ـ[أبو همام عبد الحميد الجزائري]ــــــــ[20 - 04 - 09, 06:19 م]ـ
الفائدة 21
14 ـ و الحكم واجب و مندوب و ما ... أبيح و المكروه معْ ما حرما
ـ الأحكام التكليفية خمسة.
ـ طريق العلم بها التتبع و الاستقراء، فالشرع إما أن يأمر بالشيء، أو ينهى عنه، أو يسكت، هذه أقسام ثلاثة:
1ـ فإن أمر بالشيء، فإما على سبيل الإلزام أو الإختيار، فالأول واجب، و الثاني مندوب.
2ـ و ما نهى عنه إما على وجه الإلزام بالترك، أو على سبيل الاختيار، فالأول حرام و الثاني مكروه.
3ـ و إما أن يسكت فهذا مباح، كما جاء في الحديث (و ما سكت عنه فهو عفو).
الفائدة 22
15 ـ مع الصحيح مطلقا و الفاسِدِ .... من قاعد هذان أو من عابدِ
ـ أضاف المؤلف رحمه الله الصحيح و الفاسد إلى الأحكام التكليفية، و فيه نظر، لأن وصف الصحة و الفساد ليس وصفا للعمل الذي وُجِّهَ للمخاطَب، بل هو حكم وضعي وضعه الشارع علامة على النفوذ و عدمه.
ـ الصواب أن يقال، الأحكام الشرعية نوعان:
1ـ تكليفية: خمسة و هي الواجب و المندوب و المباح و المكروه و المحرم.
2ـ وضعية: متعددة منها الصحيح و الفاسد و السبب و الشرط و المانع.
ـ ترتيب الاحكام التكليفية يكون إما على الاشد و اما على الشيء مع مقابله.
الفائدة 23
16ـ و الواجب المحكوم بالثواب .... في فعله و الترك بالعقاب
عرّف المؤلف الواجب بحكمه لا بحقيقته، و هذا مسلك الفقهاء، و التعريف بالحكم جائز عندهم، معيب عند المناطقة الذين يقولون عرِّفْ الشيءَ بماهيته لا بحكمه:
و عندهم من جملة المردود ... أن تدخل الأحكامُ في الحدود
و الأولى ما ذكره الفقهاء، لأن أهم شيء أن نعرف الحكم، و أما حقيقته فإن عرفناها فمن باب الكمال، و إلا فليس بشرط.
الفائدة 24
الواجب في اللغة:
1ـ الثابت: نحو قولك: حقك واجب علي أي ثابت علي.
2ـ الساقط: في قوله تعالى: (فإذا وجبت جنوبها) يعني سقطت على الأرض، لأن الإبل تذبح، و هي قائمة، فإذا ذبحت سقطت.
الواجب في الاصطلاح:
(تعريف بالحقيقة)
ما أمر به على وجه الإلزام بالفعل.
1ـ قولنا ما أمر به: خرج به المحرم و المكروه و المباح و دخل فيه المسنون.
2ـ قولنا على وجه الالزام بالفعل: خرج به المندوب.
(تعريف بالحكم)
ما أثيب فاعله امتثالا، و استحق العقابَ تاركه
1ـ ما أثيب فاعله امتثالا: خرج به ما لو فعله عاديا.
2ـ و استحق العقاب تاركه: و لم نقل: و عوقب تاركه، لأنه قد يعاقب و قد يعفى عنه.
من أمثلة الواجب: الصلاة و الحج و الصيام و الزكاة و غير ذلك.
الفائدة 25
إذا كان الانسان مخيرا بين الفعل و الترك فهو مندوب، و إن كان مخيرا بين الفعل و بدله فهو قد يكون واجبا، مثل كفارة اليمين!
الفائدة 26
17ـ و الندب ما في فعله الثواب ... و لم يكن في تركه عقابُ
الندب في اللغة:
مصدر ندب يندب، بمعنى دعا، و لكنه مصدر بمعنى المفعول أي المندوب، كما جاء في الحديث (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) أي مردود.
الندب في الاصطلاح:
(تعريف بالحقيقة): ما أمر به لا على وجه الإلزام بالفعل.
(تعريف بالحكم): ما أثيب فاعله و لم يعاقب تاركه.
مثال ذلك:
رواتب الصلوات الخمس، رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام و عند الركوع، و الرفع منه، و القيام من التشهد الأول ...
الفائدة 27
أيهما أكثر المندوب أم الواجب؟
المندوب أكثر، و هذا من فضل الله عز وجل، لأن الواجب إلزام و قد يكون فيه مشقة و المندوب كمال.
الفائدة 28
18ـ و ليس في المباح من ثواب .... فعلا و تركا بل و لا عقابِ
المباح في اللغة: المعلَن.
المباح في الاصطلاح:
يعرف بحقيقته: بأنه ما لا يتعلق به أمر و لا نهي بذاته.
ويعرف بحكمه: بأنه ما خلا من الثواب و العقاب. (على تعريف المؤلف)
ـ و هذا باعتبار ذات المباح، و لكن باعتبار ما يكون وسيلة له:
قد يكون واجبا و مندوبا و مكروها و حراما.
مثال ذلك:
1ـ رجل باع سلعة بعد نداء الجمعة الثاني، و هو ممن تجب عليه صلاة الجمعة، ففعله هذا حرام، و الأصل في البيع الإباحة.
2ـ حضرت الصلاة و ليس عند الانسان ماء، فوجد ماء يباع، فحكم شراء هذا الماء واجب!، لأنه يتوقف عليه فعل الواجب،،ولأن الوسائل لها أحكام المقاصد، و ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
¥