تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فإن كان مجتهدا فيها كما كان مالك في علم الحديث، والشافعي في علم الأصول؛ فلا إشكال، وإن كان متمكنا من الاطلاع على مقاصدها كما قالوا في الشافعي وأبي حنيفة في علم الحديث؛ فكذلك أيضا لا إشكال في صحة اجتهاده، وإن كان القسم الثالث؛ فإن تهيأ له الاجتهاد في استنباط الأحكام مع كون المجتهد في تلك المعارف كذلك فكالثاني وإلا فكالعدم."

وقد قرر الشاطبي عدم اشتراط أن يكون المجتهد في الشرع مجتهدا في كل علم يتعلق به الاجتهاد على الجملة

إلا أنه يستثني من ذلك علم العربية والله أعلم.

ـ[أمجد الفلسطينى]ــــــــ[13 - 11 - 08, 04:16 م]ـ

تذييلات:

- من زعم أن أهل الأصول ذكروا في كتبهم القواعد والضوابط لفهم كلام العرب ومقاصدها من خطابها واستعمالاتها التي تغني طالب الاجتهاد في الشرع عن الاجتهاد في علم العربية فقد أبعد وما أصاب

وذلك أن الوصول إلى معرفة مقاصد الشارع من وضعه للأحكام لا يكون إلا بالاجتهاد في تعلمها فردا فردا فيكون ما فاته منها أقل مما عرفه ولا يتأتى ذلك بمعرفة ما ذكره أهل الأصول من قواعد وضوابط فقط

فكذلك لا يمكن معرفة مقاصد العرب من خطابها وما تعرفه من استعمالها للألفاظ والمعاني إلا بما وصفنا في علم الشريعة ومقاصدها

وذلك هو العلم الموروث من جملة معلومات متفرقة اكتسبه العارف بمقاصد العلمين مع الأيام والليالي.

- للشاطبي كلام متفرق يخدم ما نحن فيه فمنه:

ذكر الشاطبي أن من فوائد كون الشريعة نزلت على الأميين العرب:

أنه لا بد في فهم الشريعة من اتباع معهود الأميين، وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، فإن كان للعرب في لسانهم عرف مستمر، فلا يصح العدول عنه في فهم الشريعة، وإن لم يكن ثم عرف، فلا يصح أن يجرى في فهمها على ما لا تعرفه.

وهذا جارٍ في المعاني والألفاظ والأساليب، مثال ذلك أن معهود العرب أن لا ترى الألفاظ تعبدا عند محافظتها على المعاني، وإن كانت تراعيها أيضا، فليس أحد الأمرين عندها بملتزم، بل قد تبنى على أحدهما مرة، وعلى الآخر أخرى، ولا يكون ذلك قادحا في صحة كلامها واستقامته.

والدليل على ذلك أشياء: ألخ ..

وقال أيضا: فإن القرآن والسنة لما كانا عربيين لم يكن لينظر فيهما إلا عربي، كما أن من لم يعرف مقاصدهما لم يحل له أن يتكلم فيهما؛ إذًا لا يصح له نظر حتى يكون عالمًا بهما، فإنه إذا كان كذلك؛ لم يختلف عليه شيء من الشريعة.

ولذلك مثال يتبين به المقصود، وهو أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس فقال له: ... ثم ذكر نفي ابن عباس التناقض عن كلام الله الذي توهمه نافع

وبالجملة لا بد من تدقيق النظر في كلام الشاطبي رحمه الله وتتبعه حول معرفة مقاصد العرب من خطابها وبيانه لبعضها في كتابه الموافقات فلا أحسبه إلا تقصد ذلك كما تقصده في الركن الأول الذي وضع كتابه لشرحه وهو معرفة مقاصد الشارع

أنظر مثلا 4/ 261 و2/ 105 و2/ 138 وما بعدها.

- الشاطبي يقرر أن الاجتهاد إن تعلق بالاستنباط من النصوص، فلا بد من اشتراط العلم بالعربية، وإن تعلق بالمعاني من المصالح والمفاسد مجردة عن اقتضاء النصوص لها أو مسلَّمة من صاحب الاجتهاد في النصوص، فلا يلزم في ذلك العلم بالعربية، وإنما يلزم العلم بمقاصد الشرع من الشريعة جملة وتفصيلا خاصة. الموافقات (5/ 124)

وبذلك لا يكون لأهل البدع حجة فيما فهموا من النصوص بما تقتضيه اللغة فقط.

- ومع بلوغه درجة الاجتهاد فلا بد له من يسأل أهل العربية ويرجع إليهم لأنه لا يحيط بلسان العرب إلا نبي

قال الشاطبي في الاعتصام 2/ 299:

والأمر الثاني: أنه إذا أشكل عليه في الكتاب أو في السنة لفظ أو معنى فلا يقدم على القول فيه دون أن يستظهر بغيره ممن له علم بالعربية فقد يكون إماما فيها ولكنه يخفى عليه الأمر في بعض الأوقات فالأولى في حقه الاحتياط إذ قد يذهب على العربي المحض بعض المعاني الخاصة حتى يسأل عنها وقد نقل شيء من هذا عن الصحابة ـ وهم العرب ـ فكيف بغيرهم

نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت لا أدري ما فاطر السموات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال أحدهما: أنا فطرتها أي أنا ابتدأتها

وفيما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه سأل وهو على المنبر عن معنى قوله تعالى:" أو يأخذهم على تخوف " فأخبره رجل من هذيل أن التخوف عندهم هو التنقص وأشباه ذلك كثيرة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير