تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2ـ لكن لو تكلم بهذا الكلام مع أناس يعرفونه، لم يكن في هذا بأس.

الفائدة 6

2ـ الحمد لله الذي قد أظهرا ... علمَ الأصول للورى و أشهرا

أي: الحمد لله الذي قد أخرج للناس علم أصول الفقه و نشره.

الفائدة 7

3ـ على لسان الشافعي وهونا .... فهو الذي له ابتداء دونا

4ـ فالحمد لله على إتمامه .... ثم صلاة الله مع سلامه

ـ أي أخرج علم أصول الفقه و نشره على لسان الإمام الشافعي رحمه الله و هون هذه الأصول، فله السبق في تأليف أصول الفقه.

ـ الشافعي رحمه الله أول من جمع أصول الفقه على وجه التأليف.

ـ و إن كانت هذه الأصول معروفة فيما سبق.

الفائدة 8

استعمال النبي صلى الله عليه و سلم للعموم

كانت الأصول معروفة فيما سبق، فالرسول صلى الله عليه و سلم استعمل العموم، و بين أن للعموم صيغة:

المثال 1

قال صلى الله عليه و سلم في قول المصلي: السلام علينا و على عباد الله الصالحين. قال: (إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء و الأرض) متفق عليه.

فصيغة العموم في التشهد قوله: على عباد الله، فـ"عباد" جمع مضاف فيعم.

المثال 2

قوله تعالى: (و أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) (الطلاق)

يعُم المطلقةَ و المفسوخةَ و المتوفى عنها زوجُها.

و أخذنا هذا العموم من أن سُبَيْعَةَ الأسلمية نفست بعد موت زوجها بليال، فأَذِن لها النبي صلى الله عليه و سلم أن تتزوج، و هذا إعمال للعموم.

و الحاصل:

أن أصول الفقه له أصل من القرآن و السنة.

و لكن أول من دونه الإمام الشافعي رحمه الله، و صح عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال:

(من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرها و أجر من عمل بها إلى يوم القيامة).

الفائدة 9

5ـ وتابعته الناس حتى صارا ... كتْبا صغارَ الحجم أو كبارا

ـ الهاء تعود على الشافعي، أي تابعه العلماء في التأليف بين كتاب صغير و كتاب متوسط و هكذا جميع فنون العلم.

ـ أو: للتنويع و ليست للشك، أي بعضها صغير و بعضها كبير.

الفائدة 10

6ـ و خير كتبه الصغار ما سُمِي ... بالورقات للإمام الحرمي

ـ أي: خير كتب أصول الفقه ما سمي بمتن الورقات للإمام أبي المعالي إمام الحرمين.

ـ و هذه الورقات، صغيرة الحجم، قليلة الكلمات، لكنها كبيرة في معناها و مغزاها.

الفائدة 11

7ـ و قد سئلت مدة في نظمه .... مسهِّلا لحفظه و فهمه

ـ أي سئلت زمنا كثيرا أن أنظم هذه الورقات لفائدتين:

1ـ تسهيل الحفظ

2ـ تسهيل الفهم

الفائدة 12

8ـ فلم أجد مما سئلت بدا ... و قد شرعت فيه مستمدا

9ـ من ربنا التوفيق للصواب ... والنفع في الدارين بالكتاب

أي لما سئلت نظم هذه الورقات لم أجد مناصا و فرارا من نظمها، و قد شرعت في نظمه مستمدا من الله عز و جل الصواب و النفع في الدارين بالكتاب أي النظم.

الفائدة 13

الصواب: موافقة الحق.

و الخطأ مخالفته:

ـ فإن كان عن عمْد فالمخالف خاطئ (لا يأكله إلا الخاطئون)

ـ وإن كان عن غير عمْد فالمخالف مخطئ (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)

الفائدة 14

ـ قال رحمه الله: باب أصول الفقه.

ـ ليُعْلَمَ أن أصول الفقه دخل فيه شيء من كلام المعتزلة ما بين مقل و مستكثر، لكن بعضه ليس فيه شيء من كلام المعتزلة إطلاقا، مثل هذا النظم المختصر.

ـ غالب ما في هذا الكتاب يكاد يكون متفق عليه بين المذاهب، أما الأخذ و الرد فيكون في الكتب المطولة.

الفائدة 15

10ـ هاك أصول الفقه لفظا لقبا .... للفن من جزأين قد تركبا

11ـ الأول الأصول ثم الثاني .... الفقه و الجزآن مفردان

ـ قوله: هاك، ها اسم فعل أمر بمعنى: خذ.

ـ قوله لقبا: يعني أنه يريد أن يعرّف أصول الفقه باعتباره لقبا و اسما لهذا الفن.

ـ تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا:

هو عبارة عن قواعد تُمَكِّن العارفَ بها من استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها على وجه سليم.

الفائدة 16

فائدة تَعَلُّمِنَا لأصول الفقه:

أن نتمكن من استنباط الأحكام من أدلتها على وجه سليم، و هذه فائدة عظيمة.

الفائدة 17

قوله: (من جزئين قد تركبا)

ـ أي أصول الفقه تركب من جزئين،مضاف و مضاف إليه، هما أصول و فقه.

قوله: (و الجزءان مفردان)

ـ يعني إذا أردنا أن نعرف الجزئين على سبيل الإفراد ... نقول:

12 ـ فالأصل ما عليه غيره بني ..... والفرع ما على سواه ينبني

الأصل: ما يبنى عليه غيره.

و الفرع: ما بني على غيره، و عرف المؤلفُ الفرعَ هنا استطرادا.

الفائدة 18

ـ يسمى الكتاب و السنة أصلا لأنه يبنى عليهما غيرهما، فتجد في الكتب المطولة يقولون مثلا: الأصل في ذلك قوله تعالى ...

ـ أساس الجدار أصل لأنه يبنى عليه غيره.

ـ جذع الشجرة أصل (أصلها ثابت و فرعها في السماء).

ـ الشهادة إذا حكم بها القاضي أصل، لأن القاضي بنى حكمه عليها.

الفائدة 19

13ـ و الفقه علم كل حكم شرعي ... جاء اجتهادا دون حكم قطعي

الفقه في اللغة: الفهم ... (قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول) /هود

يعني ما نفهم.

الفقه في الاصطلاح:

يعني علم الحكم الشرعي، المبني على الاجتهاد، لا على القطع:

ـ قولنا العلم: خرج به الجهل.

ـ قولنا الحكم الشرعي: خرج به الأحكام العقلية و الأحكام العادية (العرفية) و الأحكام الحسية، فليست بفقه في الاصطلاح:

مثال العقلي: الجزء بعض الكل.

مثال الحسي: أكل السنا يستطلق البطن.

و مثال العادي: وجود سيارة الأميرعند الباب تدل على وجود الأمير.

ـ قولنا جاء اجتهادا: مصدره الاجتهاد.

فإن كان يقينيا فعلى رأي المؤلف لا يسمى فقها. (كالعلم بوجوب الصلاة)

و الصحيح:

أن الفقه في الشرع: معرفة الأحكام الشرعية العملية التكليفية.

ـ فتدخل فيه الأحكام القطعية كالعلم بوجوب الصلاة بخلاف التعريف الأول.

ـ و لا تدخل فيه الأحكام العقدية، فليست فقها في اصطلاح أصول الفقه، و لكن علم العقائد في الشريعة أعظم الفقه. (الفقه الأكبر)

الفائدة 20

تصور الشيء بدون حكم لا يسمى فقها، فالحكم أن تثبت شيئا لشيء.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير