ـ[عامر بن بهجت]ــــــــ[20 - 03 - 09, 10:52 م]ـ
إعمال القرائن وملاحظة الاستثناءات من قواعد الأصول! فكيف يقال باستحسان الخروج بها عن قواعد الإصول عند الحاجة مع أنها منها؟!
فصرف الأمر إلى غير الوجوب بقرينة قاعدة أصولية.
واعتبار قول المجتهد جزءا من الحجة في الإجماع قاعدة أصولية.
واعتبار الحديث الضعيف عند تعدد طرقه قاعدة أصولية حديثية.
فلا يستقيم أن يقال إننا خرجنا بهن من القواعد الأصولية توسعا؛ لأنها أصلا من قواعد الأصول.
فهذه الأمثلة التي مثلت بها على الخروج من القواعد وعدم التعامل معها كمعادلات، لا يصلح كثير منها؛لعدم وجود الخروج فيها عن القواعد.
فقواعد الأصول لا يجوز الخروج عنها _ إذا صحت _ بأي حال من الأحوال؛ لأنها وضعت بناء على أدلة عقلية ونقلية فلا يخرج عنها إلا بأدلة ولا توجد.
ولو أردنا أن نخرج من القواعد الأصولية لأدلة ضعيفة، كفعل أحد السلف الثابت لذلك، فإننا سنعطل أحكام الشريعة إتباعا للهوى كما أننا لن نستطيع الرد على الخصوم من المبتدعة وغيرهم؛ لأننا سنكون مثلهم في عدم الاستدلال بما يصح.
ونحن أيضا لا نستطيع الحكم على عالمٍ ما بخروجه عن أصوله لمجرد ظهور ذلك لنا؛ لأنه قد يخرج عنها لأصل له لا نعلمه، وقد لا يرى صحة تطبيق القاعدة في هذه المسألة لعلةٍ ما.
فإذا كانت من أصوله الاحتجاج بالمرسل مطلقا ولم يحتج به في مسألة فلا يعني خروجه عن قاعدته؛ لأنه قد يرى فيه علة أخرى.
بارك الله فيكم.
كلام صحيح
والخلاف بيننا لفظي
لأن الاستثناءات من القاعدة هي عين ما أقصد
لكن ليس كل الاستثناءات مقعّدة في علم الأصول بالدقة التي تتصور
فمثلا صرف الأمر عن الوجوب لقرينة قاعدة
لكن تحديد القرينة لا تكاد تستطيع أن تضع لها قاعدة
فلو قال قائل بنفي الاحتجاج عن قول الصحابي أو الضعيف وقول الأكثر والقراءة الشاذة -مثلا- فلا يعني عدم صحة الاحتجاج بمجموعها، ولا يعني أيضا إطلاق الاحتجاج بمجموعها إلخ ...
وهذه المسائل والقرائن والاستثناءات -سواء سميتها خروجا عن القاعدة أو عملا بالقاعدة- لا يمكن ضبطها بتقعيد مطّرد ألبتة.
وقد كان في النية وما زال أن أفرد هذه القضية بمقال مستقل
هذا ما يظهر والله أعلم
وأشكرك على المشاركة.
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[20 - 03 - 09, 11:11 م]ـ
أحسنت بارك الله فيك!
ونحن في انتظار مقالك الذي أشرت إليه.
ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[14 - 05 - 09, 12:24 م]ـ
الإخوة الأفاضل: عامر، أبا فهر، أبا فراس، أمجد، أبا عبد الله ... كلامكم يثلج الصدر
منذ حوالي ثلاث سنوات وضعت تقييدا لطيفا لنفسي سأنقله كله، وفيه بعض ما طرح هنا، وفي الموضوع الآخر "التزهيد ... "
أصول الفقه: هو القواعد المستقرأة من كلام الشارع والمستنبطة من كلام العرب؛ التي بها تعرف أحوال الأدلة التفصيلية ووجه دلالتها على الأحكام الشرعية.
نظرة شاملة لعلم أصول الفقه: يتوضع علم أصول الفقه في مرتبة شريفة شأنه شأن علوم الآلة، ولا يزعم زاعم أن هناك علما يفوقه مرتبة؛ أما شرفه فلأنه بسببه تعرف الأحكام الشرعية النظرية والعملية التي يدين الله عز وجل بها عبادَه؛ قال تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} وركنا العبادة العلم والعمل، وشرطها اليقين، والإخلاص، والصواب، ولا يتأت كل هذا إلا بفقه القرآن والسنة، فتواضع الفقهاء على أصول تدرك بها معاني النصوص وتجتلب بها الأحكام من مظانها؛ فكان الاسم من المسمى أصول للفقه، أو دلائل الفهم، أو أسس العلم، أو قواعد الاجتهاد ....
أول من وضع لهذا العلم أصولا وضبطها وحقّقها وأفردها في تصنيف مستقل هو الإمام الشافعي رحمه الله في رسالته المقدمة لكتاب "الأم" في الفقه، وقيل جعفر الصادق وهو من علماء آل البيت؛ أما السبب المباشر للتأليف فيه هو سد الباب على أهل الأهواء والتشهي وأهل النفاق والزندقة؛ فهؤلاء لا يحصلون أسباب العلم الحقيقي أبدا إلا أن يتوبوا؛ فكان العلم بأصول الفقه من علامات الصلاح.
¥