لا إيمان لمن لا أمانة له}. ونحو ذلك.
وذكر ابن القيم نحو ذلك في الصلاة وحكم تاركها -فقال:
قالوا ولا يصح تأويلكم ذلك على أنه لا صلاة كاملة لوجوه:
أن النفي يقتضي نفي حقيقة المسمى والمسمى هنا هو الترتيب وحقيقة منتفية هذه حقيقة اللفظ فما الموجب للخروج عنها.
الثاني: إنكم إذا أردتم بنفي الكمال الكمال المستحب فهذا باطل. فإن الحقيقة الشرعية لا تنتفي لنفي مستحب فيها وإنما تنتفي لنفي ركن من أركانها وجزء من أجزائها وهكذا كل نفي ورد على حقيقة شرعية. كقوله: لا إيمان لمن لا أمانة له (مسند أحمد) ولا صلاة لمن لا وضوء له (مسند أحمد 2/ 418 أبو داود رقم 101 ابن ماجة رقم 399) ولا عمل لمن لا نية له (ابن ابي الدنيا الإخلاص والنية رقم 59) ولا صيام لمن لا يبيت الصيام من الليل (أبو داود رقم 2454 النسائي رقم 2331 الترمذي رقم 730 ابن ماجه رقم 1700) ولا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب (البخاري رقم 756 مسلم رقم 394) ولو انتفت لانتفاء بعض مستحباتها فما من عبادة إلا وفوقها من جنسها ما هو أحب إلى الله منها وقد ساعدتمونا على أن الوقت من واجباتها فإن انتفت بنفي واجب فيها لم تكن صحيحة ولا مقبولة.
الثالث: إنه إذا لم يكن نفي حقيقة المسمى فنفي صحته والاعتداد به أقرب إلى نفيه من كماله المستحب.
ـ[أبومسلم الأثري]ــــــــ[27 - 10 - 08, 08:20 م]ـ
وهذا نقل اخر في معنى ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية:
جاء في الفصول في الأصول - (ج 1 / ص 351)
باب حرف النفي ما حكمه إذا دخل على الكلام؟.
قال أبو بكر:
¥