ولو قام بعملية تجريد فانتزع من ذاته ذاتا أخرى وعطفها عليه أو أضافها إليه جاز.
ومثل هذه القاعدة:
(الإضافة تقتضي التغاير، أو لا يجوز إضافة الشيء إلى نفسه).
فقد يضاف الشيء إلى نفسه من اجل التغاير الحاصل في اللفظ.
ومثلها: التغاير بين المبتدأ والخبر، أو بين الشرط والجزاء، فلابد من مغايرة الجزاء للشرط، لذلك تكلموا في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت ....... الحديث.
وأجاب عنه ابن دقيق العيد.
وأما دلالة الاقتران فبعض المتأخرين يحكون الإجماع على حجيتها في عطف المفردات، وهو غلط.
لأنهم ظنوا أن إفادة العطف للإشتراك في الحكم ضرورة من ضرورات اللغة فلا يمكن القدح فيها، فتكون دلالة الاقتران معتبرة إجماعا.
وليس هذا هو مراد الأصوليين بدلالة الاقتران.
فإذا ثبت أن الواو للعطف- لا للاستئناف أو غيره- فلابد ضرورة من حصول مطلق الاشتراك، وهذا متفق عليه، فإذا دل نص آخر على حكم آخر لأحد المقترنين، أو على حكم أخص من الذي اشتركا فيه: فهل يسري هذا الحكم إلى الآخر؟ أو لا؟
مثل قوله" والخيل والبغال والحمير لتركبوها"
فقد اشتركت هذه المتعاطفات في حكم الركوب.
ولم يقل احد بعدم اشتراكها في هذا، ولا أن اشتراكهما في حكم الركوب من باب دلالة الاقتران.
فيقول المعتبر لحجية دلالة الاقتران:قد ثبت أنه لا زكاة في الحمير والبغال بالاتفاق، فلا يكون في الخيل زكاة بدلالة الاقتران في هذه الآية.
ومثل قوله صلى الله عليه وسلم" سيكون من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف"
والخمر والحرير محرمان بدلالة نصوص أخرى فتكون المعازف محرمة بدلالة الاقتران.
ومثل قوله"وأتموا الحج والعمرة"
فدل النص على اشتراكهما في الإتمام، لكن الحج يجب بشرطه ابتداء بالإجماع، فتكون العمرة واجبة ابتداء لأنها أحد المقترنين في الآية.