تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[15 - 03 - 09, 11:05 م]ـ

بوركتَ ..

لا يُفلح من زهد في علم اشتغل به السلف الصالح ..

وفي نص قديم لمحمد بن الحسن يذم مخالفه بقوله: ((هذا قول من لا يعرف أصول الفقه))

ولكن الإشكال في هذه:

أي أصول تلك التي تقضي ولا يُقضى عليها (؟؟)

لا يا مولانا ..

بل كل مسألة من مسائل العلم -غير القطعية الظاهرة- قابلة لأن يُقضى عليها معروضة للبحث والنظر ..

.. [/ COLOR][/SIZE]

[/CENTER]

أخي الكريم ليس مقصود ابن دقيق العيد رحمه الله أن مسائل أصول الفقه لا يتوجه لها النقد؛ فإن هذا محل اتفاق بين أهل الأصول، ولم يخل أحد منهم من اعتبار هذا النقد.

وابن دقيق العيد نفسه له الكثير من الانتقادات والاستدراكات والاعترضات.

المقصود، هو أن هذا العلم بأدواته قاضٍ على العلوم الشرعية في تحصيل الحكم، وفي بناء الدليل.

وليست هي تقضي عليه.

إن كان هناك استدراك فهو إما على المسألة الأصولية، ومحل بحثها بين أهل الأصول

أو أن ثمة خللا في استعمال هذه القاعدة.

فعلم أصول الفقه يقضي ويحكم في صلب العلوم الشرعية حكما ودلالة، وليست هي تقضي عليه.

فموضوع أصول الفقه هو الأدلة أو الأدلة والأحكام على خلاف بين أهل الأصول.

أياً كان، فكما أن البدن هو موضوع الطب

فإن أدلة الشريعة أو أدلتها وأحكامها هي موضوع أصول الفقه.

فأصول الفقه هو الحاكم فيها.

وبهذا يكون داخل في هذا المعنى الفقيه والمحدث والمفسر المستعملين الأدوات الأصولية ...

وليس شيء من علوم الشريعة سواه يقضي عليه، نعم قد يختص بمعنىً زائد فهذا صحيح، ولم يدَّعوه.

والكلام إنما هو في أن أصول الفقه يقضي على غيره، وليس غيره يقضي عليه.

هذا باعتبار النظر إلى موضوعه.

وهو متحقق فيه تماماً، والله أعلم.

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[15 - 03 - 09, 11:16 م]ـ

ليس النزاع في كونه يقضي ..

النزاع في هل يقضى عليه (؟؟)

نعم يُقضى عليه بأدوات أُخر ..

وعندي: أن العربية هي القاضي الحاكم المتصرف في أغلب أصول الفقه ..

ولذا ترى بعض الأصوليين يزعم أن عندهم من التحقيق والزيادة في العربية ماليس عند أهلها ..

وبعضهم يزعم: أن العربية اللازمة للاستنباط هي بعض موضوع أصول الفقه ..

وكلامنا إنما هو عن العلم المعين الذي تضمه الكتب المعينة وأنه يقضي عليه العلم بالعربية من جهة تحقيق إصابة مؤلفي هذا العلم فيما زعموه من مسائل العربية ..

وعلم الحديث يحكم ويقضي على الذي تضمه الكتب المعينة من جهة تحقيق إصابة مؤلفي هذا العلم فيما زعموه من مسائل الحديث ..

وهكذا ..

أما أصول الفقه الصحيحة المسلمة والقطعية (بما فيها من عربية صحيحة ومنهج نقد للسنن صحيح)) = فهي التي تقضي ولا يُقضى عليها ..

وليس الكلام فيها وإنما في المكتوب في الكتب بجملته ..

ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[15 - 03 - 09, 11:28 م]ـ

[

والنقد الصحيح الموجه لعلم أصول الفقه: هو أنا لا نؤمن باتصال سنده ..

نعم. لا نؤمن أن الذي كتبه الباقلاني والجويني والسمعاني والغزالي والشيرازي والرازي = موصول النسبة وصلاً صحيحاً بالذي كان عند الصحابة والتابعين وأبو حنيفة وصاحبيه ومالك والشافعي وفقهاء أهل الحديث ..

وبحث العلاقة والنظر في تلك الحلقة المفرغة هو الذي نرى وجوب توجيه النظر له من قبل الباحثين ..

ولا يستطيع باحث أن يقوم بهذا وقد درس مختصراً أو معتصراً .. بل مالم يُخالط تاريخ هذا العلم دمه وتمس كتب الرازي عظامه = فلا يستطيع نظراً صحيحاً في ما يروم ..

والزعم كثير .. والإدعاء أكثر .. والحيل أغزر .. وما كل من هم فعل ..

[/ CENTER]

أخي الكريم، هذه الفقرة من كلامك تدل على سعة اطلاعك، ودقة ملاحظتك، أسأل الله عز وجل أن يزيدك من فضله.

نعم، هناك حلقة مفرقة بين كتابة الشافعي وكتابة من بعده، إن كان ذلك بالنظر إلى الزمن أو إلى الموضوع.

فبالزمن فإن الشافعي قد توفي سنة 204 هـ.

والكتابات بعده تأخرت إلى ما بين قرن وقرنين وثلاثة.

نعم، تقدم الشافعي وعبقريته سمحت له بسبق زمنه في تسجيل "الرسالة"

لكن أن تتأخر الكتابة الأصولية بعده إلى هذه الأزمنة المتأخرة عنه فهذا لا يمكن تفسيره.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير