تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ناصر الدين الجزائري]ــــــــ[14 - 04 - 09, 09:16 م]ـ

بسم الله الرحمان الرحيم

أما بعد:

فهذه كلمة مختصرة فيما يتعلق بمسألة {هل يلزم المندوب بالشروع فيه} إتماما لما ذكره إخواني وفقهم الله تعالى لما يحبه و يرضاه

أولا: مندوب الحج و العمرة يلزم بالشروع فيه و يجب إتمامه لقوله تعالى {وأتموا الحج و العمرة لله}

أما أصل المندوب فوقع فيه خلاف بين الأصوليين على قولين:

القول الأول: ذهب الحنفية و المالكية أن المندوب يلزم بالشروع فيه لأنه يصير واجبا بمجرد الشروع فيه و من خرج منه لزمه القضاء عند الحنفية، أما عند المالكية فيلزمه القضاء إن خرج منه بغير عذر و لا يلزمه القضاء إن خرج منه بعذر و إستدل كلا الفريقين بقوله تعالى {و لا تبطلوا أعمالكم}

القول الثاني: ذهب سفيان الثوري و الشافعي و أحمد أن المندوب لا يلزم بالشروع فيه و ليس عليه قضاء و لو خرج منه من غير عذر و الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه و سلم {الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام و إن شاء أفطر} و ثبت أيضا من فعل النبي صلى الله عليه و سلم أنه قطع مندوبا بعد أن شرع فيه فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه و سلم ذات يوم فقال {هل عندكم شيىء} قلنا: لا، قال {فإني إذا صائم} ثم أتانا يوما آخر فقلنا: أهدي لنا حيس،فقال {أرنيه فلقد أصبحت صائما} فأكل.

و أجابوا على دليل الحنفية و المالكية بأن المقصود من الآية هو إبطال العمل بالرياء أو إبطاله بالكفر و الردة نسأل الله السلامة و العافية

و الله أعلم و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين

ـ[علي بن عبد القادر]ــــــــ[14 - 04 - 09, 10:12 م]ـ

قال الحافظ في الفتح:

قَوْله: (هَلْ عَلَيَّ غَيْرهَا؟ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّع)

تَطَّوَّع بِتَشْدِيدِ الطَّاء وَالْوَاو، وَأَصْله تَتَطَوَّع بِتَاءَيْنِ فَأُدْغِمَتْ إِحْدَاهُمَا، وَيَجُوز تَخْفِيف الطَّاء عَلَى حَذْف إِحْدَاهُمَا. وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا عَلَى أَنَّ الشُّرُوع فِي التَّطَوُّع يُوجِب إِتْمَامه تَمَسُّكًا بِأَنَّ الِاسْتِثْنَاء فِيهِ مُتَّصِل، قَالَ الْقُرْطُبِيّ: لِأَنَّهُ نَفْي وُجُوب شَيْء آخَر إِلَّا مَا تَطَوَّعَ بِهِ، وَالِاسْتِثْنَاء مِنْ النَّفْي إِثْبَات، وَلَا قَائِل بِوُجُوبِ التَّطَوُّع، فَيَتَعَيَّن أَنْ يَكُون الْمُرَاد إِلَّا أَنْ تَشْرَع فِي تَطَوُّع فَيَلْزَمك إِتْمَامه. وَتَعَقَّبَهُ الطِّيبِيّ بِأَنَّ مَا تَمَسَّكَ بِهِ مُغَالَطَة؛ لِأَنَّ الِاسْتِثْنَاء هُنَا مِنْ غَيْر الْجِنْس؛ لِأَنَّ التَّطَوُّع لَا يُقَال فِيهِ " عَلَيْك " فَكَأَنَّهُ قَالَ: لَا يَجِب عَلَيْك شَيْء، إِلَّا إِنْ أَرَدْت أَنْ تَطَّوَّع فَذَلِكَ لَك. وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ التَّطَوُّع لَيْسَ بِوَاجِبٍ. فَلَا يَجِب شَيْء آخَر أَصْلًا. كَذَا قَالَ. وَحَرْف الْمَسْأَلَة دَائِر عَلَى الِاسْتِثْنَاء، فَمَنْ قَالَ إِنَّهُ مُتَّصِل تَمَسَّكَ بِالْأَصْلِ، وَمَنْ قَالَ إِنَّهُ مُنْقَطِع اِحْتَاجَ إِلَى دَلِيل، وَالدَّلِيل عَلَيْهِ مَا رَوَى النَّسَائِيُّ وَغَيْره أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَحْيَانًا يَنْوِي صَوْم التَّطَوُّع ثُمَّ يُفْطِر، وَفِي الْبُخَارِيّ أَنَّهُ أَمَرَ جُوَيْرِيَة بِنْت الْحَارِث أَنْ تُفْطِر يَوْم الْجُمُعَة بَعْد أَنْ شَرَعَتْ فِيهِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الشُّرُوع فِي الْعِبَادَة لَا يَسْتَلْزِم الْإِتْمَام - إِذَا كَانَتْ نَافِلَة - بِهَذَا النَّصّ فِي الصَّوْم وَالْقِيَاس فِي الْبَاقِي. فَإِنْ قِيلَ: يَرِد الْحَجّ، قُلْنَا: لَا؛ لِأَنَّهُ اِمْتَازَ عَنْ غَيْره بِلُزُومِ الْمُضِيّ فِي فَاسِده فَكَيْف فِي صَحِيحه. وَكَذَلِكَ اِمْتَازَ بِلُزُومِ الْكَفَّارَة فِي نَفْله كَفَرْضِهِ. وَاَللَّه أَعْلَم.

عَلَى أَنَّ فِي اِسْتِدْلَال الْحَنَفِيَّة نَظَرًا لِأَنَّهُمْ لَا يَقُولُونَ بِفَرْضِيَّةِ الْإِتْمَام، بَلْ بِوُجُوبِهِ. وَاسْتِثْنَاء الْوَاجِب مِنْ الْفَرْض مُنْقَطِع لِتَبَايُنِهِمَا. وَأَيْضًا فَإِنَّ الِاسْتِثْنَاء مِنْ النَّفْي عِنْدهمْ لَيْسَ لِلْإِثْبَاتِ بَلْ مَسْكُوت عَنْهُ. وَقَوْله " إِلَّا أَنْ تَطَّوَّع " اِسْتِثْنَاء مِنْ قَوْله لَا، أَيْ: لَا فَرْض عَلَيْك غَيْرهَا.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير