تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[15 - 04 - 09, 10:26 ص]ـ

وفي الحديث دليل على بطلان صلاة من طول بالمأمومين بحيث أنه لا يراعي حال أضعفهم لقوله «واقتد» فهذا أمر والقاعدة في الأصول: (أن الأمر بالشيء نهي عن ضده) والقاعدة في الأصول: (أن النهي المطلق للتحريم) والقاعدة في الأصول: (أن النهي يقتضي الفساد) لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في الصحيحين من حديث عائشة: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» مصدر بمعنى اسم المفعول أي مردود على صاحبه غير مقبول منه.

بارك الله بك

القول بالبطلان قولٌ شديدٌ

نعم قد أساء الإمام بالاطالة لظاهر حديث أبي مسعود

قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ الصَّلَاةِ فِي الْفَجْرِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فُلَانٌ فِيهَا فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُهُ غَضِبَ فِي مَوْضِعٍ كَانَ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ فَمَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّزْ فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيفَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ

ولو كانت الصلاة باطلةً لأمر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بإعادتها

* وفي الحديث دليل على تحريم اتخاذ المؤذن الذي يأخذ على أذانه أجرا لقوله «اتخذ» فإنه أمر والقاعدة في الأصول: (أن الأمر بالشيء نهي عن ضده) والقاعدة في الأصول: (أن النهي المطلق للتحريم).

يلزمه القول ببطلان أذان مَن اتخذ على آذنه أجراً كما في المسألة المتقدمة وإلاَّ حصل التناقض

ـ[أبو المقداد]ــــــــ[15 - 04 - 09, 06:35 م]ـ

بارك الله فيك أبا العز!

سألت الشيخ عن إشكالاتك فأجاب بالآتي:

أما الجواب عن الإشكال الأول فهو أن عدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم، ففيه احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة، وإذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال، وعلى فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره ففيه احتمال أنه لم يأمره صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة لخروج وقتها. والصحيح أن القضاء لا يجب بالأمر الأول بل بأمر جديد، ومن ثم فمن فعل في الصلاة مايبطلها ثم خرج وقتها فإنه لا يؤمر بقضائها لعدم دليل جديد يدل على ذلك، وإنما جاء الدليل في حال النوم والنسيان فقط في حديث أنس في الصحيحين: (من نام عن صلاة أو نسيها ... ) وهل يقول الأخ أن صلاة من ترك الطمأنينة صحيحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته خلادا بقضاء الصلوات السابقة؟ هذا لازم تقريره السابق.

أما الإشكال الثاني:

فالشيخ يقول ببطلان أذان من يأخذ على أذانه أجرا.

ـ[أم البراء الحنبلية]ــــــــ[25 - 04 - 09, 06:05 م]ـ

* في الحديث دليل على جواز طلب الإمامة في الصلاة، ومأخذ الحكم من الحديث من قوله: اجعلني إمام قومي، فهذا فعل من الصحابي بمحضر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وسكت عنه ولم ينكر عليه فصدق عليه حد الإقرار والقاعدة في الأصول: (أن إقرار النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يدل على رفع الحرج والجواز)، وهذا تقرير الجواز في حق المقَر وهو عثمان بن أبي العاص، وأما تقريره في حق غيره فيقال فيه إذا ثبت الجواز في حق عثمان بن أبي العاص فالقاعدة عند العلماء في الأصول: (أن ما ثبت في حق بعض الأمة يثبت في حق جميعها ما لم يقم دليل على خلاف ذلك)

.

ألا يمكن أن نستدل على جواز طلب الإمامة بشيء أقوى من هذا، فالنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يسكت فقط وإنما أعطى الطالب للإمامة ما طلب؟؟

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير