تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال إلكيا: إذا تعارض رواية النفي والإثبات وكانا جميعا شرعيين استفسر النافي فإن أخبر عن سبب علمه بالنفي صار هو والمثبت سواء ولهذا لم يرجح الشافعي رواية نفي الصلاة على شهداء أحد على رواية الإثبات لأن النفي اعتضد بمزيد ثقة وهو أن الراوي جابر وأنس والمقتول عم أحدهما ووالد الآخر ولا يخفى ذلك عليهما وإن قال النافي لم أعلم بما يزيله فعدم العلم لا يعارض الإثبات كرواية عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قبلها وهو صائم وأنكرته أم سلمة لأنها أخبرت عن علمها فلا يدفع حديث عائشة وكحديث الصلاة في الكعبة.

وحاصله إن كان النافي قد استند إلى العلم فهو مقدم على المثبت وفي كلام الشيخ عز الدين نحوه وهو حينئذ كالمثبت وهو نظير النفي المحصور وقد صرح أصحابنا بقبول الشهادة فيه وكذلك لو شهد اثنان بالقتل في وقت معين وآخران أنه لم يقتل في ذلك الوقت لأنه كان معنا ولم يغب عنا تعارضا وبحث فيه الرافعي ورده النووي وقال الصواب أن النفي إن كان محصورا يحصل العلم به قبلت الشهادة وما قاله النووي صحيح والنفي المحصور والإثبات سيان.

وقال العثيمين في الشرح الممتع في الكلام على الأحاديث النافية لرفع اليدين في تكبيرات السجود والمثبتة له:

وليس هذا من باب تعارض مثبت ومنفي؛ حتى نقول بالقاعدة المشهورة: إن المثبت مقدم على النافي؛ لأن النفي هنا في قوة الإثبات، فإنه رجل يحكي عن عمل واحد فصله، قال: هذا فيه كذا وأثبته، وهذا ليس فيه كذا ونفاه، وفرق بين النفي المطلق وبين النفي المقرون بالتفصيل، فإن النفي المقرون بالتفصيل دليل على أن صاحبه قد ضبط حتى وصل إلى هذه الحال، عرف ما ثبت فيه الرفع وما لم يثبت فيه الرفع.

- أن يكون المنفي محصورا ويحيط به علم النافي:

تقدم في كلام الزركشي في البحر قريبا ومنه:

وقال (أي النووي): الصواب أن النفي إن كان محصورا يحصل العلم به قبلت الشهادة وما قاله النووي صحيح والنفي المحصور والإثبات سيان.

وقال ابن الملقن في البدر المنير2/ 248 في كلامه على نفي الصلاة على الشهيد:

فإن قيل: حديث جابر وأنس _السالفين_ في الاحتجاج بهما وقفة؛ لأنها نفي، وشهادة النفي مردودة مع ما عارضها من هذه الروايات التي فيها الإثبات، فالجواب ما قاله أصحابنا: أن شهادة النفي إنما ترد إذا لم يحط بها علم الشاهد ولم تكن محصورة، أما ما أحاط به علمه وكان محصورا فيقبل بالاتفاق، وهذه قصة معروفة أحاط بها جابر وأنس علما، وأما رواية الإثبات فضعيفة، فوجودها كالعدم.

وقال البدر الزركشي في النكت 3/ 412:

الثاني ما تمسك به في الرد من التعارض قد يعارض بأن المثبت مقدم على النافي لكن لما كان النافي هنا نفى ما يتعلق به في أمر يقرب من المحصور بمقتضى الغالب اقتضى أن يرجح النافي وكذلك في الشهادة على الشهادة كالقاضي إذا شهد عليه الشهود بحكم فأنكر حكمه خلافا لمالك ومحمد بن الحسن وغيرهما في صورة القاضي وهو الأقرب لتعلق حق الغير لا سيما مع الانتشار وكثرة الأحكام.

- إذا وقع النفي والإثبات في محل واحد وانحصرا في ذلك وقد يدخل في الأول:

قال ابن دقيق في الإحكام: ص 157

و لا يقال: إذا وقع التعارض فالذي أثبت التطويل في القيام لا يعارضه من نفاه فإن المثبت مقدم على النافي.

لأنا نقول الرواية الأخرى تقتضي بنصها عدم التطويل في القيام وخروج تلك الحالة - أعني حالة القيام والقعود - عن بقية حالات أركان الصلاة فيكون النفي والإثبات إذا انحصرا في محل واحد تعارضا إلا أن يقال باختلاف هذه الأحوال بالنسبة إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبقى فيها انحصار في محل واحد بالنسبة إلى الصلاة.

وقال الزركشي وهو يلخص كلام العلماء السابق على مستثنيات القاعدة:

وتحصل أن المثبت يقدم إلا في صور أحدهما أن ينحصر النفي فيضاف الفعل إلى مجلس واحد لا تكرار فيه فحينئذ يتعارضان.

وقال الشنقيطي في المذكرة:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير