تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو الشيماء]ــــــــ[02 - 12 - 08, 10:59 ص]ـ

الاخ محمد بارك الله فيك تقول:

و مثاله: [[وأحل الله البيع وحرم الربا]]، فالربا هنا محرم بالنص، لأن التحريم هنا ليس له إلاّ معنى واحد. و أقول جوابا على سؤال صاحب الموضوع؛ النص هنا ليست الآية نفسها من حيث الثبوت و إنما من حيث قوة دلالتها بعد ثبوتها.

ما فهمته من كتب الأصول عند رجوعي للظاهر والنص إن الأصوليين يقولون: حل البيع وتحريم الربا هنا من الظاهر والآية لم تسق لهذا الأمر، إنما سيقت لبيان التفريق بين البيع والربا عندما قال المشركون [ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا]، فقيل أن التفريق بين البيع والربا هنا هو النص، وحل البيع وحرمة الربا هي الظاهر.

وأنت ذكرت أن الربا محرم بالنص، وأنا أعلم حرمته، فكيف أجمع بين تلك الأقوال وأفهمها فهماً مبسطاً؟

وما معنى قولك: (النص هنا ليست الآية نفسها من حيث الثبوت و إنما من حيث قوة دلالتها بعد ثبوتها)؟

وبارك الله في الأخوة الذين أفادوا في هذا الموضوع وناقشوا.

ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[02 - 12 - 08, 12:02 م]ـ

مناقشة مثمرة جدا' وأود أن أشارك بذكر حديث: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فالدليل في غاية الوضوح والبيان ومع هذا اجتهد الصحابة ولم يروا غضاضة في ذلك واختلفوا بناء على استجازتهم للاجتهاد مع ورود النص.

ـ[أبو الشيماء]ــــــــ[02 - 12 - 08, 12:45 م]ـ

الأخ الكريم إسماعيل سعد جزاك الله خيراً ذكرتني بهذا الحديث وأهميته في النقاش حول الموضوع ولكن تنبيه بسيط حوله:

ورد الحديث عند الشيخين بلفظ «لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة ... »، واللفظ المذكور في ردك يذكره أصحاب السير.

قال الشيخ الألباني رحمه الله:

من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة. (منكر بهذا السياق) _ والمحفوظ منه الشطر الثاني فقط من حديث ابن عمر قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الأحزاب: لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. أخرجه الشيخان والسياق للبخاري 4119.

(رأيته في نسخة الكترونية، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة المجلد الرابع)

والله أعلم.


أرجو من الأخوة التعريج على هذا الحديث وربطه بموضوعنا لعموم الفائدة.

ـ[إسماعيل سعد]ــــــــ[02 - 12 - 08, 02:47 م]ـ
جزاكم الله خيرا. أنا كتبت من الذاكرة لأنني في العمل وليس معي إلا الموبايل

ـ[تماضر]ــــــــ[02 - 12 - 08, 06:02 م]ـ
الأخوة الأحباب رعاهم الله تعالى

إسمجوا لي أن أؤكذد أن ما ذُكر أعلاه يحتاج إلى مزيد بيان:

فقد أحسن الأخوة في بعض المواضع سيما عندما قسّموا الألفاظ عند الأصوليين من حيث دلالتها على المعنى أيبوضوح أو غيره، وكا هو معلوم فإنّ الأصوليين قسّموا الألفاظ إلى ظهور وخفاء .... فقد ذكر الأخوة ألفاظ الظهور وهي الظاهر والنّص وفاتهم اللفظ المحكم وهو الّذي [وأنا أكتب هنا من محفوظاتي فاعذروا أن سقط لفظٌ] يدلّ على معناه دلالة واضحة بحيث لا يحتمل أي معنى آخر، ولا يحتمل النّسخ لا في زمن النّبوّة ولا بعدها. ومثال ذلك [حرّمت عليكم أمهاتكن]. كما أنهم خلطوا ألفاظ الخفاء مع الظهور فالمؤؤل والمجمل من ألفاظ الخفاء.

وأما عن مسالتنا الّتي بين أيدينا، فأقول وبالله التوفيق

إنّ النّصّ المُراد هنا ليس النّصّ بالمعنى الأصوليّ وهو الّذي يدلّ على معناه دلالة واضحة بحيث لا يحتمل غير القرينة وإن كان يحتملالنّسخ في ومن الرّسالة لا بعدها ..... والدّليل على ما أقول هو أنّ المحكم يدخل في هذا الباب من باب أولى ...

وإنّما أُريد بالقاعدة النّصّ أي الوارد من القُرآن أو السّنة ومن هنا حاجة هذه القاعدة إلى الضّوابط.

إذ سمعنا من أهل العلم من يقول: لا اجتهاد إلا في مورد النّصّ ....

فهل الاجتهاد إلى نظرٌ في نصّ أو قياسٌ عليه؟!؟!؟!!؟

فكيف يُقال لا اجتهاد في مورد النّصّ!؟!؟؟!

فالمُرادُ إذن أنّه لا اجتهادَ في المُحكَمات والنّصوص ... وقد جمعها العُلماء بأنّها:
الحدود، الكفّارات، أمّهات العبادات، أمّهات الأخلاق، أمّهات الرّذائل، والعقائد من باب أولى طبعا لكنّه خارجٌ عن موضوع أصول الفقه [على طريقة من يفرّع العلوم من المتأخرين لا على طريقة المُتَقّدّمين].

ومع ذلك فإنّ الاجتهاد أيّها الأحبّة نوعان:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير